الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
"في حالة عدم اعتماد المخطط بصورة نهائية وكان تقديم طلب التخطيط والاعتماد الابتدائي للمخطط قبل 1446/1/1هـ فإنه يمكن (للمالك/للملاك) الاختيار بين الاستمرار في تطبيق ضوابط المرحلة العمرانية للمخطط حين الموافقة على اعتماده سابقاً، أو تقديم طلب تطبيق ضوابط المرحلة العمرانية للمخطط حين الموافقة على اعتماده سابقاً باستثناء تطبيق ضابط إنشاء نسبة محددة من المباني السكنية الواردة في الفقرات (2-2-1) و (2-2-2) و (2-3-1) و (2-3-2) من اللائحة، على أن يتم ما يلي:
أ- تضمين الطلب موافقة المالك أو الملاك.
ب- تعديل المخطط.
ج- صدور قرار الأمانة بالموافقة على اعتماد المخطط".
آخر تحديث : 02 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.