تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

  1. ​تدرس الهيئة طلب الترخيص خلال مدة ​لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل ولها عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضا.

  2. تصدر الهيئة شهادة الموافقة على طلب الترخيص التي تخوله لاستكمال إجراءات الترخيص أو ترفض الطلب مع ذكر مسببات الرفض.

  3. يستكمل طالب​ الترخيص - بعد الحصول على شهادة الموافقة على طلب الترخيص - إجراءات طرح شهادات المساهمة العقارية وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

  4. تصدر الهيئة ترخيص المساهمة العقارية لطالبها بعد الموافقة عليها، متضمنة البيانات التالية:

أ- رقم الترخيص.

ب- اسم المرخص له.

ت- مدة الترخيص.

ث-  اسم المساهمة العقارية والبيانات المالية والتخطيطية للعقار.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية