الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا بمحيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
المستثمر:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
المتطلبات المكانية:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
المناطق الصناعية:
هي الأراضي المخصصة للاستعمالات الصناعية سواء داخل النسيج الحضري أو خارجها وتخصص للأنشطة الصناعية المختلفة.
مناطق الورش:
هي المواقع التي يتم فيها عمليات تصنيع وتجميع وتركيب منتجات صناعية أو شبه صناعية أو تجرى فيها عمليات الصيانة والإصلاح..
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الاسقف المكشوفة:
هي التي تكون ظاهراً بها العناصر الهيكلية والخدمية للسقف مكشوفة وغير مغطاة بمواد مثل الجبس والألواح.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية :
الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الاعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة من خلال تطبيق أحكام معينة من هذه الاشتراطات.
مساحة الورشة:
المساحة الكلية لموقع الورشة والمحصورة داخل حدودها.
الحاوية أو الوعاء :
يستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من المواد البلاستكية أو المواد المعدنية أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الإنارة الغازية:
هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
مركز خدمة السيارات:
هي المكان المخصص لممارسة نشاط بيع الوقود بالتجزئة، مع توفير بعض الخدمات الأخرى، التي تقدم لمستخدمي الطريق.
المعدات والأدوات:
هي المعدات والأدوات الأساسية اللازمة لإتمام أعمال إصلاح وصيانةوسائل النقل حسب الخدمات المقدمة ضمن الورشة.
مراكز الصيانة المتخصصة:
هي مباني مستقلة وقائمة بذاتها وقد تتضمن نشاط واحد أو مجموعة من الأنشطة المجتمعة.
حاجز الزيت:
هو فاصل مصمم لتنظيف المياه الملوثة بالسوائل الخفيفة مثل زيوت المحركات والغاز والبنزين وما في حكمها.
التجمعات التخصصية:
هي المكان المخصص لممارسة نشاط بيع الوقود بالتجزئة، مع توفير بعض الخدمات الأخرى، التي تقدم لمستخدمي الطريق.
المركبة:
كل وسيلة من وسائل النقل البري والبحري تسير بقوة آلية، تستخدم في نقل الأشخاص أو غيرهم.
الرمز الالكتروني الموحد:
خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة )QR-Code).
مواد منخفضة الخطورة:
هي المواد غير القابلة للاشتعال مثل : مواد البناء والأجهزة والمواد الخام غير القابلة للاشتعال حسب كود البناء السعودي (201 -SBC) .
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه إن وجدت.
1. الأنشطة الرئيسية لورش إصلاح وسائل النقل وهي كالتالي:
أ. الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة: إصلاح ميكانيكا وكهرباء والكترونيات وتكييف وسائل النقل.
ب. الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الأخرى: إصلاح محركات وماكينات وجيرات ودفرنسات المركبات وتجهيزها لكبار السن والمعاقين ومعالجة صدئها وخراطة أجزائها.
ج. سمكرة ودهان المركبات: ورش سمكرة وطلاء وتلميع ودهان المركبات.
د. خدمة الإطارات: البيع بالجملة والتجزئة لإطارات المركبات وتوابعها وصيانتها وإصلاحها وتبديلها.
ه. إصلاحات أخرى للمركبات: تغيير الزيوت، إصلاح المبادلات الحرارية (الراديترات)، إصلاح عوادم المركبات، إصلاح مقاعد المركبات، إصلاح نظام التعليق الهوائي (الهيدروليك) للسيارات، إصلاح محاور وفرامل المركبات، إصلاح وتركيب زجاج المركبات وإكسسواراتها.
و. إصلاح وصيانة الدراجات النارية: تتضمن أنشطة صيانة الدراجات وتشمل على سبيل المثال لا الحصر إصلاح ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات وعوادم وفرامل الدراجات، وإصلاح وتبديل الإطارات والترصيص، وسمكرة ودهان الدراجات، وتبديل الزيوت وفحص المركبات بالكمبيوتر وميزان السيارات.
2. الأنشطة الرئيسية لمراكز خدمة وسائل السيارات وهي التالي:
أ. أنشطة تشحيم وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة للسيارات والدراجات النارية ، كهرباء السيارات والدراجات النارية، وبيع وإصلاح الإطارات.
3. الأنشطة الرئيسية لمراكز الصيانة المتخصصة وهي التالي:
أ. أنشطة الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية للسيارات، تشحيم وتغيير زيوت، تبديل فحمات الفرامل، ميزان السيارات، تركيب
عزل حراري لزجاج السيارات، بيع وإصلاح إطارات، وإصلاح قطع السيارات.
ب. بالإمكان إضافة نشاط سمكرة ودهان السيارات لمراكز الصيانة المتخصصة كنشاط فرعي شرط استيفاء المتطلبات الموجودة في هذه الاشتراطات.
4. الأنشطة الرئيسية للتجمعات التخصصية وهي التالي:
أ. أنشطة فك وتركيب الإطارات، تغيير الزيوت، تغيير البطاريات، التنجيد والتلميع، الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة، خدمات الزينة والتنجيد.
متطلبات الموقع حسب نوع الورشة:
1. يسمح إنشاء مراكز الصيانة المتخصصة والمستقلة على الشوارع التجارية ومناطق الخدمات اللوجستية . 2. يسمح بممارسة الأنشطة داخل المناطق الصناعية ومراكز خدمة السيارات ومراكز الصيانة المتخصصة حسب الجدول رقم (1) أدناه:
المتطلبات التخطيطية العامة للورش:
الحد الأدنى لمساحة الورش حسب نوعها وموقعها:
يوضح الجدول رقم (3) الحد الأدنى من المساحات المطلوبة للورش بمختلف أصنافها ومواقعها
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
○ أ الا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
○ المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.○ أ الا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
○ الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها إن وجد .○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
2. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
3. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت – فيما يخص ورش إصلاح وسائل النقل ، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقــا للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. .الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.
المتطلبات المعمارية العامة:
1. تخصيص منطقة مكيفة لانتظار المستفيدين تسمح برؤية أعمال الصيانة داخل الورشة عبر نوافذ زجاجية، وفي حال صعوبة توفير النوافذ الزجاجية أو يتم الاكتفاء بتركيب كاميرات مراقبة وعرض البث الحي في غرفة الانتظار.
2. في حال عدم وجود منطقة مكيفة للانتظار يجب توفير منطقة انتظار للأفراد تتسع بحد أدنى عدد 4 كراسي انتظار.
3. توفير دورات مياه ومغاسل للمستفيدين والعاملين بالحد الأدنى وحسب المساحة المحددة من متطلبات كود البناء السعودي العام مع تحقيق الفصل والخصوصية في الدخول إلى دورات المياه (دورات خاصة بالرجـال ودورات خاصةبالنساء) .
4. يجب توفير مواقف للسيارات ضمن مواقع مراكز الصيانة المتخصصة حسب ما هو موضح في الأشكال التوضيحية أدناه (الأشكال التوضيحية من رقم (1).
5. يجب تخصيص المساحة المتبقية كمنطقة لإصلاح السيارات حسب أنشطة الإصلاح المحددة والالتزام بفصل الأنشطة المختلفة وتوفير المساحة اللازمة لكل من أقسام الصيانة حسب ما هو موضح في الأشكال التوضيحية أدناه (الأشكال التوضيحية من رقم (2).
مساحات الأنشطة ضمن الورش
يوضح الجدول الإرشادي رقم (5) الحد الأدنى من المساحات المطلوبة لكل نشاط ضمن الورشة:
1. يجب أن يكون تصميم واجهة الورشة وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهة وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة الورشة مغلقة بشكل كامل مع توفر مداخل ومخارج للسيارات بالإضافة إلى أبواب عادية لدخول العاملين والمستفيدين، ويستثنى من ذلك ورش إصلاح المركبات الخفيفة والدراجات النارية الموجودة في مراكز خدمة السيارات.
4. يسمح بأن تكون واجهة ورش السيارات مفتوحة (بدون أبواب سحاب خارجية) في حال وجود الورشة ضمن المناطق والمجمعات الصناعية المغلقة - والتي تمتلك بوابات رئيسية - مع الإبقاء على أبواب داخلية للورشة لإقفال المكاتب وغرف التخزين.
5. في حال صالة عرض السيارات المتضمنة لمراكز صيانة متخصصة والواقعة على الشوارع التجارية، فيجب أن تقتصر الواجهة على صالة عرض السيارات وفتحات لدخول وخروج السيارات، ومداخل إلى منطقة استقبال العملاء.
6. يجب على مراكز الصيانة المتخصصة المنفصلة أن تتضمن على أسوار جانبية وخلفية مصمتة (غير نافذة)، على ألا يقل ارتفاعها عن 2.4 م في حال كان المجاور سكني.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي )201-SBC( وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
4. يجب أن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المنشأة.
5. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول الورشة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
6. يجب الالتزام بالميول المسموح به حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضية بمواد غير ممتصة للزيوت، كما يجب أن تكون صلبة كالسيراميك أو الايبوكسي أو ما ورد في كود البناء السعودي العام (201-SBC).
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2.يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد الورشة ومرافقها بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات الورشة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج الورشة.
يسمح بتوفير مستودع لتخزين المواد (منخفضة الخطورة) والمرتبطة بالنشاط على أن تحقق الشروط التالية:
1.ألا تتجاوز مساحة المستودع 25% من المساحة الاجمالية الواردة في الترخيص أو 150م2 أو ايهما أقل.
2.يسمح بتجاوز الحد الأعلى المسموح به (150م2)، وبحد أعلى 50% من المساحة الاجمالية على أن يتم الالتزام بالتالي:
o إضافة نشاط المخازن كنشاط إضافي في الترخيص.
o تطبيق متطلبات اشتراطات المستودعات والمخازن الصادرة من الوزارة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحماية من الحرائق (801-SBC).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
3. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
4. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستثمر تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغاءه في حال عدم الرغبة بالاستمرار.
5. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود الورشة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
6. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق الورشة .
7. في حالة إغلاق الورشة من قبل مراقب الأمانة / البلدية، يمنع إعادة فتح الورشة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط .
8. يجب أن تكون واجهة الورشة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز )QR(وتعليمات الجهات الحكومية.
9. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق إعلاني على واجهة الورشة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
10. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام الورشة/المنشأة والمواقف العامة.
11. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للورش/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
12. عند استلام مركبة العميل للإصلاح يلزم إيقاف المركبة داخل الورشة.
13. يمنع ركن المركبات "التي تنتظر الإصلاح" خارج الورشة .
14. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
15. يمنع استخدام المحل/المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
المعدات والتجهيزات الأساسية:
1. يجب تزويد الورشة بالمعدات والمرافق الخاصة بالخدمات المقدمة حسب الترخيص، مع الالتزام بمتطلبات الورش الواردة
ضمن اللائحة الفنية لتصنيف مراكز وصيانة وإصلاح المركبات.
2. يوصى بتوفير أدوات قياس الانبعاثات من المركبات
3. يوصى بتوفير معدات شحن بطاريات المركبات.
4. يوصى توفير الأدوات لرفع ونقل المعدات الثقيلة داخل الورشة.
5. يجب توفير خزانة لحفظ الأدوات أو تجهيز غرفة تخزين للمعدات والقطع المستخدمة في الورشة برفوف تتناسب مع كمية المعدات والقطع وتضمن عدم تكدسها وسهولة الوصول لها.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في
وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( أرقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو اكثر وان تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة الورشة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للورشة، والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
للمحافظة على النظافة العامة يوصى بالآتي:
1. المحافظة على نظافة الورشة في المساحات الداخلية والخارجية، كالأرضيات والأسقف والجدران وواجهة الورشة والأرصفة المحاذية لحدود الورشة ومنطقة إصلاح السيارات والمخازن ودورات المياه والمعدات والتجهيزات، عبر التنظيف الدوري لجميع أجزاء الورشة.
2. توفير أوعية نفايات وتزويدها بأكياس بلاستيكية.
3. عدم وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
5. يوصى بعدم تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
6. التأكد من عدم وجود تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي داخل المنشأة.
7. يوصى بعدم رش المياه على السوائل المتسربة على أرضية الورشة للتخلص منها، لتفادي أية تفاعلات كيميائية وضمان عدم سد مجاري الصرف الأرضية عند التنظيف.
يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة.
يجب توفير حاجز زيوت لفصل الزيوت ومنعها من التسرب إلى شبكة الصرف الصحي، مع اتباع التعليمات الواردة أدناه:
1. فحص حاجز الزيوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة الى ذلك وتسجيل الفحوصات في السجل المخصص لذلك.
2. تنظيف الحاجز بشكل دوري يضمن عدم تجمع الترسبات.
3. جمع الزيوت المستعملة داخل خزان مخصص لذلك قبل التخلص منها خلال الشركة المعنية بإعادة التدوير أو الناقل المعتمد للنفايات.
4. توفير معدات التنظيف الخاصة بالتعامل مع تسريبات المواد (مثل المواد الممتصة للسوائل والقابلة لإعادة الاستخدام).
5. تنظيف التسريبات (حال حدوثها) بواسطة المواد الممتصة للسوائل والمعدات المخصصة لهذا الغرض، وإعادة المنطقة المتأثرة إلى حالتها قبل التسريب.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يوصى بمراعاة المتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام .
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة الورشة أو داخل المبنى.
يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
- التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
- يجب حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
- تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
- التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية.
- عدم استخدام المنشأة للسكن.
- عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. الحصول على شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية حسب متطلبات الجهات المعنية.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع الورش والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات وبما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذه الاشتراطات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، ووفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية . وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
8. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
- كود البناء السعودي العام (201-SBC)
- مجموعة الأكواد الإنشائية )306-301 SBC)
- الكود السعودي الكهربائي (401-SBC)
- الكود السعودي الميكانيكي )501-SBC)
- الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (601-SBC)
- الكود السعودي الصحي (701-SBC)
- الكود السعودي للحماية من الحرائق (801-SBC)
آخر تحديث : 22 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.