الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة (ستة أشهر) خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري، دون عذر تقبله الهيئة.
غرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال
الشطب من سجل قيد المطورين
وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة.
[1] يراعى في تطبيق العقوبات الآتي:
1. أن يتم تقديرها بالنظر إلى طبيعة المخالفة وحالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة.
2. أن يتضمن قرار العقوبة من لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، مدة تصحيح المخالفة على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن مئة وثمانين يوماً، ويراعى في تقديرها نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.
آخر تحديث : 07 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.