الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
قاعدة البيانات العقارية: مجموعة البيانات الرقمية المكانية والوصفية للعقارات بكافة أشكالها وصورها؛ تتكون من طبقات وجداول وخرائط ومعالم مختلفة ومتكاملة مخزنة ومرتبطة مع بعضها البعض؛ لتكون مرجعا للبيانات المكانية والعقارية الوطنية وبيانات الملكية والحقوق التي ترد على العقارات المسجلة في المملكة.
صحيفة العقار: وثيقة تخصص لكل عقار في السجل العقاري، تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية وما يتبعه من حقوق والتزامات والتعديلات التي تطرأ على ذلك.
تسجيل التصرفات العقارية: توثيق الحقوق العينية الأصلية والتبعية في السجل العقاري.
المطور العقاري: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة.
الأعمال المساحية: عمليات فنية تبين حدود وأطوال ومساحة العقار في الطبيعة وتحديد إحداثياتها وإعداد الخرائط العقارية اللازمة لها، وفقاً للمعايير الفنية.
الدقة الأفقية المطلقة: مؤشر على دقة الخارطة في تمثيل المواقع المكانية للمعالم بالنسبة لمواقعهم الحقيقية على سطح الأرض، وهي تمثل جذر خطأ متوسط التربيع لمجموعة البيانات.
الدقة الأفقية النسبية: حجم القطع الناقص النسبي الناتج عن مقدار الثقة بين نقطتين.
الخارطة العقارية: هي خارطة الأساس الرقمية المساحية للعقارات والتي رُسمت لأغراض التسجيل العيني، ويتم تحديثها وحفظها باستمرار لتسجيل التغييرات والإضافات في الوحدات العقارية بما في ذلك الفرز والدمج.
الرفع المساحي: عمليات قياس ورصد لحدود العقار على الواقع ونقلها الى خرائط باستخدام الأجهزة المساحية المختلفة.
تعيين حدود العقار: وضع علامات على حدود العقار على الطبيعة عن طريق تثبيت الزوايا والنقاط على طول الحدود أو بأي وسيلة فنية معتبرة.
درجة الوضوح: المسافة الفعلية على سطح الأرض التي تمثلها خلية واحدة في مصورات الاستشعار عن بعد.
مصورات مصححة عموديًا: هي صور يتم فيها تصحيح الإزاحة العامودية للمعالم الطبيعية والصناعية بحيث تكون المسافات فيها مساوية للمسافات على خارطة بالمقياس ذاته.
المرجع المكاني الوطني للمملكة: نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يحدد الإحداثيات الكارتيزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقياس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة.
نظام إسقاط مركاتور المستعرض العالمي: نظام إسقاط خرائطي يُستخدم في إنشاء الخرائط عن طريق نظام مركاتور الأسطواني (الإسقاط) وفيه تُحوَّل الإحداثيات الجغرافية إلى إحداثيات الكارتيزية (مُسقَطة) تُستخدم في رسم الخرائط والقياسات الطولية وقياسات المساحة.
وحدات القياس: وحدة محددة تم اختيارها كمعيار بحيث تستخدم في عملية إجراء القياسات ذات النوع نفسه.
أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية: هو نظام يستخدم الأقمار الصناعية لتوفير معلومات عن الموقع الجغرافي.
المحطة المتكاملة: جهاز للرصد المساحي الأرضي يجمع بين عدة أجهزة في محطة واحدة.
1- تشكل الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، يترأسها الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، ومكونة من ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتتولى المهمات التالية:
أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
ب- اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه.
ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العقاري والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، وضمان استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
هـ- اقتراح إصدار التعاميم لمعالجة ما لم يعالجه النظام واللائحة من إشكالات.
2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص.
1- تنشأ قواعد بيانات مبنية على السجل العقاري، لمختلف الاستخدامات بما في ذلك:
أ- تمكين القطاع العام من الربط المكاني لمزاولة اختصاصاته، وتوظيف البيانات المكانية لتحسين خدماته.
ب- تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي من توظيف البيانات المكانية للأغراض التجارية وغير الربحية.
2- تقدم قواعد البيانات خدماتها دون إخلال بحماية الخصوصية الشخصية والأسرار التجارية.
3- مع مراعاة الفقرة (سادساً) من المرسوم الملكي رقم م/91 وتاريخ 19/09/1443هـ يتم الحصول على البيانات بعد أداء المقابل المالي.
يكون الإشعار الوارد في النظام واللائحة وفقاً لأحد الطرق التالية:
أ- الإشعار عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.
ب- الإشعار عبر البريد الإلكتروني المسجل في السجل العقاري.
ج- الإشعار عبر أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
1- يقدم طلب تصحيح الأخطاء المادية من أي ذي مصلحة، ويشمل الطلب:
أ- رقم العقار.
ب- صفة طالب التصحيح.
ج- الخطأ المراد تصحيحه والمستندات اللازمة لذلك.
2- يعد محضر بالتصحيح ويرفق بملف صحيفة العقار ويشتمل على ما يلي:
أ- رقم المحضر وتاريخه.
ب- رقم صحيفة العقار.
ج- ذكر الخطأ وسببه؛ وكيفية التوصل إليه.
د- الإجراء المراد اتخاذه ومستنده.
3- يعتمد المسجل العقاري طلبات تصحيح الأخطاء المادية.
4- تصحح الأخطاء المادية في بيانات السجل بما يضمن التعقب ومعرفة ما تم تصحيحه، ومن قام بالتصحيح.
5- تشعر الهيئة ذوي الشأن بالتصحيح، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة.
6- يحق لذوي الشأن الاعتراض على التصحيح خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الإشعار بإجراء التصحيح، ويعامل وفق المادة (الحادية والعشرون) من النظام.
1- لا يجوز الحصول على بيانات متعلقة بالحقوق العينية (لشخص محدد) إلا للآتي:
أ- مالك الحق أو من يمثله نظاماً.
ب- الوارث عن مورثه.
ج- المحاكم والجهات القضائية.
د-الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2- يجب أن تكون الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية واردة بطلب رسمي، ويجوز الربط الإلكتروني مع أي جهة قضائية أو حكومية مختصة لتفعيل البحث إلكترونياً.
1- يعلن قرار تحديد المنطقة العقارية بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار على أن يكون منها ما يلي:
أ- الإعلان في المنصة الإلكترونية للسجل العقاري.
ب- اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
ج- النشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار.
د- نشر الهيئة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل.
ه- أي طريقة إضافية يحددها القرار.
2- يجب أن يحتوي الإعلان على البيانات التالية:
أ- رقم وتاريخ قرار الهيئة بتحديد المنطقة العقارية.
ب- تحديد موقع وحدود المنطقة أو المناطق العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة.
ج- تحديد طريقة استقبال الطلبات.
د- المدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول.
ه- دعوة ذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة.
3- يبلغ قرار تحديد المنطقة العقارية إلى كافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول فور صدوره.
1- يقدم ذوي الشأن أو من يمثلهم؛ طلب التسجيل العيني الأول وفقاً للنموذج المعتمد.
2- يرفق بالطلب المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه المستندات المثبتة للحقوق العينية ومنها على سبيل المثال:
أ- رقم وتاريخ الصك ومصدره.
ب- صور من المستندات التي تثبت الحقوق العينية - إن وجدت -.
ج- كافة المستندات المتعلقة بالعقار من مخططات هندسية ورخص البناء والهدم، وضمانات البناء والتأمين ونحوها -إن وجدت-.
3- يزود ذوي الشأن برقم طلب التسجيل العيني الأول، متضمناً اليوم والتاريخ والوقت، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة.
4- يتم القيام بأعمال المساحة المتعلقة بالعقار محل التسجيل.
5- يتحقق المسجل العقاري من المستندات المتعلقة بالطلب، ويعتمد التسجيل العيني الأول.
6- إذا كانت مساحة التسجيل العيني الأول أقل من المساحة المذكورة في صك العقار المقدم، فلا يتم اعتماد التسجيل العيني الأول إلا بموافقة ذوي الشأن على النقص.
7- تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري.
إذا وقعت ازدواجية أو تداخل بين صكوك الملكية في شأن عقار واحد أثناء إجراءات التسجيل الأول، ولم يتفق الملاك، فتوقف إجراءات التسجيل العيني الأول للعقار؛ ويرفض التسجيل ويعاملون وفق المادة (الحادية والعشرون) من النظام.
مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة (6) من المادة (10)، إذا اختلفت مساحة الصك عن مساحة العقار في الطبيعة -زيادةً أو نقصاً-؛ فتعتمد المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها نسبة الزيادة والنقص المغتفرة وفق الجدول الآتي:
1- لملاك العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية طلب تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري وفق التالي:
أ- تقديم طلب بإعلان موقع عقاراتهم منطقة عقارية.
ب- تقديم بيانات جيومكانية مكتملة للموقع المراد إعلانه.
ج- أن يكون للعقار – عدا العقارات المملوكة للدولة – صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية
2- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب ومدى إمكانية إعلان المنطقة التي يدخل في نطاقها العقار كمنطقة عقارية، واستكمال إجراءات الإعلان والتسجيل وفق أحكام النظام واللائحة.
ينشأ في السجل العقاري صحيفة لكل عقار بعد تسجيله، وتتضمن صحيفة العقار ما يلي:
1. تنشر قوائم الملاك في المنصة الالكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول.
2. تعلن الهيئة في الوسائل التي تراها مناسبة عن قيامها بنشر قوائم الملاك.
3. تحتوي قوائم الملاك على بيانات صك تسجيل الملكية التالية:
تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري ويتضمن ما يلي:
يشعر ملاك الحقوق العينية المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية بأي عملية تُجرى على السجل.
يبلّغ طالب التسجيل أو التأشير في السجل العقاري برفض طلبه أو سقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات، وأسباب ذلك، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة.
1- يجب على مالك العقار خلال (30) يوماً من تاريخ اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة إلى السجل العقاري وإرفاق المستندات التالية:
أ- شهادة من الجهة المرخصة باكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة.
ب- شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية الصادر من الجهة المختصة بالفرز.
2- إذا لم يتقدم مالك العقار خلال (30) يوماً، فيجوز بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص العقار الموصوف على الخارطة - بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة - طلب تحويل بيانات العقار من سجل العقار الموصوف على الخارطة إلى السجل العقاري.
3- يصدر السجل العقاري صك تسجيل الملكية، ويشعر ذو الشأن بذلك بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة.
إذا دمجت وحدتين عقاريتين إحداهما محملة بحق عيني والأخرى غير محملة، امتد الحق ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها. أما إذا كانت كل من الوحدتين محملتين بحق عيني مستقل، فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الدمج.
1- تُصنّف المناطق العقارية –في قرار تحديد المنطقة العقارية-إلى أربع مستويات على النحو الآتي:
أ- المناطق الحضرية (أ): وتضم العقارات الواقعة داخل حدود النطاق العمراني للمدن الكبرى.
ب- المناطق الحضرية (ب): وتضم العقارات الداخلة في حدود النطاق العمراني (من غير المدن الكبرى).
ج- المناطق العشوائية المأهولة: وتضم العقارات الداخلة في حدود الكتل العشوائية المأهولة والتي تقع خارج النطاق العمراني أو التي لم يتم تطبيق عملية التخطيط عليها سواء بشكل كامل أو جزئي.
د- المناطق الزراعية والغابات والمناطق الريفية والصحراوية: وتضم العقارات خارج نطاق إشراف الأمانات أو البلديات وخارج المناطق العشوائية المأهولة.
2- تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء خارطة أو خرائط إرشادية توضح توزيع المناطق العقارية -حسب التصنيف الوارد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة- على مستوى المملكة.
3- تحدد هذه اللائحة المواصفات المساحية والفنية الخاصة بكل مستوى من مستويات تصنيف المناطق العقارية الوارد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.
4- تطبق المواصفات الفنية الخاصة بكل مستوى من مستويات تصنيف المناطق العقارية عند القيام بكافة الأعمال الميدانية المتعلقة بالرفع المساحي، أو عند تطبيق الصكوك على الواقع، وغيرها من الأعمال الفنية والميدانية.
يجب الاستناد إلى النطاق الجغرافي الذي يغطي مساحة العقار وفقًا لـنظام (إسقاط مركاتور المستعرض العالمي)، وفي حالة وجود العقار بين نطاقين جغرافيين، فيجب اعتماد النطاق الجغرافي الذي يقع فيه الجزء الأكبر من العقار. من حيث جميع الإحداثيات والشهادات المساحية الصادرة بشأنه.
يكون لكل عقار معلومات في قاعدة البيانات العقارية تشمل البيانات المذكورة في المادة (16) من اللائحة، وتُعد هذه البيانات أساسية لإصدار خارطة عقارية مستقلة.
يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط عقارية تُبين العقارات الموجودة بها وأرقامها، ويعتمد إصدارها على قاعدة البيانات العقارية، ويتم تحديث خرائط المناطق العقارية وقاعدة البيانات العقارية دوريًا بعد إجراء أنشطة المسح الجديدة.
جدول (1): المواصفات الفنية لجمع البيانات الجيومكانية والمساحية
1. لأغراض التسجيل يكون للأراضي الفضاء علامات حدودية وفق معايير جهة الاختصاص، ويشترط للقيام بأعمال المساحة للعقارات الفضاء وضع العلامات الحدودية بواسطة المساح –ما لم تكن الحدود معينة بواسطة حدود طبيعة أو مبنية دائمة يمكن تحديدها بوضوح- وذلك في الحالات التالية:
يجوز استخدام البيانات المتعلقة بالأعمال المساحية المعتمدة من جهة الاختصاص دون أن تجري الهيئة تلك الأعمال، وذلك وفق ما يلي:
أ- أن تكون تلك البيانات معتمدة من جهة مختصة للقيام بها.
ب- موافقة المالك على صحة تلك البيانات.
1- يعد محضر يسمى (محضر أعمال المساحة الميدانية)، ويتضمن وصفًا للعقار حسب النموذج المخصص لذلك، ويشتمل على ما يلي:
ب- رقم قرار الهيئة بإعلان المنطقة العقارية وتاريخه.
ج- رقم العقار، ورقم البلوك، ورقم المخطط، واسم الحي.
د- حدود العقار وإحداثيات أركانه وأطواله ومساحته، وتاريخ المسح.
هـ- وصف العقار وما عليه من بناء وغراس إن أمكن.
و- اسم المكتب أو الشركة المساحية، وأسماء وتوقيع فريق المهندسين، والمساحين.
2- يجوز للهيئة اعتماد نماذج إلكترونية لمحاضر الأعمال المساحية الميدانية.
1- عند إجراء أي مسح ميداني أرضي، يلزم إجراء رفع مساحي لتحديد حدود قطعة الأرض والمساحَات التي يَشغلها المبنى.
2- يجب تقديم البيانات الأولية بعد تنفيذ أي رصد ميداني، مصحوبةً ببطاقة وصف للأنشطة المنفذة لغرض تحديث قاعدة البيانات العقارية على النحو المذكور أدناه:
أ- نوع وطراز الجهاز المستخدم.
ب- تاريخ ووقت الرصد.
ج- شبكة محطات الرصد المرجعية أو نقاط الاتصال للشبكات الوطنية الجيوديسية المستخدمة في عملية الرصد.
د- موقع الرصد (اسم المدينة واسم الحي).
هـ- إحداثيات مركز منطقة العمل في نظام المرجع الجيوديسي المعتمد.
و- اسم المساح ورقم الرخصة واسم الشركة التي تٌجري أعمال المسح.
3- يجب الالتزام بالحد الأدنى من الدقة الأفقية النسبية في جميع أنشطة المسح الأرضي وفقًا للجدول التالي:
المناطق الزراعية
المناطق الصحراوية
المناطق الريفية
4- تطبق المعايير الواردة في الجدول رقم (3) أعلاه أو (معايير أفضل) في كلٍ من:
أ- أعمال المسح الأرضي للأراضي الفضاء.
ب- تقسيم أو ترسيم الحدود العقارية.
ج- المنازعات العقارية.
1- تقوم الهيئة بإنشاء سجل لممارسي الأعمال المساحية المتعلقة بالتسجيل العيني وتقسمه حسب المناطق والمدن في المملكة.
2- يشترط للقيد في هذا السجل ما يلي:
أ- أن يجتاز المساح البرنامج التأهيلي للمساحين الخاص بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
ب- أن يكون مرخصاً من الجهة ذات الاختصاص.
ج- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال المساحة.
3- تحدد مدة القيد في سجل المساحين بثلاث سنوات، يتم تجديدها بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل.
4- تقوم الهيئة بتعليق أو طي قيد المساحين في حال ثبوت قيامهم بسلوك احتيالي أو ارتكاب مخالفة جسيمة.
5- يجب على المساح المقيد التجاوب والرد على استفسارات وملاحظات الهيئة والإفادة عن الشكاوى، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
1- لا يجوز الاشتراك في أي من الأعمال المساحية أو إجراءات التسجيل العيني لأغراض هذا النظام في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأي من ملاك العقارات.
ب- إذا كان له أو لزوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة خصومة قائمة مع أحد ملاك العقارات.
ج- إذا كان دائناً أو مديناً لأي من ملاك العقارات.
د- التعامل بالبيع أو الشراء على العقارات المقرر القيام بأعمال المسح أو التسجيل، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
2- يجب التعهد بالإفصاح عن أية مصالح أو الأحوال المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه يُحتمَل أنْ تؤدي إلى إثارة الشكوك حول الحيْدة أو الاستقلال.
3- إذا استجد أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات أثناء العمل فيجب عليه الإفصاح كتابةً وبشكل فوري بأيِّ تغيير يطرأ.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
آخر تحديث : 22 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.