تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة

​1 -  تُعد الهيئة عقدًا نموذجيًا للبيع بين المطور والمشتري أو المستأجر -وذلك فيما عدا العقارات المسجلة عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار-، يتضمن ما يلي:

أ- جدول الدفعات المالية.

ب- الأحكام المترتبة على تأخر المشتري في سداد الدفعات المالية. 

ج- الأحكام المتعلقة بالتعويض وأجرة المثل عند تأخر المطور في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية، بما في ذلك أحكام فسخ العقد. 

د- مدة تنفيذ المشروع بما في ذلك المدد الإضافية التي يجوز منحها للمطور. 

ه- أحكام الملكية المشتركة، وفق ما ورد في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته.

ويجوز للمطور تعديل هذا العقد بعد موافقة الهيئة.

2 -  تضمن البيانات الوارد في الفقرة (رقم 1) من هذه المادة في توثيق التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بين أطرافه وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار ولائحته.

3 -  يجب أن يتضمن عقد مالك الأرض والمطور مع المشتري والمستأجر الإقرار بأن للهيئة إحلال مطور بديل في الحالات التي تقتضيها ظروف تعثر المشروع العقاري، طبقًا للنظام واللائحة وأفضل الممارسات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية