الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- مصطلحات وتعريفات
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الجهة المشرفة:
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .
الهيئة:
البرنامج:
برنامج الفحص الدوري للسيارات والمركبات.
الفحص الفني الدوري:
عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
المركبة:
وسيلة من وسائل النقل البري تسير بقوة الية تستخدم في نقل الاشخاص أو غيرهم وتشمل: السيارات، الشاحنات، الحافلات، الدبابات.
المركبة الخفيفة:
سيارات الركوب والمركبات متعددة الأغراض والشاحنات الخفيفة ذات وزن أقصى لا يتجاوز 3.5 طن.
المركبة الثقيلة:
الشاحنات والحافلات والمقطورات ونصف المقطورات ذات الأوزان التي تتجاوز 3.5 طن وأكثر.
القاطرة:
رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)؛ مصمَّمة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.
المقطورة:
مَركبة يراعي في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة)، ويعتبر نصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة.
نصف المقطورة:
مَركبة مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر، ويستند جزء من وزنها على القاطرة.
المنشأة:
محطة، مركز، ورشة او فحص فني دوري متحرك لممارسة نشاط تقديم خدمة الفحص الفني الدوري للمركبات.
المحطة:
جهة فحص فنية مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بما فيها التي تحمل مواد خطرة، وتشتمل على خمسة مسارات فأكثر.
المركز:
جهة فحص فنية مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبات والمقطورات ونصف المقطورات وتشتمل على أربعة مسارات فأقل أو عدد خمسة مسارات فحص فأكثر.
المسار:
الوحدة المتكاملة المجهزة بمعدات وأجهزة الفحص الفني للسيارات.
جهة الفحص المتنقل:
جهة فحص تمتلك نظاماً متنقلاً يقوم بعمليات تقديم خدمة الفحص الفني الدوري للمركبات والمقطورات ونصف المقطورات ومجهزة بكافة البرامج والمعدات والأجهزة التقنية المتخصصة.
الخدمة:
خدمة فحص جميع المركبات والمقطورات ونصف المقطورات المسجلة بإدارة المرور وكذلك المركبات والمقطورات ونصف المقطورات المستوردة من خارج المملكة.
المواد الخطرة:
مواد صلبة أو سائلة أو غازية ذات خواص مضرة بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية.
التنظيم:
تنظيم خدمة الفحص الفني الدوري للمركبات.
معايير مواصفات المواد:
هي الحد الأدنى للخصائص الفنية للمواد المستخدمة سواء خصائص فيزيائية أو ميكانيكية أو كيميائية.
المقاييس البيئية:
تعني حدود التلوث التي لا يمكن تجاوزها في الهواء والماء واليابسة.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الأرضي فقط، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كيل أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المحل.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
2- تصنيف مراكز الفحص الفني الدوري للمركبات
تصنف المنشآت العاملة في قطاع الفحص الدوري للمركبات وفقا لأحجامها وقدراتها الى الفئات التالية:
القسم الأول: محطات الفحص الفني الدوري للمركبات (5 مسارات فحص فأكثر).
- جهة تقدم خدمة الفحص الفني الدوري مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبات والمقطورات ونصف المقطورات وتشتمل على خمسة مسارات فأكثر.
القسم الثاني: مراكز الفحص الفني الدوري للمركبات (3-4 مسارات فحص).
- جهة تقدم خدمة الفحص الفني الدوري والمرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبات والمقطورات ونصف المقطورات وتشتمل على أربعة مسارات فأقل أو عدد خمس وحدات فحص فأكثر.
القسم الثالث: ورش الفحص الفني الدوري للمركبات (مسارين فحص فأقل).
- جهة تقدم خدمة الفحص الفني الدوري والمرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبات فقط وتشتمل على مسارين فأقل أو وحدتين فأقل.
القسم الرابع: جهة فحص متحركة
- جهة فحص تمتلك نظاما متنقلا يقوم بعمليات تقديم خدمة الفحص الفني الدوري للمركبات والمقطورات ونصف المقطورات ومجهزة بكافة البرامج والمعدات والأجهزة التقنية المتخصصة. تصنف المنشآت العاملة في قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات وفقا لمجال النشاط الى الفئات التالية:
فحص فني للمركبات الخفيفة.
فحص فني للمركبات الثقيلة.
فحص فني للفئتين (أ + ب).
1-1 متطلبات الترخيص
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
يجب الحصول على موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
التصنيف
جزء من مبنى قائم
موقع مستقل
داخل المدينة
تكون في أحد مراكز الخدمة ضمن محطات الوقود أو المراكز المتخصصة لخدمة السيارات.
تكون في أحد مراكز الخدمة ضمن محطات الوقود او المراكز المتخصصة لخدمة السيارات او المنطقة الصناعية
خارج الكتلة العمرانية
المنطقة / الشوارع
لا ينطبق
ضمن مراكز الخدمة (محطات الوقود)
ضمن المناطق الصناعية
ضمن المراكز المتخصصة
الارتدادات المطلوبة
-
حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها.
الارتفاعات المسموح بها
التشجير
تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى بحيث:
أن تكون من الأشجار الظلية.1
ألا تكون معيقة لحركة المشاة.2
أن لا تكون ذات روائح نفاذة.3
نسبة التغطية
المواقف المطلوبة
(4) مواقف لكل (100) متر مربع من مساحة المبنى.
متطلبات اخرى
لا ينطبق.
الجدول (1): المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع العام
2.2 متطلبات المظهر العام
يجب أن تكون واجهة المركز بشكل مغلق تمامًا مع توفير مداخل ومخارج للسيارات بالإضافة إلى مدخل لدخول العاملين أو المستفيدين
- تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني للمنطقة الواقع بها.
ينبغي اشتراط معالجة الواجهات التجارية بكواسر شمسية.-
توفير منطقة استقبال وغرفة انتظار للمستفيدين
تقديم تصميم مقترح مع مراعاة ما ورد بهذا الاشتراط
الجدول (2): متطلبات المظهر العام
3.2 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام بالاشتراطات التالية:
١- توضع اللوحة الخارجية (من الأحرف البارزة فقط) للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع ۸۰ سم ومع ترك مسافة ٢٥ سم على الجانين من حدود واجهة المحل.
٢- يقتصر محتوى اللوحة فقط على الاسم التجاري للنشاط ورقم السجل التجاري والشعار إن وجد حسب السجل التجاري.
٣ـ يلزم أن تكون اللوحة من الأحرف البارزة.
٤- يلزم أن تكون اضاءة الأحرف مخفية (خلف الأحرف المجوفة) ويمنع استخدام الكشافات.
٥- يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.
٦-يمنع وضع اللوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار العليا.
٧- ألا تعيق الأحرف النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.
٨- توضع لوحات الأنشطة التجارية الواقعة ضمن المبنى بالأدوار العليا في لوحة واحدة داخل المبنى.
نوع المركبة
فئة (أ)
فئة (ب)
فئة (ج)
محطات الفحص الفني الدوري للمركبات
(5 مسارات فحص فأكثر)
خفيفة
· المناطق الصناعية.
· الورش الصناعية.
· أن تكون مداخل الموقع ومخارجه سهلة ومريحة من الطرق الرئيسية والفرعية المجاورة.
3500 م2
6300 م2
45 م
70 م
· طريق رئيسي
· طريق فرعي
20%
بحد أدنى 6 م من الواجهة الامامية و4 م من باقي الجهات
وفق نظام البناء المعمول به في المنطقة
بحد اقصى
6 م للدور
· موقف سيارة /250 م2 -مساحة أكبر من 2000 م2.
· موقف شاحنة او حافلة /600 م2.
ثقيلة
6400 م2
11900 م2
55 م
85 م
مراكز الفحص الفني الدوري للمركبات
(3 – 4 مسارات فحص)
2450 م2
2700 م2
35 م
40 م
3800 م2
4400 م2
41 م
47 م
خفيفة / ثقيلة
ورش الفحص الفني الدوري للمركبات
(1 – 2 مسارات فحص)
· شارع مخصص للاستخدام التجاري (داخل المدن ).
1250 م2
1950 م2
25 م
30 م
· موقف سيارة/ 200م2 - مساحة أقل أو يساوي 2000 م2.
2800 م2
3250 م2
3255 م2
جهة فحص متحركة للمركبات
(مركبة فحص متنقلة)
· داخل المنشآت العامة والخاصة.
· بالساحات العامة والأماكن المفتوحة.
6 م من حد الملكية المجاور
غير مطلوب
الجدول (3): اشتراطات التنظيم المكاني لمواقع الفحص بالمباني القائمة
2-2 المساحة وعدد الأدوار ونسبة البناء والارتدادات
2-3 البيئة العمرانية
الالتزام في التصميمات المعمارية للواجهات الخارجية لمنشآت الفحص الفني بالمحافظة على الهوية العمرانية المعتمدة في المنطقة وتعزيز الجهود لتحسين المشهد الحضري في الموقع الذي سيقام به منشآت الفحص الفني للمركبات من خلال استخدام مفردات وعناصر متواجدة في العمارة المحلية للمنطقة واستخدام مواد محلية ودرجات لونية من وحي تراث المنطقة في التكسيات الخارجية للمباني داخل منشآت الفحص الفني.
2-4 متطلبات الموقع العامة الواجب توافرها في منشآت فحص المركبات
2-4-1 يلزم تقديم دراسة الحركة المرورية للموقع (لمحطات الفحص الفني الدوري للمركبات (3 مسارات فحص فأكثر)) .
2-4-2 يسمح أن يكون هناك منطقة مهيأة لاستقبال المراجعين.
2-4-3 يلزم أن تبنى صالات الفحص بطريقة تضمن التدفق الانسيابي للعمل، وتزود بممرات مشاة مظللة على جانبي مسارات الفحص حتى يتمكن المراجعون من مشاهدة فحص سياراتهم ومتابعتها دون إعاقة سير عمليات الفحص؛ على ألا يقل عرض الممرات عن (140سم)، وأن تكون معزولة عن المسارات بساتر معدني ارتفاعه (90سم).
3-1 المتطلبات المعمارية
1. يلزم اعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ مراكز الفحص الدوري التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب استشارية هندسية معتمدة لدى الوزارة وكذلك التنفيذ بواسطة مقاولين مؤهلين ومعتمدين من الوزارة.
2. يلزم توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب الجدول رقم (3) وطبقاً لمستويات الضوضاء الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي.
نهاراً
(ديسبل)
مساءً
ليلاً
الجدول (4): الحدود المسموح بها من الضوضاء الخارجية لمركز فحص المركبات بالنسبة لضوضاء المجتمع
3. يجب عدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري.
4. يجب تشطيب أرضيات مركز الفحص الدوري بمواد مناسبة لنوعية وحجم السيارات طبقا للمواصفات القياسية السعودية.
5. يجب تركيب وتشغيل أجهزة الفحص المختلفة من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، مع ضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة.
6. يلزم توفير دورات مياه من مرحاض (1) وحوض غسيل أيدي واحد لكل 50 عاملا بمركز الفحص الفني ( حد أدنى مرحاض واحد وحوض غسيل واحد) طبقا للباب )29( من كود البناء السعودي العام (201- SBC).
7. يلزم عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.
8. يجب توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات داخل المباني، ويلزم ألا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ، الذي يتم إضاءته وتهويته، مع تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601)، كما يمكن استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
9. اخذ موافقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد تحديد مستويات الضوضاء لمراكز الفحص الدوري.
3-2 المتطلبات الإنشائية
3-3 متطلبات الوصول الشامل
إجمالي عدد المواقف
الحد الأدنى للمواقف المطلوبة
1-25
1
26-50
2
51-75
3
76-100
4
101-150
5
151-200
6
201-300
7
301-400
8
501-1000
2% من مجموع المواقف
أكثر من 1000 موقف
20موقف بالإضافة الى موقف واحد لكل 100 موقف بعد ال1000 موقف
الجدول (5): عدد مواقف سيارات ذوي الإعاقة
3-4 المتطلبات الكهربائية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار.
1. يجب تطبيق متطلبات الفصل رقم (718) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401)، مع تطبيق الآتي لضمان توفير الإضاءة الصناعية الكافية للخروج الآمن والسيطرة على تحركات الأفراد حين تواجد أعداد كبيرة من الأفراد مع تطبيق الاتي:
2. يجب تطبيق متطلبات الحماية اللازمة لوحدات الإنارة ذات المصابيح الزئبقية أو الهاليد المعدنية في المناطق المعرضة فيها للكسر داخل مراكز الفحص الدوري طبقاً لمتطلبات البند رقم (410.10 E) من) (NFPA 70.
3. يجب تطبيق متطلبات الفصول أرقام 43) و 52 و (54 و البنود رقم ( 53-6.3) و (84-8.2.1.1) والملحق رقم (Annex F.51) من الكود السعودي الكهربائي (SBC401)فيما يخص المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية ومضخات المياه.
4. يلزم أن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
5. يجب أن يتم تقديم شهادة تنسيق من مقدم الخدمة الكهربائية موضحا بها التاريخ المتوقع لإيصال الخدمة ومقدار الطاقة الكهربائية المطلوبة ومتطلبات التغذية في منشآت الفحص الدوري المستقلة مع تحديد مواقع ومساحة غرف الكهرباء المطلوبة مع الالتزام بتصميم شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع بجهد 3 أطوار 230-400 فولت والتردد 60هرتز، إلا إذا تطلب توفير جهد مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية.
6. يلزم إجراء فحص دوري لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل.
7. يجب التأكد من المتطلبات الكهربائية الواردة في كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018. [الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، البنود رقم (508 و604 و605 و608 و1008)، والبند رقم (907)، والمتطلبات الكهربائية في البنود رقم (913 و1013).
8. يتعهد المكتب الهندسي بتطبيق دليل الخدمة الكهربائية وكود التوزيع السعودي، وتقديم شهادة تنسيق مع مقدمي الخدمة الكهربائية موضحاً بها تاريخ بدء الخدمة المتوقع، ومتطلبات التغذية، وتحديد موقع غرف الكهرباء على الموقع العام.
3-5 المتطلبات الميكانيكية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار:
3-6 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
3-7 المتطلبات الصحية
3-8 متطلبات الصيانة
3-9 متطلبات الجودة
يجب اعتماد جميع أعمال الإشراف على تنفيذ المباني الجديدة (الواردة في هذا الإصدار) طبقاً للترخيص والمخططات المعتمدة وتقرير جسات اختبارات التربة، متضمنة أعمال تنفيذ الأساسات والإنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة من قبل مكاتب استشارية مؤهلة من الوزارة.
3-10 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
يلزم الرجوع إلى متطلبات كود البناء السعودي للوقاية والحماية من الحرائق SBS 801 والالتزام بالاشتراطات التالية :
3-10-1 الكشف الخارجي:
1. يوجد مخططات معتمدة لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق
2. عنوان المبنى واضح ومقروء
3. طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق
4. حنفيات الحريق خالية من العوائق من جميع الجهات
5. التكسيات الخارجية حسب متطلبات الكود والمواصفات المعتمدة:
يجب أن يكون الكلادينق وفق متطلبات اللائحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثاني- مواد العزل ومواد تكسية المباني) والمواصفة القياسية لألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.
3-10-2 سبل الهروب:
7. لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة
3-10-3 أنظمة الحماية من الحريق:
1. طفايات الحريق متوفرة
2. طفايات الحريق في مواقع بارزة يمكن الوصول إليها بسهولة
3. طفايات الحريق تم تركيبها بشكل صحيح
4. طفايات الحريق يتم صيانتها بشكل دوري
5. مرشات الحريق في حالة جيدة
6. خلو المسافات العاموديّة الفاصلة بين رصات التخزين من العوائق
7. الأنابيب الرأسية وخراطيم المياه
8. أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري.
9. لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.
10. الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها.
11. أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنوياً.
12. أبواب الحريق تغلق بشكل تلقائي.
3-10-4 التخزين والنظافة العامة:
3-10-5 السلامة الكهربائية:
3-10-6 المواد الخطرة:
1. تخزين المواد الخطرة الغير متوافقة بشكل آمن حسب الكود:
2. يجب فصل المواد المخزنة الغير متوافقة في حاويات عندما تزيد سعة هذه الحاويات عن 2كجم أو 2 لتر بإحدى الطرق التالية:
3. يجب أن يتم توفير رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق .
4. تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة
5. التهوية مناسبة
6. وجود علامات تحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة
7. تخزين أسطوانات الغاز المسال متوافق مع الكود وفق الأبعاد المحددة:
8. يجب تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال (LPG) خارج المبنى سواءً الأسطوانات المعبأة التي تنتظر استخدامها أو الأسطوانات الفارغة التي تتطلب استبدالها وإعادة تعبئتها وذلك وفق الأبعاد والكميات الموضحة في الجدول (1) (6109.12)
9. يمنع استخدام أسطوانات وخزانات غاز البترول المسال في الأقبية أو الحفر أو الأماكن المماثلة التي يمكن أن يتجمع فيها الغاز لأنه أثقل من الهواء (6103.2.1.1) & (6109.7)
10. يجب عدم تخزين أو استخدام أسطوانات الغازات المضغوطة القابلة للاشتعال لأغراض الصيانة أو تشغيل الأجهزة والمعدات داخل المبنى باستثناء: أسطوانات الغازات المضغوطة الغير مسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 08‚7 م3 وأسطوانات الغازات المضغوطة المسالة القابلة للاشتعال التي لاتزيد سعتها عن 18 كجم عند درجة الحرارة والضغط العادية (5803.1.1) & (6103.2.1.7)
11. استخدام أسطوانات غاز البترول المسال(LPG) المحمولة مؤقتًا في المعارض العامة ولأغراض عمل تجربة أو شرح عملية معينة بحيث لاتتجاوز السعة المائية لهذه الأسطوانات 5 كجم، وفي حال وجود أكثر من أسطوانة في نفس الغرفة فيجب الفصل بينها بمسافة لا تقل عن 6م (6103.2.1.5(
12. المواد الخطرة داخل المبنى وفق الكميات المسموح فيها
13. الرافعات الشوكية والشاحنات والمعدات المماثلة التي تعمل بالطاقة 3-11 متطلبات ترشيد الطاقة:
يجب تطبيق متطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
1. متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية – السقف العلوي – النوافذ – الأبواب الخارجية – القباب)، وغيرها من الاشتراطات.
2. متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
3. متطلبات تسخين المياه والتي تشمل حساب احتياجات المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة، وغيرها من الاشتراطات.
4. متطلبات جودة الهواء داخل المبنى، والتي تشمل اشتراطات التهوية داخل المبنى وغيرها من الاشتراطات.
5. متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، اشتراطات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوارئ وغيرها من الاشتراطات.
6. متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد
4-1 اشتراطات خاصة بمراكز الفحص الفني الدوري للمركبات.
يجب حصر نشـاط المحطـة بالاستعمال الرئيسي التي يرخص لها لإجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات، وألا تمارس أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع غيار السيارات أو شرائها، مما قد يتعارض على فاعلية البرنامج.
لا يسمح بوقوف المركبات خارج مراكز الفحص الفني الدوري على سبيل المثال: (الأرصفة والطرقات).
يلزم أن يتم تخصيص مسارات للسيارات ومسارات للدراجات ومسارات للنقل الخفيف كلا على حدة مع امكانية توفير صالة جمهور واحدة لهم للانتظار، كما يتم توفير مسارات خاصة ب مركبات النقل الثقيل مع توفير صالة جمهور خاصة بهم مع توضيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية باستخدام الأسهم سواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شكل الأسهم.
يجب فصل مباني الخدمات (تموينات، ميني ماركت، محلات القهوة، ..... إلخ) عن مباني الفحص الفني الخاص بالسيارات أو الشاحنات بحيث يمنع وصول الغازات أو عوادم السيارات أو الروائح من ورش الفحص إلى مستخدمي تلك المباني، كما يمكن إضافتها ضمن صالة الإنتظار.
يجب أن تكون المنشأة مزودة بنظام أو أجهزة لاستخراج غاز العادم للحد من تعرض الموظفين والعملاء لغازات العادم المنبعثة من المركبات المفحوصة.
يلزم تنظيم المدخل والمخرج للخدمات المرفقة بمراكز النقل بطريقة تحد من التعارض في حركة السير للمركبات داخل المركز، بحيث يتم تقديم دراسة الحركة المرورية للموقع، وبدون تعارض بين الدخول والخروج مع التحكم في هذه الحركة ًوتكون هذه الحركة مخططة مروريًا باللوحات والإشارات المرورية.
5-1 أحكام عامة
تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في جميع منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات وايقاع العقوبات بحق المخالفين.
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
يُعمل بهذه الاشتراطات من تاريخ اعتمادها من معالي الوزير ونشرها على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
5-2 التحديث
يخضع هذا الإصدار للتحديث أو الإضافة طبقاً لما هو موضح أدناه وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذا الإصدار، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذا الإصدار بعد اعتمادها من الوزارة.
يتم تحديث هذه الوثيقة حسب الحاجة والتغيرات التي تطرأ على القوانين والأنظمة التي تحكم مواد هذه الوثيقة ما لم يصدر أمر سامٍ أو قرار من مجلس الوزراء خلاف ذلك.
5-3 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
6-1 الأدلة المرجعية
الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة www.nmc.gov.sa
الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الصادر في عام 2010 www.kscdr.org.sa ، والدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momra.gov.sa
* كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [www.sbc.gov.sa] وخصوصا إصدارته التالية:
- كود البناء السعودي العام Saudi Building Code - General (SBC201)
- مجموعة الأكواد الإنشائية Saudi Construction Code (SBC301-306)
- الكود السعودي الكهربائي Saudi Electrical Code (SBC401)
- الكود السعودي الميكانيكي Saudi Mechanical Code (SBC 501)
- الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601)
- الكود السعودي الصحي Saudi Sanitary Code (SBC701)
- الكود السعودي للحماية من الحرائق (Saudi Fire Code (SBC 801
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.