تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة

  1. تقديم قوائم مالية ربع سنوية للمشروع العقاري –معدة من المحاسب القانوني- للهيئة، أو عند طلبها.
  2. تزويد المشتري أو المستأجر بجميع المخططات الفعلية للوحدة العقارية كما تم تنفيذها على الطبيعة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية