الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:اللائحة: اللائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية.القواعد التنفيذية : القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية.الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.الأمانة / البلدية: أمانة / بلدية المنطقة أو المحافظة التي يقع بها الحي العشوائيالأحياء العشوائية: هي الأحياء الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة أو المحافظة والتي نشأت بدون مخططات تقسيم معتمدة على أملاك عامة أو أملاك خاصة أدت إلى توسع عمراني عشوائي بمساحات متفاوتة وغير خاضعة لقواعد التخطيط.النموذج الموحد: نموذج معلومات وتصنيف الأحياء العشوائية.الشريك المطور: الشريك الذي تم التفاوض معه حيال تطوير الحي العشوائي المستهدف أو جزء منه.المحفزات العمرانية: هي مجموعة من المحفزات ذات العلاقة بالتشريعات العمرانية والأنظمة التي تُمنح للمطور بهدف التحفيز على تطوير الحي العشوائي المستهدف بما لا يتعارض مع التوجهات التخطيطية العامة للمخطط الاستراتيجي والكود العمراني للمناطق والمدن التي يقع ضمنها الحي العشوائي المستهدف تطويره.
ينشأ صندوق بمسمى " صندوق التطوير العمراني بالمناطق العشوائية" وتشرف عليه الوزارة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، وذمة مالية مستقلة وله حق التصرف والتملك ، يكون مقره مدينة الرياض وله فتح فروع إذا دعت الحاجة، ويتولى إدارة التدخلات العاجلة بالمناطق العشوائية في عموم المملكة بالتنسيق مع الأمانات والبلديات ويضع الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد ويعمل على توحيد جهود التعامل بالمناطق العشوائية و الإشراف الفني والتنظيمي والإداري والتنفيذي والمالي لعمليات تطوير المناطق العشوائية والتعامل مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل هذه المناطق ، يعمل الصندوق على توفير أنواع الدعم المالي المطلوب (الدعم الحكومي – دعم القطاع الخاص – المنح والهبات)، مع توفير موارد التمويل المستدام والذاتي على المدى المتوسط والطويل الأجل والعوائد المحتملة، وخلق آليات حوافز التمويل والإقراض للأنشطة المتوافقة ، ويجوز لهذا الصندوق تلقي الهبات والتبرعات والقروض والمخصصات المالية من الأفراد والجهات الاعتبارية والدولة.
موارد الصندوق:
· حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع أو اشتراكات أو تأمينات .. إلخ – ملكية المباني والأراضي داخل الأحياء العشوائية وامتداداتها العمرانية.
· ما تخصصه الدولة للصندوق في الميزانية العامة.
· ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة ومنقولة.
· عائد استثمار أموال الصندوق.
· التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للقواعد والأنظمة المنظمة لذلك.
· طرح مناطق محددة داخل المناطق العشوائية للتطوير والإدارة والتشغيل والصيانة أمام القطاع الخاص الاستثماري بنظام البيع المباشر ، أو نظام المشاركة ، أو التأجير ، أو نظام حق الانتفاع (POT) بما يضمن استدامه موارد الصندوق.
· أية موارد أخرى تقرر نظاماً
وتبين القواعد التنفيذية آلية عمل الصندوق وآلية تشكيل مجلس إدارته و هيكله التنظيمي وغيرها.
يصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال 180 يوما من نشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.