الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: تعديل المادة (الأولى)، لتكون بالنص الآتي:
"تنظم هذه الضوابط مزاولة نشاط التزيين النسائي، ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية"
ثانياً: تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
"تكون إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائه وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية"
ثالثاً: حذف المادة (الثالثة عشرة).
رابعاً: ينشر هذا القرار على موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
آخر تحديث : 04 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.