الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة تعريف في المادة الأولى:
الأخطاء المادية: الأخطاء غير المقصودة التي تقع في بيانات السجل العقاري، والتي لا يترتب على تصحيحها أي تغيير في الحق العيني.
إضافة فقرة (هـ) من البند رقم (2) من المادة التاسعة:
ه- تحديد المدة التي يكتسب فيها التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة، على أن تبدأ من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجّلة عينياً، وألا تتجاوز مدتها (سنة)، وذلك وفق دليل التسجيل العيني الأول للعقار.
المادة الثانية:
1- يشكل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:
أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع به
ب-اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ
ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.
الفقرة رقم (2) المادة التاسعة
2- يجب أن يحتوي إعلان تحديد المنطقة العقارية، على البيانات التالية:
أ- رقم وتاريخ قرار الهيئة بتحديد المنطقة العقارية.
ب- موقع وحدود المنطقة أو المناطق العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة.
ج- طريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول والمدة المحددة لذلك.
د- دعوة لذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق العينية، لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة.
إضافة بند (ج) وإعادة ترتيب الفقرات لتكون كالآتي:
ج- الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول.
د- طريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول والمدة المحددة لذلك.
ه- دعوة لذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق العينية، لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة.
الفقرة رقم (1) المادة الحادية عشرة:
1- تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويضمن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية.
المادة الثالثة عشرة:
إذا اختلفت مساحة الصك عن مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً -؛ فتسجل المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة والنقص المغتفرة.
إذا اختلفت أطوال أو مساحة الصك عن أطوال أو مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً -؛ فتسجل الأطوال أو المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة والنقص المغتفرة.
الفقرة رقم (9) من المادة السادسة عشرة:
تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوائم الملاك.
تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوائم العقارات المسجلة عينياً.
المادة السابعة عشرة:
1- تنشر قوائم الملاك في المنصة الالكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول.
2- تعلن الهيئة في الوسائل التي تراها مناسبة عن قيامها بنشر قوائم الملاك.
3- تحتوي قوائم الملاك على بيانات صك تسجيل الملكية التالية:
أ- رقم العقار.
ب- موقع العقار والبيانات التخطيطية له.
ج- مساحة العقار.
د- الحقوق العينية وملاكها.
ه- آخر أربعة أرقام من هوية ملاك الحقوق العينية.
1- تنشر قوائم العقارات المسجلة عينياً في المنصة الالكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول.
2- تعلن الهيئة في الوسائل التي تراها مناسبة عن قيامها بنشر قوائم العقارات المسجلة عينياً.
3- (حذف الفقرة).
الفقرة رقم (1) من المادة الثامنة عشرة:
يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول -بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم الملاك.
يتقدم المعترض على التسجيل العيني الأول -بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة - للسجل العقاري، بطلب التأشير بالدعوى القضائية في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً.
ويجوز للمحكمة المختصة بنظر الاعتراض؛ التأشير بهذه الدعاوى في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً دون تقدم المعترض بطلب التأشير.
المادة العشرون:
1- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، وفق الدليل الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
2- يمكّن المتصرف إليه من الاطلاع على جميع بيانات صحيفة العقار قبل توثيق التصرف.
1- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، ويصدر صك بالحق العيني، وفق الدليل الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
المادة الخامسة والعشرون:
يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي:
1- صكوك الأحكام النهائية.
2- صكوك الإنهاءات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة.
3- صحائف الدعاوى القضائية.
4- عقود الإيجار المسجلة.
5- المستندات الموثقة نظاماً.
1- يقدم طالب التسجيل أو التأشير وفق المادة (العشرون) من النظام؛ المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها ما يلي:
أ- صكوك الأحكام النهائية.
ب- صكوك الإنهاءات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة.
ج- صحائف الدعاوى القضائية.
د- عقود الإيجار المسجلة.
ه- المستندات الموثقة نظاماً.
ثانيا: يجوز للمحكمة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب تسجيلها في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل؛ التأشير بهذه الدعاوى في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً دون تقدم المدعي بطلب التأشير.
المادة الخمسون:
يصدر المسؤول الأول الدليل الإجرائي لتوثيق التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار.
يصدر مجلس إدارة الهيئة الأدلة الآتية: دليل التسجيل العيني الأول للعقار، ودليل تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، ودليل الأعمال المساحية.
آخر تحديث : 01 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.