الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يؤهل المطورون العقاريون بناء على المعايير الآتية:
تكون متطلبات تأهيل المطور العقاري -الشخص الطبيعي- وفق الآتي:
المعيار
المتطلبات
طريقة التقييم
وزن التقييم
النوع
بيان بالمشاريع المنفذة
مشاريع تطوير عقارية: وهي المشاريع الانشائية بحسب نوعها وفق الآتي:
السكنية: بحد أدنى (10) وحدات سكنية
غير السكنية (صناعية، تجارية، مكتبية، ...): مسطح بناء المشروع غير سكني (2000) متر مربع.
تطوير بنية تحتية: مساحة (50.000) متر مربع.
كل مشروع تطوير عقاري منفذ خلال (3-10) سنوات: 15.
ثلاث مشاريع تطوير عقاري منفذة خلال (3-10) سنوات: 45
45
إلزامي
شهادات تصنيف مقدمي خدمات المدن المنفذين للمشاريع
شهادة التصنيف الحاصل عليها مقاولو ومهندسو المشاريع
شهادة واحدة: الدرجة كاملة
5
اختياري
شهادات تأهيل أو تصنيف حصل عليها
شهادة صادرة من الجهات الرسمية على سبيل المثال المصنف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كمطور او كمقاول.
المنهج المتبع لأحد المشاريع المنفذة
توضيح المنهج المتبع للمشاريع وفق الآتي:
نبذه عن المشروع وبياناته توضح مساحته وأنواع والغرض من انشاء المشروع ومخطط المشروع.
برامج تقنية تستخدم في إدارة المشاريع لمراقبة تقدم المشروع على سبيل المثال لا الحصر (مايكروسوفت، بروجكت، بريمافيرا) وغيرها.
ملخص دراسة الجدوى للمشروع تتضمن (التكاليف والايرادات).
هيكل فريق المشروع.
الجدول الزمني للمشروع.
كل فقرة في المتطلبات: 2 درجة
استكمال المتطلبات: الدرجة الكاملة
10
عقود المشاريع السابقة
إرفاق عقود المشاريع المنفذة الواردة في بيان المشاريع والتي تثبت تنفيذ تلك المشاريع وهي على سبيل المثال:
إدارة المشاريع.
الاعمال المعمارية والهندسية
الانشاءات
البنية التحتية
التسويق والمبيعات.
عقد واحد من العقود المذكورة في المتطلب: 2 درجة
جميع العقود المذكورة في المتطلب: الدرجة كاملة
اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة
اجتياز البرنامج التأهيلي
الدرجة كاملة
المجموع
80 درجة
تكون متطلبات ومعايير التأهيل للمطور العقاري وفق الآتي:
أولاً /القدرات المالية:
قوائم مالية من محاسب قانوني معتمد
البيان المالي للمنشآت الحديثة من أقل من سنة.
قوائم مالية لسنة للمنشآت لمن هم أكثر من سنة ولا يقل عن سنتين.
قوائم مالية لسنتين متتاليتين لمنشآت التي يزيد عن انشائها مدة سنتين.
القوائم: الأصول المتداولة- الالتزامات النقدية- الأرباح والخسائر
الالتزامات أقل من 20% من حجم الأصول: 20 درجة
الالتزامات أكبر من 20% وأقل من 80% من حجم الأصول: 15 درجة
الالتزامات أكبر من 80% وأقل من 100% من حجم الأصول: 10 درجة
الالتزامات (أكبر من/تساوي) حجم الأصول: 5 درجات
20
شهادة سلامة السجل الائتماني
شهادة من شركة مرخص لها بتقديم الخدمات الائتمانية تتضمن سلامة السجل الائتماني لطالب التأهيل ، على ألاّ يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة (ثلاثة) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
عدم وجود قضايا: 1 درجة
عدم وجود شيكات مرتجعة: 2 درجة
عدم وجود مبالغ متعثرة: 2 درجة
شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
شهادة تسجيل سارية المفعول
مطابقة رقم السجل التجاري مع شهادة التسجيل السارية: الدرجة كاملة
30
ثانياً/ القدرات الفنية (الخبرات السابقة):
وزن التقييم
كل مشروع تطوير عقاري منفذ خلال (3-10) سنوات: 9 درجات.
ثلاث مشاريع تطوير عقاري منفذة خلال (3-10) سنوات: 27 درجة
27
شهادات تأهيل أو تصنيف حصلت عليها المنشأة
شهادة صادرة من الجهات الرسمية على سبيل المثال لا الحصر:
مصنف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كمطور او كمقاول.
شهادة تأهيل مطور عقاري للمساهمات العقارية.
شهادة تأهيل من الشركات الكبرى في المملكة (أرامكو).
شهادة تأهيل من مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام).
كل فقرة في المتطلبات: 1 درجة
52 درجة
ثالثاً/ القدرات المؤسسية والموارد البشرية:
الهيكل التنظيمي
الهيكل المعتمد للمنشأة
الهيكل التنظيمي المعتمد: الدرجة كاملة.
3
لائحة تنظيم العمل
شهادة اعتماد لائحة تنظيم العمل الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426ه
لائحة تنظيم العمل: الدرجة الكاملة
4
لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية
معتمدة من صاحب الصلاحية في المنشأة أو شهادة ايزو 45001
اللائحة المعتمدة أو الشهادة: الدرجة كاملة
2
نطاق السعودة
شهادة التوطين الصادرة من الجهة المختصة.
شهادة التوطين: الدرجة كاملة
1
شهادات التأمينات الاجتماعية وقائمة المشتركين على رأس العمل.
شهادات التسجيل الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
عدد الموظفين من 1 الى 5: درجة واحدة
عدد الموظفين من 6 الى 49: درجتين
عدد الموظفين 50 فأكثر: ثلاث درجات.
اجتياز مالك المنشأة أو المدير أو الموظفين المدرجين في قائمة المشتركين على رأس العمل
شخص واحد: الدرجة كاملة
عدد المهندسين العاملين في المنشأة
المهندسين المعتمدين من الهيئة السعودية للمهندسين العاملين في المنشأة.
المهندسين من 1 إلى 2: درجة واحدة
المهندسين من 3 إلى 9: درجتين
المهندسين من 10 فأكثر: ثلاث درجات
برامج المسؤولية الاجتماعية
معتمدة من المنشأة
برنامج معتمد: الدرجة كاملة
المجموع
18 درجة
رابعاً/ القدرات الإضافية (التميزية)
القدرات الإضافية (التميزية)
الضابط
الوزن
القدرات المؤسسية والموارد البشرية
شهادات اعتماد الأنظمة الموجودة
السلامة والصحة المهنية ISO45001 – نظام إدارة الجودة ISO9001
شهادات مهنية
الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المعتمدة محلياً وعالمياً: محترف إدارة المشاريع PMP، PRINCE2، محلل اعمال PBA، إدارة البرامج PgMP، إدارة المحافظ PfMP.
اجتياز دورات برنامج وافي
الاستشاري الهندسي لمشاريع البيع على الخارطة
الاشراف المحاسبي لمشاريع البيع على الخارطة
القدرات الفنية (الخبرات السابقة)
مشاريع البيع على الخارطة
عدد رخصة مشاريع البيع على الخارطة منجزة
عدد (2) رخصة مشاريع صغيرة أو متوسطة منجزة
15
رخص (تسويق، بيع)
الصادرة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة
تصنيف مقدمي خدمات المدن (مقاولين/مطورين)
الإجمالي
30
يؤهل الاستشاري الهندسي بعد حصوله على الدرجة وفق الآتي:
مساحة المشروع العقاري
درجة التأهيل المطلوبة
مشروع أفراد تقل مساحته عن 5,000م2
16 درجة فأكثر
مشروع صغير تقل مساحته عن 15,000م2
مشروع متوسط تقل مساحته عن 25,000م2
22 درجة فأكثر
مشروع كبير تزيد مساحته عن 25,000م2
30 درجة فأكثر
يؤهل الاستشاريون الهندسيين بناء على المعايير الآتية:
المعيار
متطلبات التقييم
السجل التجاري
شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن للجهات الاستشارية الهندسية
تتضمن(إدارة المشاريع الإنشائية-الاستشارات الهندسية والمعمارية-الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري)
أي شهادة : درجة واحدة
شهادة التأمينات الاجتماعية مرفقاً بها قائمة أسماء المشتركين على رأس العمل
1- عدد الموظفين من 1 إلى 5 (درجة واحدة)
2- عدد الموظفين من 6 إلى 49 (درجتين)
3- عدد الموظفين من 50 فأكثر (ثلاث درجات)
اجتياز (10%) أو 5 من مهندسي الاستشاري البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، أيهما أقل، على أن يكون مدير المشروع المرخص مجتازاً للبرنامج التأهيلي
بيان بالمشاريع المنفذة التي قام الاستشاري بالإشراف عليها
1 - إدارة المشاريع.
2 - الاعمال المعمارية والهندسية
3 - الانشاءات
4 - البنية التحتية
5 - التسويق والمبيعات.
عقد واحد من العقود المذكورة في المتطلب: 3 درجة
أن يكون الاستشاري الهندسي لديه خبرة في الإشراف على المباني والبنية التحتية.
سنة واحدة (درجتين)
سنتين إلى خمس سنوات (خمس درجات).
خمس سنوات إلى عشرة سنوات (عشر درجات).
أكثر من عشر سنوات (الدرجة كاملة).
51 درجة
يؤهل المحاسب القانوني التأهيل بعد حصوله على الدرجة وفق الآتي:
30 درجة فأكثر
يؤهل المحاسب القانوني بناء على المعايير الآتية:
آخر تحديث : 07 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.