تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

تكون متطلبات ومعايير التأهيل للمطور العقاري وفق الآتي:

أولاً /القدرات المالية:


المعيار

المتطلبات

طريقة التقييم

وزن التقييم

النوع

قوائم مالية من محاسب قانوني معتمد

  1. البيان المالي للمنشآت الحديثة من أقل من سنة.

  2. قوائم مالية لسنة للمنشآت لمن هم أكثر من سنة ولا يقل عن سنتين.

  3. قوائم مالية لسنتين متتاليتين لمنشآت التي يزيد عن انشائها مدة سنتين.

القوائم: الأصول المتداولة- الالتزامات النقدية- الأرباح والخسائر

  • الالتزامات أقل من 20% من حجم الأصول: 20 درجة

  • الالتزامات أكبر من 20% وأقل من 80% من حجم الأصول: 15 درجة

  • الالتزامات أكبر من 80% وأقل من 100% من حجم الأصول: 10 درجة

  • الالتزامات (أكبر من/تساوي) حجم الأصول: 5 درجات

20

إلزامي

شهادة سلامة السجل الائتماني

شهادة من شركة مرخص لها بتقديم الخدمات الائتمانية تتضمن سلامة السجل الائتماني لطالب التأهيل ، على ألاّ يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة (ثلاثة) أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

  • عدم وجود قضايا: 1 درجة

  • عدم وجود شيكات مرتجعة: 2 درجة

  • عدم وجود مبالغ متعثرة: 2 درجة

5

إلزامي

شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

شهادة تسجيل سارية المفعول

مطابقة رقم السجل التجاري مع شهادة التسجيل السارية: الدرجة كاملة

5

إلزامي

 

​المجموع

​30




ثانياً/ القدرات الفنية (الخبرات السابقة):


المعيار

المتطلبات

طريقة التقييم

​وزن التقييم

النوع

بيان بالمشاريع المنفذة

مشاريع تطوير عقارية: وهي المشاريع الانشائية بحسب نوعها وفق الآتي:

  1. السكنية: بحد أدنى (10) وحدات سكنية

  2. غير السكنية (صناعية، تجارية، مكتبية، ...): مسطح بناء المشروع غير سكني (2000) متر مربع.

  3. تطوير بنية تحتية: مساحة (50.000) متر مربع.

كل مشروع تطوير عقاري منفذ خلال (3-10) سنوات: 9 درجات.

ثلاث مشاريع تطوير عقاري منفذة خلال (3-10) سنوات: 27 درجة

27

إلزامي

شهادات تصنيف مقدمي خدمات المدن المنفذين للمشاريع

شهادة التصنيف الحاصل عليها مقاولو ومهندسو المشاريع

شهادة واحدة: الدرجة كاملة

5

اختياري

شهادات تأهيل أو تصنيف حصلت عليها المنشأة

شهادة صادرة من الجهات الرسمية على سبيل المثال لا الحصر:

  1. مصنف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كمطور او كمقاول.

  2. شهادة تأهيل مطور عقاري للمساهمات العقارية.

  3. شهادة تأهيل من الشركات الكبرى في المملكة (أرامكو).

  4. شهادة تأهيل من مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام).

شهادة واحدة: الدرجة كاملة

5

إلزامي

المنهج المتبع لأحد المشاريع المنفذة

توضيح المنهج المتبع للمشاريع وفق الآتي:

  1. نبذه عن المشروع وبياناته توضح مساحته وأنواع والغرض من انشاء المشروع ومخطط المشروع.

  2. برامج تقنية تستخدم في إدارة المشاريع لمراقبة تقدم المشروع على سبيل المثال لا الحصر (مايكروسوفت، بروجكت، بريمافيرا) وغيرها.

  3. ملخص دراسة الجدوى للمشروع تتضمن (التكاليف والايرادات).

  4. هيكل فريق المشروع.

  5. الجدول الزمني للمشروع.

كل فقرة في المتطلبات: 1 درجة

استكمال المتطلبات: الدرجة الكاملة

5

إلزامي

عقود المشاريع السابقة

إرفاق عقود المشاريع المنفذة الواردة في بيان المشاريع والتي تثبت تنفيذ تلك المشاريع وهي على سبيل المثال:

  1. إدارة المشاريع.

  2. الاعمال المعمارية والهندسية

  3. الانشاءات

  4. البنية التحتية

  5. التسويق والمبيعات.

 

عقد واحد من العقود المذكورة في المتطلب: 2 درجة

جميع العقود المذكورة في المتطلب: الدرجة كاملة

10

إلزامي

 

​المجموع

52 درجة

 


ثالثاً/ القدرات المؤسسية والموارد البشرية:​


المعيار

المتطلبات

طريقة التقييم

وزن التقييم

النوع

الهيكل التنظيمي

الهيكل المعتمد للمنشأة

الهيكل التنظيمي المعتمد: الدرجة كاملة.

3

إلزامي

لائحة تنظيم العمل

شهادة اعتماد لائحة تنظيم العمل الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426ه

لائحة تنظيم العمل: الدرجة الكاملة

4

إلزامي

لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية

معتمدة من صاحب الصلاحية في المنشأة أو شهادة ايزو 45001

اللائحة المعتمدة أو الشهادة: الدرجة كاملة

2

إلزامي

نطاق السعودة

شهادة التوطين الصادرة من الجهة المختصة.

شهادة التوطين: الدرجة كاملة

1

إلزامي

شهادات التأمينات الاجتماعية وقائمة المشتركين على رأس العمل.

شهادات التسجيل الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

  1. عدد الموظفين من 1 الى 5: درجة واحدة

  2. عدد الموظفين من 6 الى 49: درجتين

  3. عدد الموظفين 50 فأكثر: ثلاث درجات.

3

إلزامي

اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة

اجتياز مالك المنشأة أو المدير أو الموظفين المدرجين في قائمة المشتركين على رأس العمل

شخص واحد: الدرجة كاملة

1

إلزامي

عدد المهندسين العاملين في المنشأة

المهندسين المعتمدين من الهيئة السعودية للمهندسين العاملين في المنشأة.

  1. المهندسين من 1 إلى 2: درجة واحدة

  2. المهندسين من 3 إلى 9: درجتين

  3. المهندسين من 10 فأكثر: ثلاث درجات

3

اختياري

برامج المسؤولية الاجتماعية

معتمدة من المنشأة

برنامج معتمد: الدرجة كاملة

1

اختياري

 

المجموع

18 درجة

 


رابعاً/ القدرات الإضافية (التميزية) ​

​القدرات الإضافية (التميزية)

المتطلبات

المعيار

الضابط

الوزن

​​القدرات المؤسسية والموارد البشرية



شهادات اعتماد الأنظمة الموجودة

السلامة والصحة المهنية ISO45001 – نظام إدارة الجودة ISO9001

2

شهادات مهنية

الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المعتمدة محلياً وعالمياً: محترف إدارة المشاريع PMP، PR​INCE2، محلل اعمال PBA، إدارة البرامج PgMP، إدارة المحافظ PfMP.

2

اجتياز دورات برنامج وافي

الاستشاري الهندسي لمشاريع البيع على الخارطة

2

اجتياز دورات برنامج وافي

الاشراف المحاسبي لمشاريع البيع على الخارطة

2

​القدرات الفنية (الخبرات السابقة)

مشاريع البيع على الخارطة

عدد رخصة مشاريع البيع على الخارطة منجزة

عدد (2) رخصة مشاريع صغيرة أو متوسطة منجزة

15

رخص (تسويق، بيع)

الصادرة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة

5

تصنيف مقدمي خدمات المدن (مقاولين/مطورين)

 

2

​الإجمالي

30



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية