تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والثلاثون

 ​​1 -  يتولّى مسؤولو الضبط الذين يصدر تعينهم بقرار مِن الهيئة، ضبط مخالفات أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة وممارساتها، التي لا تتفق مع أحكام النظام واللائحة؛ بموجب محضر، متضمنًا الآتي:

أ‌‌- اسم المخالف وبياناته، واسم المشروع العقاري، ومكان ضبط المخالفة، وزمانها، وتاريخها.

ب‌- اسم مسؤول الضبط الذي رصد المخالفة، وصفته.

ج‌- تحديد نوع وعدد المخالفات المضبوطة، والأدلة والقرائن المستند عليها.

د- التحقيق الذي أجراه المفتش مع المخالف والعاملين بالمنشأة، وسماع أقوالهم بعد مواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم. 

ه- كامل أقوال من تُنسب إليه المخالفة، بما في ذلك أوجه دفاعه.

و- النتائج التي انتهى إليها مسؤول الضبط.

ز- توقيع المحضر من محرره ومن المخالف، أو من يقوم مقامه، مع بيان صفته، وفي حال رفضه التوقيع يُشار إلى ذلك في المحضر.

 2 -  يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عند ممارسة صلاحيات الضبط.

 3 -  لمسؤولي الضبط في سبيل تأدية مهامهم البحث والتحري ومتابعة البلاغات والشكاوى عن مخالفات النظام واللائحة، ولهم الاستعانةُ برجال الضبط الجنائي عند اللزوم؛ لدَعْمِهم في عملهم وضبطهم للمخالفات.

 4 -  يحيل مسؤول الضبط المحضر مع كامل المستندات المتعلقة بالمخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية