الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1) يهدف هذا الدليل الى الحد من مظاهر التشوه البصري
حيث تمثل الحواجز المؤقتة أحد عناصر التشوه البصري لذا يهدف هذا الدليل الى توحيد ا لإجراءات والعمليات والمواصفات والمتطلبات الخاصة بالحواجز الخرسانية
2) تم إعداد هذا الدليل على مبدأ النظام الآمن الذي يضمن توفير عوامل الأمان لكل من:
أ. مستخدمي الطرقب. شبكة الطرقج. المركبات والمارة
حيث تمثل مناطق العمل أحد مكونات الطرق الآمنة والتي إشتهرت في الآونة الأخيرة بإسم الطرق المتسامحة “Forgiving Roads" وهي التي تساهم في التخفيف من حدة الحوادث وتقليل عدد الوفيات قدر الإمكان.
3) نطاق التطبيق
يتم تطبيق الدليل على كافة مناطق العمل بالطرق الحضرية التابعة للقطاع البلدي وذلك لرفع عوامل السلامة والحد من مظاهر التشوه البصري.
4) الجهات المعنية بتطبيق الدليل
أ. مقدمو الخدمات ب. المقاولون ج. الأمانات/ البلديات د. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الأدوار والمسؤوليات
*الأمانات/البلديات:
أ. مراجعة وإعتماد خطة تحويل حركة المرور ب. المراقبة والتفتيش
*المقاول:
أ. إعداد خطة تحويل حركة المرور متضمنة نوع الحواجز ومدة التنفيذب. إعتمادها من الإدارة العامة للمرورج. إعتمادها من الأمانةد. التنسيق مع أصحاب المصلحةه. تنفيذ التحويلة في الموقع طبقاً للخطةو. طلب التغيير والتعديل من الجهاتز. صيانة أجزاء التحويلة خلال فترة العملح. إدارة الطوارئ وتسجيل الحوادثط. إخلاء الموقع فور إنتهاء الأعمال
إن الغرض من إدارة الحركة المرورية في منطقة العمل هو تحذير وتوجيه جميع مستخدمي الطريق بأمان وكفاءة حول مناطق العمل و توفير الحماية للعاملين، وفيما يلي أهم المباديء التي يجب تطبيقها في جميع مناطق العمل مجتمعة في كلمة RESPECT.
(1المسؤولية تجاه جميع مستخدمي الطريقResponsibility
(2إزالة التداخلات وترسيم الحدود Elimination
(3يجب أن تكون حدود السرعة مناسبة Speed Limit
(4الحماية Protection
(5الإنذار المبكر عن أي مخاطر Early Warning
(6اتجاه واضح لجميع مستخدمي الطريق Clear Direction
(7 نشر أجهزة التحكم بحركة المرور بشكل مناسب Traffic Control Devices
*كما يجب ان تضمن مناطق العمل
(1سلامة ( العاملين – المركبات- المشاة – مستخدمي الطريق الآخرين)
(2الوصولية ( للمركبات – المشاة )
(3التواصل والإعلام ( مع جميع أصحاب المصلحة )
(1الأعمال الثابتة - وتنقسم إلى:
أ. طويلة المدى: وهي التي تتطلب إشغال لجزء من / كل الطريق لمدة تزيد عن 72 ساعة
ب. متوسطة المدى: وهي التي تتطلب إشغال لجزء من / كل الطريق لمدة تزيد عن 8 ساعات وتقل عن 72 ساعة
ج. قصيرة المدى: وهي التي تتطلب إشغال لجزء من / كل الطريق لمدة لا تزيد عن 8 ساعات
(2الأعمال المتحركة: وهي التي تتطلب إشغال الطريق بشكل متحرك مثل صيانة أعمدة الإنارة أو دهان العلامات الأرضية.
(3أعمال التفتيش والصيانة: مثل أعمال فحص الجسور وأعمال المسح الميداني وأعمال تثبيت العدادات المرورية وخلافه، وفي هذا النوع من الأعمال يجب مراعاة التالي:
أ. تضمين موقع إنزال وصعود العمالة في خطة تحويل المرور
ب. يجب العمل على جانب واحد من الطريق فقط
ج. عدم السماح للعمال بعبور الطريق
(4أعمال الطوارئ - وتنقسم إلى:
أ) طوارئ خدمات - مثل حادث إنفجار ماسورة
ب) طوارئ الحوادث - وفي هذا النوع من الأعمال يلزم إتباع ما يلي:
I.الاستجابة السريعة حتى لا تتفاقم آثار الحادث
II.حماية وإعطاء التوجيه لحركة المرور الأخرى التي تقترب من مكان الحادث
III.حماية مسرح الحادث حتى يحين الوقت الذي تتولى فيه الإدارة العامة للمرور بالمنطقة / نجم زمام الأمور
IV.المساعدة في إدارة الازدحام المرتبط بالحادث
جدول الإجراءات اللازمة لإدارة الحركة المرورية المؤقتة بمناطق العمل والفترة الزمنية
يؤثر كل من حجم حركة المرور وسرعة الطريق ومدة الاعمال وعمق الحفر ووقت العمل على نوع الحواجز المطلوبة بمناطق العمل.
* في حال زيادة عمق الحفر عن (60 سم) يتم إستخدام الحواجز الخرسانية كبديل.
** في حال عدم زيادة عمق الحفريات عن 30 سم يمكن إستخدام الحواجز البلاستيكية المملوءة بالماء/ الرمل كبديل.
*** شاحنات تزن نحو 10 طن يتم تزويدها بواقي صدمات crash cushion ليتحمل صدمات المركبات التي يصل وزنها الى 2 طن على سرعة الطريق ويتم وضع الشاحنات ببعد يتراوح نحو 3 م قبل موقع الأعمال في إتجاه حركة المركبات ولمزيد من التفاصيل حول الشاحنات يمكن الرجوع إلى التفاصيل الفنية ل TMA.
إذا كانت منطقة العمل تقع خا رج النطاق العمراني وخا رج منطقة الأمان "Clear Zone"، فيمكن عدم إستخدام الحواجز بعد موافقة وإعتماد الإدارة العامة للمرور وإدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية.ويوضح الجدول التالي المسافة الأمنة حسب سرعة الطريق المتاخم لمنطقة العمل ، ويتم تعريف المنطقة الآمنة بأنها المنطقة التي تحتاجها المركبة للتوقف عند جنوحها خارج الطريق وتُقاس من نهاية طرف الأسفلت.
ملاحظات:
•في حالة الأعمال الطارئة لا يوجد ضرورة لإعداد خطة تحويل حركة المرور بل يتم تنفيذها مباشرة بالموقع تحت إشراف الإدارة العامة للمرور.
•في نهاية المشروع يتم تقديم تقرير نهائي إلى إدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية يحتوي على الدروس المستفادة وسجل المشاكل والحلول والمخاطر وخطط الإستجابة.
• تتم متابعة ورقابة سير التحويلة في موقع العمل من خلال إرسال مراقب في أوقات مختلفة من اليوم.
هي حزمة من الوثائق التي تحتوي على التفاصيل الكاملة لعملية التحكم المروري في منطقة العمل، وتغطي جميع العمليات المطلوبة لتخطيط وتنفيذ وصيانة وإيقاف تشغيل التحويلة المرورية بطريقة آمنة وفعالة.
•يتم تقديم نسخة (PDF) + نسخة ورقية مختومة من قبل المقاول•يتم تقديم تقرير إسبوعي إلى إدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية بحالة الموقع من حيث (إعتبارات السلامة – التشوه البصري – الحوادث – المدة الزمنية المتبقية من التصريح – طلبات التغيير).
(1منطقة التحذير المبكر
يختلف طولها حسب سرعة الطريق وتتألف من مجموعة من اللافتات المرورية التحذيرية المتتابعة لتوصيل معلومات لتحذير السائق بوجود منطقة عمل تسببت في تغيير بيئة الطريق (إغلاق حارات – عكس مسارات- ....).
(2المنطقة الإنتقالية
وهي منطقة دمج مسارات الحركة و تختلف حسب سرعة الطريق.
(3المنطقة الفاصلة (buffer zone)
لا يمكن إستخدمها في تخزين مواد العمل وتُترك خالية.
(4منطقةالعمل
هي المنطقة التي يجري خلالها تنفيذ الأعمال وهي المنطقة التي يلزم تأمينها بشكل كامل لضمان سلامة المركبات والعمال ويتم غالباً تأمينها بالحواجز المرورية اللازمة طبقاً لنوع الأعمال كما سيأتي ذكره في الفصل الخاص بالمعدات وأجهزة التحكم في المرور، كما تشمل منطقة الأعمال لافتات لإعلام قائدي المركبات بسرعة الطريق خلال منطقة الأعمال، على أن يتم التأكيد على ما يلي:
أ. ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺎرات اﻟﻤﺮور ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.
ب. وﺿﻊ أدوات ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮور ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮور اﻟﺴﺎﻟﻚ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
ج. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎرج وﻣﺪاﺧﻞ آﻣﻨﺔ ﻟﻤﺮآﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وإلى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
د. وﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺪاﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ، وﻳﻤﻜــﻦ ﻛــﺬﻟﻚ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺴــﻴﺎرة الحاملة للوحات اﻟﺪاﻟﺔ على الحارات اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ الأعمال الجارية واﻟﻤﺮور.
هـ. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻳﺎت والأﺿﻮاء اﻟﻮﻣﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺣﺮكتها ﻣﻊ حركة اﻟﻤﺮور اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
و. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
ز. إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
(5منطقة نهاية الأعمال
يلزم استخدام منطقة نهاية الأعمال لإعادة مستخدمي الطريق إلى مسارهم الطبيعي. ويلزم أن تمتد تلك المنطقة من نهاية منطقة الأعمال حتى آخر جهاز للتحكم المروري المؤقت مثل علامة "نهاية أعمال الطريق" أو السرعة المحددة أو غيرها من اللافتات التي بالإمكان استخدامها لإخبار مستخدمي الطريق أنه بإمكانهم متابعة العمليات الطبيعية. ولمعرفة أبعاد وتفاصيل مناطق العمل يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل .
(6ملاحظات عند إعداد منطقة العمل
أ. عند إعداد منطقة العمل يتم فرش الموقع في إتجاة حركة المرور بينما عند إخلاء الموقع يتم إزالة عناصر التحويلة المرورية عكس إتجاة حركة المرور.
ب. يتم تغطية العلامات الأرضية واللافتات المرورية الدائمة في موقع العمل التي تتعارض مع حركة المرور داخل التحويلة المرورية بالطريقة المناسبة وذلك في حال لم تزد مدة الأعمال عن شهر أما في حال زيادة مدة العمل عن شهر فيلزم إزالة العلامات الأرضية واللافتات المرورية المتعارضة وإعادتها بعد إنتهاء الأعمال.
ج. يتم قياس جميع الأبعاد في الموقع من نقطة تقاطع منطقة الإنتقال مع نهاية حارة المرور الموضحة بالرسم (نقطة الصفر).
يختلف القطاع العرضي لمنطقة العمل حسب نوع ومدة الأعمال من طويل المدى إلى متوسط وقصير المدى.
يجب وجود مسافة خلوص بين موقع العمل والحاجز والتي تتراوح ما بين 0.6 متر إلى 1.5 متر حسب حاجة الأعمال وبموافقة إدارة المرور التابع لها منطقة العمل.
في حالة إشغال موقع العمل لأرصفة المشاة يجب توفير مسار بديل كما يجب ضمان استمرارية حركة المشاة وتوفير البدائل المناسبة ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل .
يجب وجود مسافة خلوص بين الحواجز وحارات المرور (Shy line) تتراوح عرضها من 0.3- 1 متر.
عند استخدام الحواجز البلاستيكية يجب أن تزيد مسافة الخلوص العرضي لتصبح 2.5 متر.
القطاع العرضي في منطقة أعمال طويلة المدى
يوضح الشكل القطاع العرضي بمنطقة الأعمال طويلة المدى والتي يزيد مدة تنفيذ الأعمال بها عن 72 ساعة ويزيد عمق الحفر فيها عن 30سم.
نجد ان نوعية الحواجز المستخدمة هي الحواجز الخرسانية ولا بد من توفير خلوص أفقي ممن0.6 الى 1 متر يفصل بين منطقة العمل والحواجز.
في حالة وقوع منطقة العمل داخل أرصفة وممرات المشاة يجب توفير مسار بديل للمشاة.
القطاع العرضي في منطقة أعمال متوسطة المدى
يوضح الشكل القطاع العرضي بمنطقة الأعمال متوسطة المدى والتي لا يزيد مدة تنفيذ الأعمال بها عن 72 ساعة وعمق الحفر بها عن 60سم.
نجد أن نوعية الحواجز المستخدمة هي الحواجز البلاستيكية المملوءة بالماء ولابد من توفير خلوص أفقي من 2.5 متر يفصل بين منطقة العمل والحواجز.
القطاع العرضي في منطقة أعمال قصيرة المدى
يوضح الشكل القطاع العرضي بمنطقة الأعمال قصيرة المدى والتي لا يزيد مدة تنفيذ الأعمال بها عن 8 ساعات وعمق الحفر بها عن 60سم.
نجد أن نوعية الحواجز المستخدمة هي الأقماع المرورية ولابد من توفير خلوص أفقي من2.5 متر يفصل بين منطقة العمل والحواجز.
ينخفض حجم حركة المرور وتزداد سرعة المركبات أثناء الليل لذا يجب توفير الإنارة الليلية في مناطق العمل حسب الأنواع الموضحة بالجدول التالي:
جدول أنواع الإنارة اللازمة لمواقع العمل
.1اللافتات المرورية المؤقتة
أ) يجب على المقاول إعداد لافتة تعريفية في بداية موقع الأعمال تتضمن اسم المشروع، اسم المقاول والجهه المالكة، تاريخ بداية الأعمال وتاريخ نهاية الأعمال والمدة الزمنية ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض - 1441 .ب) تجب تغطية اللافتات المرورية الدائمة المتعارضة مع حركة المرور بالتحويلة بالطريقة المناسبة لمنع تشتيت انتباه السائقين.ج) وتختلف أبعادها حسب سرعة الطريق وكذلك طريقة تثبيتها وتنقسم إلى لافتات حدود السرعة ولافتات أعمال الطرق ولافتات التحذير بغلق مسرب واقتراب تحويلة.
د) عند خفض سرعة الطريق داخل منطقة العمل لابد أن يتم تثبيت لافتة تخفيض السرعة بالسرعة الجديدة على بعد 250 متر ويتم تخفيض السرعة بمعدل 20 كم/ ساعة بمعنى في حال وجود سرعة 100كم / ساعة يرجى تخفيضها إلى 60 كم/ ساعة ولا بد من تثبيت لافتتين إحداهما 80كم/ ساعة والأخرى 60كم/ ساعة المسافة بينهم 250م كحد أدنى.
ه) عند غلق مسار للحركة يجب تنبية السائقين ضمن منطقة الإنذار المبكر بالحدث.
و) يجب أن تكون اللافتات عاكسة للضوء كما يجب تثبيت اللافتات في الاتجاهين لزيادة الإنتباه ويُستخدم اللون الأصفر والأسود للكتابة.
ز) يجب تنظيف وصيانة اللافتات المرورية بشكل دوري لتظل عاكسة وواضحة.
ح) لمزيد من التفاصيل حول اللافتات المرورية المؤقتة يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل
.2العلامات الأرضية المؤقتة
أ) يجب تغطية العلامات الأرضية الدائمة المتعارضة مع حركة المرور بالتحويلة بالطريقة المناسبة لمنع تشتيت انتباه السائقين.
ب) تستخدم في الأعمال ذات المدى الطويل لتوضيح متطلبات حركة المرور الجديدة في منطقة التحويلة.
