1 - يتولّى مسؤولو الضبط الذين يصدر تعينهم بقرار مِن الهيئة، ضبط مخالفات أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة وممارساتها، التي لا تتفق مع أحكام النظام واللائحة؛ بموجب محضر، متضمنًا الآتي:
أ- اسم المخالف وبياناته، واسم المشروع العقاري، ومكان ضبط المخالفة، وزمانها، وتاريخها.
ب- اسم مسؤول الضبط الذي رصد المخالفة، وصفته.
ج- تحديد نوع وعدد المخالفات المضبوطة، والأدلة والقرائن المستند عليها.
د- التحقيق الذي أجراه المفتش مع المخالف والعاملين بالمنشأة، وسماع أقوالهم بعد مواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم.
ه- كامل أقوال من تُنسب إليه المخالفة، بما في ذلك أوجه دفاعه.
و- النتائج التي انتهى إليها مسؤول الضبط.
ز- توقيع المحضر من محرره ومن المخالف، أو من يقوم مقامه، مع بيان صفته، وفي حال رفضه التوقيع يُشار إلى ذلك في المحضر.
2 - يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عند ممارسة صلاحيات الضبط.
3 - لمسؤولي الضبط في سبيل تأدية مهامهم البحث والتحري ومتابعة البلاغات والشكاوى عن مخالفات النظام واللائحة، ولهم الاستعانةُ برجال الضبط الجنائي عند اللزوم؛ لدَعْمِهم في عملهم وضبطهم للمخالفات.
4 - يحيل مسؤول الضبط المحضر مع كامل المستندات المتعلقة بالمخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات.