الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجوز بناء على طلب المرخص له قبل طرح المساهمة العقارية تعديل الترخيص باتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة وتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، أو إلغاء الترخيص نهائياً دون إخلال بالحقوق المترتبة قبل الإلغاء.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.