ج) مزيد من التفاصيل حول اللافتات المرورية المؤقتة يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل
د) يجب تنظيف وصيانة العلامات الأرضية بشكل دوري لتظل عاكسة وواضحة.
ه) مزيد من التفاصيل حول العلامات الأرضية المؤقتة يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل
.3الأجهزة التقسيمية :
وتشمل كل الأجهزة اللازمة لتنظيم حركة المرور في مناطق العمل وفيما يلي أشهر النماذج المستخدمة ولمزيد من التفاصيل حول الأجهزة التقسيمية يمكن مراجعة دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل.
1-3 خصائص الحواجز الخرسانية1-1-3 الأبعاد
تتراوح أبعاد الحواجز الخرسانية الشائع إستخدامها في المملكة من 1- 1.5 متر طول والارتفاع من 80 – 105 سم حسب الموضح بالشكل ولابد من وجود فتحات في القاعدة لتصريف مياة الأمطار ويجب توحيد أبعاد الحواجز في منطقة العمل الواحدة.
2-1-3 المواد
المواد المستخدمة في تنفيذ الحواجز هي نفس المواد المستخدمة في تنفيذ الخرسانة المسلحة ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى دليل المواصفات العامة لإنشاء الطرق ومنشاّتها
3-1-3 الألوان
Source: Manual of uniform traffic control devices for streets and Highways 2009 edition Section 1A.12 Color Code
4-1-3 الشريط العاكس
ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق يُوﺿﻊ ﺷﺮﻳﻂ ﻋﺎﻛﺲ ﺑﻌﺮض ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 25 ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺧﻂ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ الاﺻﻄﺪام ﺑﺎﻟﺤﻮاﺟﺰ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﻞ غير المضاءة.
5-1-3 الحالة
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ للأﺑﻌﺎد والأﺷﻜﺎل اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وأن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﻮاف والأﻃﺮاف وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺘﻬﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وتمثل مظهر من ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺒﺼﺮي.يجب الاحتفاظ بالحاجز الخرساني بحالة جيدة من حيث النظافة والألوان وتجب صيانتها كل فترة لضمان وضوح الألوان.
6-1-3 الحماية
تجب حماية المركبات من الاصطدام بالحاجز من جهة القطاع العرضي لذا يجب توفير برميل رملي كواقي للصدمات عند بداية الحواجز الخرسانية أو عند بداية ونهاية المنطقة الانتقالية وعند بداية ونهاية المنحنيات وعند المخارج في منطقة Gore area .
وفي حالة المناطق التي تزيد بها كثافة المرور وسرعة المركبات والمناطق الخطرة أثناء الأعمال طويلة المدى فيجب استخدام واقي الصدمات Crash cushion
برميل رمل واقي الصدمات
7-1-3 الاستقامة
ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻃﺒقاً ﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات الاﺧﺘﺼﺎص وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺮاﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ واﺣﺪ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺮﺟﺔ ﻟﺘﺤﺪد ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻛﺬﻟﻚ أﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺒﺼﺮي.
غير منتظمة
8-1-3 الربط
يجب رﺑﻂ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ العمل وذلك لضرورة أن تعمل الحواجز الخرسانية كوحدة واحدة ومن أشهر طرق ربط الحواجز الخرسانية طريقة المسمار والحلقة (Loop + Pin) ولمعرفة المزيد عن أنواع الحواجز وطرق الربط يمكن الرجوع إلى الجزء الخاص بالحواجز الخرسانية في AASHTO - Roadside-design-guide-4th-ed-2011
9-1-3 اللافتات ﻳﻠﺰم وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ بالأوﺿﺎع اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ وﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺠﺐ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ طبقًا ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ لإنشاء اﻟﻄﺮق اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ الاﺗﺠﺎه وﺗﻐيير ﻋﺮض اﻟﻄﺮﻳﻖ والأﺳﻬﻢ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ولمزيد من التفاصيل حول اللافتات في مواقع العمل يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم في السلامة المرورية في مواقع العمل.
10-1-3 الإنارة
تُستخدم الإﻧﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ليلاً وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ الاﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻧﺎرة اﻟﺸﻮارع ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ الاصطدام ﺑﺎﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ.(للرجوع إلى الفقرة رقم 9 بهذا الدليل).
11-1-3 الخلوص الأفقي
يجب وجود مسافة خلوص بين موقع العمل والحاجز تتراوح بين 0.6 متر إلى 1.5 متر حسب حاجة الأعمال وبموافقة إدارة المرور التي تتبع لها المنطقة. وفي حالة إشغال موقع العمل لأرصفة المشاة يجب توفير مسار بديل كما هو موضح. يجب وجود مسافة خلوص بين الحواجز وحارات المرور (Shy line) يتراوح عرضها بين 0.6- 1 مترلمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم 8 في هذا الدليل.
12-1-3 تحديد الجهه المسؤولة
ﻟﻐﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺒﺼﺮي يلزم على المقاول إﺿﺎﻓﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ (ﺑﺎرﻛﻮد) ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻮاﺟﺰ واسم المقاول الرئيسي المنفذ للمشروع.طباعة شعار الجهة المالكة على الحواجز الخرسانية مثل الشركة الوطنية للمياه أو الكهرباء أو الاتصالات كما هو موضح بالشكل.
2-3 خصائص الحواجز البلاستيكية المملوءة بالماء
1-2-3 الأبعاد
يجب تصنيع الحواجز البلاستيكية بأبعاد بارتفاع لا يقل عن متر طولي وطول لا يقل عن 2.5 متر وعرض 60سم وكذلك يجب أن يتم توحيد أبعادها في موقع العمل الواحد وهي لا تعتبر حواجز حماية في حد ذاتها بدون استخدام القضبان الفولاذية.للمزيد من التفاصيل AASHTO- Roadside-design-guide-4th-ed-2011
2-2-3 الوزن
•الحد الأدنى للوزن 600 كيلوجرام عند ملئها بالماء
• الحد الأدنى للوزن 1000 كيلوجرام عند ملئها بالرمل
3-2-3 الألوان
اللون البرتقالي العاكس ولا يُستخدم اللون الأبيض إلا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
4-2-3 الإنارة
تُطبّق المتطلبات الخاصة بالإنارة الموضحة في الفقرة رقم 10.
5-2-3 الحالة
تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم 5-1- 3من هذا الدليل.
6-2-3 الشريط العاكس
تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم 4-1- 3من هذا الدليل.
7-2-3 المواد
•يجب أن تكون الحواجز متينة وسليمة من الناحية الهيكلية وطويلة الأمد مع سدادات تصريف سهلة الاستخدام للتعبئة والتفريغ.
• ويجب أن تشتمل على سطح مرفق مُسبَق التشكيل لإضافة أضواء وامضة
•يجب أن يكون وزنها خفيفًا لتسهيل تحميلها وتفريغها.
•يجب أن تكون مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير لضمان عدم إضرارها بالبيئة.
•يجب أن تحتوي قاعدة الحواجز على مداخل للرافعات الشوكية (Forklift) إذا لزم الأمر.
•عند ملء الحواجز يجب ألا تنتفخ أو تشوه.
•اعتماد اختبار الأعطال على المستوى TL2/ TL3.
8-2-3 الخلوص الأفقي
9-2-3 الربط
يتم إتباع إرشادات المصنع لربط الحواجز البلاستيكية المملوءة بالماء أو الرمل وذلك لتعمل كوحدة واحدة لامتصاص الصدمات في السرعات الأقل من 50 كم/ساعة ويجب أن تكون منطقة الربط بكامل طول الحاجز .
10-2-3 الإستقامة
تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم 7-1- 3من هذا الدليل.
11-2-3 الافتات
تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم 9-1- 3من هذا الدليل.
12-2-3 تحديد الجهة المسؤولة
تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية ببند رقم 12-1-3 من هذا الدليل مع مراعاة وضع اللوحة المعدنية بالطريقة المناسبة التي لا تسبب إتلاف الحاجز.
3-3 خصائص المخاريط (الأقماع) المرورية
1-3-3 الأبعاد
2-3-3 المسافات بين المخاريط
Abu Dhabi work zonesTR-531 -Table 26
3-3-3 الألوان
البرتقالي والأبيض / الأحمر والأبيض.
4-3-3 اللافتات
5-3-3 الإنارة
تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم 10-1- 3من هذا الدليل.
6-3-3 الخلوص الأفقي
تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم 11-1- 3من هذا الدليل.
7-3-3 الإستقامة
8-3-3 الشريط العاكس
4-3 خصائص البراميل
1-4-3 الأبعاد
يجب ألا يقل ارتفاع البرميل عن 900 مم ولا يقل القطر عن 450 مم.
2-4-3 مسافات بين البراميل
تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في المخاريط (الأقماع) المرورية والموضحة في الفقرة رقم 3-3-1من هذا الدليل.
3-4-3 الألوان
4-4-3 اللافتات
5-4-3 الإنارة
6-4-3 الخلوص الأفقي
7-4-3 الإستقامة
8-4-3 الشريط العاكس
9-4-3 الأجهزة التقسيمية الاخرى
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل
أ- تُغطى مواقع العمل بالشبك والألواح لتقليل تشتيت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق بسبب أعمال بالطريق.
ب- بكذلك تفيد تلك الأغطية في تقليل كمية الغبار المتطايرة والناتجة عن الأعمال الجارية.
ت- تيمكن تركيب الأغطية على حواجز الأمان أو المتاريس، أو تكون قائمة بذاتها على قواعد خرسانية خلف حاجز أمان (خارج حاجز الأمان الجانبي)
ث- ثيجب استخدام التغطية في الأعمال طويلة المدى التي تزيد مدتها عن شهر لتقليل تشتيت انتباه مستخدمي الطريق وحيثما تتزايد احتمالات انتشار الغبار بكميات كبيرة.
ج- جيجب أن تكون الألواح مرتبة وموحدة في المظهر ويجب تصميمها وتنفيذها بحيث لا تسبب مخاطر على سلامة مستخدمي الطريق أو تقيد حركة المرور والمشاة.
ح- حيجب توفير لوحات لمزيد من الحماية للمشاة من أعمال البناء والحفريات العميقة والمواد الخطرة.
خ- خيجب ألا يقل ارتفاع الألواح الخارجية في مواقع تطوير المباني عن مترين وأن تتكون من صفائح مجلفنة مموجة أو ما شابه ، ويجب أن تعكس طبيعة الموقع ومحيطه.
د- يجب الحصول على موافقة الأمانات / البلديات والجهة المالكة على اللون وأي شعارات ومع ذلك، يوصى باستخدام الألوان البيضاء أو البيج.
1) يتم الشخوص إلى موقع العمل لغرض الفحص والمراقبة طبقا للجدول التالي:
2) العناصر المطلوب من المراقب تحضيرها قبل الزيارة
أ. خطة تحويل الحركة المرورية (مخطط ورقي مطبوع بمقياس رسم مناسب ).
ب. جهاز قياس (متر طولي).
ج. كاميرا رقمية.
د. قائمة تفتيش منطقة عمل ويمكن الحصول على نسخة منها على الرابط التالي .
3) متطلبات السلامة للمراقب
أ. عدم قطع الطرق السريعة أثناء عملية الفحص.
ب. إرتداء الملابس العاكسة والخوذة والسيفتي.
ج. يجب أن يرافق المراقب أحد أفراد طاقم العمل عند دخوله ساحة العمل.
د. الإنتباه للحركة وعدم القيام بحركات مفاجئة.
ه. التصوير كل المخالفات وإرفاقها بقائمة التفتيش.
قائمة تفتيش منطقة عمل
يتم تطبيق الغرامات وفقاً للاﺋﺣﺔ اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﺟزاءات ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺑﻟدﯾﺔ
آخر تحديث : 20 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.