تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشر

​​​يجب - بعد الحصول على الموافقات والترخيص​ – نشر بيانات المساهمة العقارية ​في المنصة الإلكترونية للهيئة وذلك خلال المدة المحددة في طلب الترخيص.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية