تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

​​يجوز بناء على طلب المرخص له قبل طرح المساهمة العقارية تعديل الترخيص باتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة وتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، أو إلغاء الترخيص نهائياً دون إخلال بالحقوق المترتبة قبل الإلغاء.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية