يؤهل الاستشاري الهندسي بعد حصوله على الدرجة وفق الآتي:
مساحة المشروع العقاري | درجة التأهيل المطلوبة |
مشروع أفراد تقل مساحته عن 5,000م2 | 16 درجة فأكثر |
مشروع صغير تقل مساحته عن 15,000م2 | 16 درجة فأكثر |
مشروع متوسط تقل مساحته عن 25,000م2 | 22 درجة فأكثر |
مشروع كبير تزيد مساحته عن 25,000م2 | 30 درجة فأكثر
|
يؤهل الاستشاريون الهندسيين بناء على المعايير الآتية:
المعيار
| متطلبات التقييم | وزن التقييم | النوع |
السجل التجاري | | 1 | إلزامي |
شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن للجهات الاستشارية الهندسية | تتضمن(إدارة المشاريع الإنشائية-الاستشارات الهندسية والمعمارية-الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري) أي شهادة : درجة واحدة | 5 | إلزامي |
شهادة التأمينات الاجتماعية مرفقاً بها قائمة أسماء المشتركين على رأس العمل | 1- عدد الموظفين من 1 إلى 5 (درجة واحدة) 2- عدد الموظفين من 6 إلى 49 (درجتين) 3- عدد الموظفين من 50 فأكثر (ثلاث درجات) | 5 | إلزامي |
اجتياز (10%) أو 5 من مهندسي الاستشاري البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، أيهما أقل، على أن يكون مدير المشروع المرخص مجتازاً للبرنامج التأهيلي | | 10 | إلزامي |
بيان بالمشاريع المنفذة التي قام الاستشاري بالإشراف عليها | إرفاق عقود المشاريع المنفذة الواردة في بيان المشاريع والتي تثبت تنفيذ تلك المشاريع وهي على سبيل المثال: 1 - إدارة المشاريع. 2 - الاعمال المعمارية والهندسية 3 - الانشاءات 4 - البنية التحتية 5 - التسويق والمبيعات. عقد واحد من العقود المذكورة في المتطلب: 3 درجة جميع العقود المذكورة في المتطلب: الدرجة كاملة | 15 | إلزامي |
أن يكون الاستشاري الهندسي لديه خبرة في الإشراف على المباني والبنية التحتية. | سنة واحدة (درجتين) سنتين إلى خمس سنوات (خمس درجات). خمس سنوات إلى عشرة سنوات (عشر درجات). أكثر من عشر سنوات (الدرجة كاملة).
| 15 | إلزامي |
| المجموع
| 51 درجة |
|