تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

تكون متطلبات تأهيل المطور العقاري -الشخص الطبيعي- وفق الآتي:


المعيار

المتطلبات

طريقة التقييم

وزن التقييم

النوع

بيان بالمشاريع المنفذة

مشاريع تطوير عقارية: وهي المشاريع الانشائية بحسب نوعها وفق الآتي:

  1. السكنية: بحد أدنى (10) وحدات سكنية

  2. غير السكنية (صناعية، تجارية، مكتبية، ...): مسطح بناء المشروع غير سكني (2000) متر مربع.

  3. تطوير بنية تحتية: مساحة (50.000) متر مربع.

كل مشروع تطوير عقاري منفذ خلال (3-10) سنوات: 15.

ثلاث مشاريع تطوير عقاري منفذة خلال (3-10) سنوات: 45

45

إلزامي

شهادات تصنيف مقدمي خدمات المدن المنفذين للمشاريع

شهادة التصنيف الحاصل عليها مقاولو ومهندسو المشاريع

شهادة واحدة: الدرجة كاملة

5

اختياري

شهادات تأهيل أو تصنيف حصل عليها

شهادة صادرة من الجهات الرسمية على سبيل المثال المصنف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كمطور او كمقاول.

شهادة واحدة: الدرجة كاملة

5

إلزامي

المنهج المتبع لأحد المشاريع المنفذة

توضيح المنهج المتبع للمشاريع وفق الآتي:

  1. نبذه عن المشروع وبياناته توضح مساحته وأنواع والغرض من انشاء المشروع ومخطط المشروع.

  2. برامج تقنية تستخدم في إدارة المشاريع لمراقبة تقدم المشروع على سبيل المثال لا الحصر (مايكروسوفت، بروجكت، بريمافيرا) وغيرها.

  3. ملخص دراسة الجدوى للمشروع تتضمن (التكاليف والايرادات).

  4. هيكل فريق المشروع.

  5. الجدول الزمني للمشروع.

كل فقرة في المتطلبات: 2 درجة

استكمال المتطلبات: الدرجة الكاملة

10

إلزامي

عقود المشاريع السابقة

إرفاق عقود المشاريع المنفذة الواردة في بيان المشاريع والتي تثبت تنفيذ تلك المشاريع وهي على سبيل المثال:

  1. إدارة المشاريع.

  2. الاعمال المعمارية والهندسية

  3. الانشاءات

  4. البنية التحتية

  5. التسويق والمبيعات.

 

عقد واحد من العقود المذكورة في المتطلب: 2 درجة

جميع العقود المذكورة في المتطلب: الدرجة كاملة

10

إلزامي

اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة

اجتياز البرنامج التأهيلي

الدرجة كاملة

5

إلزامي

 


​المجموع

80 درجة




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية