تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والثلاثون

يتحقق الإبلاغ بقرارات الهيئة أو لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات بإحدى الوسائل الآتية:
  1. الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
  2. البريد الإلكتروني.
  3. أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية