الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا الدليل - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
فن الكتابة والرسم على الجدران:
اللوحات الجدارية والتي تهدف لتعزيز المجتمع وتجميله، أو حتى التعبير عن شيء معين، وقد تتخذ شكل الرسم الإبداعي أو أحد أشكال الكتابة بطريقة فنية على الجدران.
الكتابة المشوهة على الجدران:
الرسومات او الأحرف أو العلامات غير المرغوب فيها على الممتلكات العامة والخاصة بدون موافقة مالك حق الانتفاع وتسبب تشوه بصري.
ضوابط وإجراءات عامة:
الضوابط والإجراءات التي تطبقها الجهات المسؤولة ومنسوبيها كأداة من أدوات الرقابة للحد والتخفيف من المخاطر التي تؤثر على تحقيق أهدافها.
الية العمل والتنظيم:
الألية المتبعة لضبط تنفيذ الأعمال.
الجهة المستفيد:
كل جهة أو فرد متقدم للكتابة على الجدران.
لائحة الجزاءات والمخالفات:
الجزاءات التي تُفرض على المخالفين.
أثاث الشارع:
هي المنطقة المخصصة التي يكون بها جميع عناصر أثاث الشارع ( كراسي – أحواض – أشجار – سلال مهملات – أعمدة الانارة – اللوحات الارشادية).
لجنة تحسين الميادين ومداخل المدن:
لجنة مشتركة بين وزارة البلديات والإسكان ووزارة الثقافة ممثلة بهيئة الفنون البصرية، تُعنى بمراجعة واعتماد المشاريع التي يتم تقديمها من قبل الامانات الخاصة بالميادين ومداخل المدن.
الرسومات الاسترشادية:
هي رسومات لفن الكتابة والرسم على الجدران قامت بها جهات أخرى من قبل.
نموذج اعتماد المشاريع:
هو نموذج خاص بأعضاء لجنة تحسين الميادين ومداخل المدن لاعتماد الرسومات المقدمة من قبل الأمانات وهيئة الفنون البصرية.
1- تلتزم كل أمانة بوضع آلية للتنظيم والإشراف على الأعمال والمراقبة والمتابعة واستقبال طلبات الجهات والأفراد ورفع التقارير الدورية للجنة تحسين مداخل المدن والميادين.2- يجب على المسؤولين في الأمانة رفع جميع طلبات(الكتابة أو الرسم على الجدران) ويجب عرضها ومراجعتها والموافقة عليها بنموذج اعتماد المشاريع لأعضاء لجنة تحسين مداخل المدن والميادين.3- يسمح بالكتابة والرسم المؤقت في أماكن الفعاليات حسب ترخيص الجهة المنظمة للفعالية والصادر من الأمانة على أن تلتزم الجهة بالتنسيق مع الأمانة في الإزالة والصيانة بعد موافقة الأمانة. 4- تلتزم الجهة المستفيد بصيانة الجدارية إذا تلفت وتهالكت بالتنسيق مع الأمانة سواء بالإزالة أو الصيانة.5- يلتزم الفنان في الأعمال الفردية المصرح لها بالصيانة أو الإزالة للجدارية إذا تلفت وتهالكت بالتنسيق مع الأمانة.6- يمنع الرسم على المباني الحكومية او الخاصة من قبل الجهة ذاتها بأي حال من الأحوال دون الحصول على الموافقة والتصريح من قبل الأمانة على سبيل المثال لا الحصر: (مستشفيات - مدارس -حضانات...).7- يمنع الرسم من قبل الملاك على جدران وأسوار المباني التجارية دون الحصول على الموافقة والتصريح من قبل الأمانة على سبيل المثال لا الحصر : (ملاعب كرة القدم - ملاعب البادل -أسواق عامة-محلات تجارية ...).8- يمنع الرسم من قبل الملاك على الجدران أو الاسوار والمباني السكنية بأي شكل من الأشكال على سبيل المثال لا الحصر : (أسوار المنازل- أسوار خاصة..) دون الحصول على الموافقة والتصريح من قبل الأمانة.
9- يمنع الكتابة او الرسم على الجدران بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة والخاصة الظاهرة للعامة ماعدا ماورد بهذا الدليل.10- يمنع الرسم من قبل الأفراد أو الجهات على الممتلكات العامة (المنتزهات العامة - دورات مياه عامة – أثاث الشوارع – الكباري والأنفاق) بأي شكل من الأشكال دون الحصول على ترخيص.11- يجب أخذ الموافقة من الأمانة على الكتابة او الرسم على الجدران في الأماكن العامة أو الخاصة الظاهرة للعامة.12- تلتزم الجهة أو الفرد المخالف بإزالة الرسومات او الكتابة على الجدران التي تمت بدون استخراج تصريح من قبل الأمانة.13- تلتزم الأمانة بإزالة المخالفة إذا لم تتم الإزالة من قبل الفرد أو الجهة دون الحصول على ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة بعد فرض الغرامة المالية ودفعها بعد رصد المخالفة.14- تلتزم الأمانة بإزالة المخالفة في الأماكن العامة إذا لم يتم التعرف على مرتكب المخالفة سواء فرد أو جهة مع الاحتفاظ بحق الأمانة بالعودة على المتسبب حال معرفته.
1- الجهة المستفيد
• تقديم الطلب للأمانة في حال وجود جداريات فنية.
2- الأمانة
• استلام طلبات الرسم أو الكتابة على الجداريات من خلال أعضاء لجنة تحسين مداخل المدن والميادين في الأمانة.
• أنواع الطلبات :
- جهة منظمة لفعالية خاصة .
- جهة حكومية او خاصة.
- أفراد.
3- لجنة تحسين مداخل المدن والميادين
• استلام التصاميم من الأمانة.
• المراجعة والاعتماد للتصميم.
آخر تحديث : 12 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.