تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون

1- للهيئة طلب تقرير سير المشروع العقاري من المكتب الهندسي، أو المحاسب القانوني، أو أمين الحساب، كل (شهر) في الحالات الآتية:
أ- إذا تجاوزت مسطحات البناء للمشروع العقاري (5000) متر مربع، أو إذا تجاوزت عدد الوحدات العقارية في المشروع العقاري (ثلاثين) وحدة.
ب- إذا كان المشروع العقاري من المشروعات الحكومية.
ج- إذا كان المشروع واقع في المناطق الخاضعة للتطوير الحكومي.
د-أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

2- فيما عدا الحالات الواردة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة؛ للهيئة طلب تقرير سير المشروع العقاري من المكتب الهندسي، أو المحاسب القانوني، أو أمين الحساب، كل (ثلاثة) أشهر.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية