تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والثلاثون

​مع مراعاة أحكام النظام تعد الهيئة الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وتصدر بقرار من المجلس.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية