تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

​​يؤهل المحاسب القانوني التأهيل بعد حصوله على الدرجة وفق الآتي:

مساحة المشروع العقاري

درجة التأهيل المطلوبة

مشروع أفراد تقل مساحته عن 5,000م2

16 درجة فأكثر

مشروع صغير تقل مساحته عن 15,000م2

16 درجة فأكثر

مشروع متوسط تقل مساحته عن 25,000م2

22 درجة فأكثر

مشروع كبير تزيد مساحته عن 25,000م2

30 درجة فأكثر​


يؤهل المحاسب القانوني بناء على المعايير الآتية:

المعيار

متطلبات التقييم

​وزن التقييم

النوع

السجل التجاري

 

1

إلزامي

شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن للجهات الاستشارية الهندسية

تتضمن(إدارة المشاريع الإنشائية-الاستشارات الهندسية والمعمارية-الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري)

أي شهادة : درجة واحدة

5

إلزامي

شهادة التأمينات الاجتماعية مرفقاً بها قائمة أسماء المشتركين على رأس العمل

1-             عدد الموظفين من 1 إلى 5 (درجة واحدة)

2-    عدد الموظفين من 6 إلى 49 (درجتين)

3-    عدد الموظفين من 50 فأكثر (ثلاث درجات)

5

إلزامي

اجتياز (10%) أو 5 من مهندسي الاستشاري البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، أيهما أقل، على أن يكون مدير المشروع المرخص مجتازاً للبرنامج التأهيلي

 

10

إلزامي

بيان بالمشاريع المنفذة التي قام الاستشاري بالإشراف عليها

إرفاق عقود المشاريع المنفذة الواردة في بيان المشاريع والتي تثبت تنفيذ تلك المشاريع وهي على سبيل المثال:

1 - إدارة المشاريع.

2 - الاعمال المعمارية والهندسية

3 - الانشاءات

4 - البنية التحتية

5 - التسويق والمبيعات.

عقد واحد من العقود المذكورة في المتطلب: 3 درجة

جميع العقود المذكورة في المتطلب: الدرجة كاملة

15

إلزامي

أن يكون الاستشاري الهندسي لديه خبرة في الإشراف على المباني والبنية التحتية.

  1. سنة واحدة (درجتين)

  2. سنتين إلى خمس سنوات (خمس درجات).

  3. خمس سنوات إلى عشرة سنوات (عشر درجات).

  4. أكثر من عشر سنوات (الدرجة كاملة).

15

إلزامي

 

​المجموع

51 درجة

 ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية