تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 10. المعدات وأجهزة التحكم في المرور

​.1اللافتات المرورية المؤقتة

أ) يجب على المقاول إعداد لافتة تعريفية في بداية موقع الأعمال تتضمن اسم  المشروع، اسم المقاول والجهه المالكة، تاريخ بداية الأعمال وتاريخ نهاية الأعمال والمدة الزمنية ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض - 1441 .
ب) تجب تغطية اللافتات المرورية الدائمة المتعارضة مع حركة المرور بالتحويلة بالطريقة المناسبة لمنع تشتيت انتباه السائقين.
ج) وتختلف أبعادها حسب سرعة الطريق وكذلك طريقة تثبيتها  وتنقسم إلى لافتات حدود السرعة ولافتات أعمال الطرق ولافتات التحذير بغلق مسرب واقتراب تحويلة.

د) عند خفض سرعة الطريق داخل منطقة العمل لابد أن يتم تثبيت لافتة تخفيض السرعة بالسرعة الجديدة على بعد 250 متر ويتم تخفيض السرعة بمعدل 20 كم/ ساعة بمعنى في حال وجود سرعة 100كم / ساعة يرجى تخفيضها إلى 60 كم/ ساعة ولا بد من تثبيت لافتتين إحداهما 80كم/ ساعة والأخرى 60كم/ ساعة المسافة بينهم 250م كحد أدنى.

ه) عند غلق مسار للحركة يجب تنبية السائقين ضمن منطقة الإنذار المبكر بالحدث.

و) يجب أن تكون اللافتات عاكسة للضوء كما يجب تثبيت اللافتات في الاتجاهين لزيادة الإنتباه ويُستخدم اللون الأصفر والأسود للكتابة.

ز) يجب تنظيف  وصيانة اللافتات المرورية بشكل دوري لتظل عاكسة وواضحة.

ح) لمزيد من التفاصيل حول اللافتات المرورية المؤقتة يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل


.2العلامات الأرضية المؤقتة

أ) يجب تغطية العلامات الأرضية الدائمة المتعارضة مع حركة المرور بالتحويلة بالطريقة المناسبة لمنع تشتيت انتباه السائقين.

ب) تستخدم في الأعمال ذات المدى الطويل لتوضيح متطلبات حركة المرور الجديدة في منطقة التحويلة.

ج) مزيد من التفاصيل حول اللافتات المرورية المؤقتة يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل

د) يجب تنظيف  وصيانة العلامات الأرضية  بشكل دوري لتظل عاكسة وواضحة.

ه) مزيد من التفاصيل حول العلامات الأرضية المؤقتة يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل 


10.png


.3الأجهزة التقسيمية :​

وتشمل كل الأجهزة اللازمة لتنظيم حركة المرور في مناطق العمل وفيما يلي أشهر النماذج المستخدمة  ولمزيد من التفاصيل حول الأجهزة التقسيمية يمكن مراجعة دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل.   

نوع الحاجزشكل الحاجزدواعي الإستخدام
الحواجز الخرسانية 11.pngإن اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳـﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘــﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣــﺔ ﻟﻼﺻـﻄﺪام ﺗﻤﺜــﻞ اﻟﺤــﺎﺟﺰ اﻟﻌﻤﻠــﻲ اﻟـﺬي ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺮﻛﺎب وﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳـﻴﺐ ﺑـﻴﻦ اﻟﺤﻔﺮﻳــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻌﻤـﻞ واﻟﻄﺮﻳــﻖ ،وﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻗﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺣـﻴﻦ وﺿـﻌﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣﺘﺼــﻠﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌﻀــﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻴﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﺤــﺎﺟﺰ ﻛﺘﻠــﺔ واﺣـﺪة ﻣﻤـﺎ ﻳﻘﻠــﻞ ﻓـﺮص اﻧﻔﺼــﺎﻟﻬﺎ وﻳﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮاد.
الحواجز البلاستيكية المملوءة  بالماء أو الرمل12.pngحواجز بلاستيكية خفيفة الوزن مملوءة بالماء أو الرمل. تستخدم عندما تكون هناك حاجة لتحديد الحدود الداخلية لمنطقة الأعمال كما تستخدم فقط في الأعمال متوسطة المدى التي لا تزيد عن 72 ساعة على الطرق ذات الحد الأقصى للسرعة المعلنة 50 كم/ ساعة وعمق الحفر لا يزيد عن 30 سم وحجم مرور منخفض على أن يتم توفير اللافتات التحذيرية اللازمة والإنارة اللازمة أثناء العمل ليلا وكذلك التنسيق المسبق مع جميع أصحاب المصلحة في المنطقة.
الحواجز البلاستيكية المملوءة بالماء والمدعمة بقضبان من الفولاذ 13.png
ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﺒﺪال اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ بالحواجز المملوءة بالماء طبقا للمتطلبات الموضحة في موقع هيئة الطرق الفدرالية.  
الحواجز المعدنية 14.png
ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﺒﺪال اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴــﺔ والتي تتكون من مقاطع ألواح فولاذية مجلفنة بأطوال مختلفة. هذه الحواجز خفيفة الوزن وقابلة للتكديس مما يسمح بنقل كميات أكبر منها على شاحنة واحدة.
 تم اختبار العديد من الأنظمة بنجاح وفقًا لمتطلبات NCHRP Report 350.
المخاريط
لأقماع) المرورية
15.pngمناسبة فقط في الأعمال قصيرة المدى (أقل من 8 ساعات ) في الطرق ذات السرعة الأقل من 50 كم/ ساعة وتستخدم في الأعمال المتنقلة في حال وجود سيارة ال TMA   التي توفر حماية الأعمال بإتجاة حركة المركبات.
البراميل16.pngتُستخدم كبديل للمخاريط (الأقماع)  على الطرق السريعة عند القيام بالأعمال قصيرة المدى ويتم إستخدامها كواقي للصدمات عند بداية الحواجز الخرسانية أو عند بداية ونهاية المنطقة الانتقالية وعند بداية ونهاية المنحنيات وعند المخارج في منطقة Gore Area .



1-3 خصائص الحواجز الخرسانية
1-1-3 الأبعاد​

تتراوح أبعاد الحواجز الخرسانية الشائع إستخدامها في المملكة من 1- 1.5 متر طول والارتفاع من 80 – 105 سم حسب الموضح بالشكل ولابد من وجود فتحات في القاعدة لتصريف مياة الأمطار  ويجب توحيد أبعاد الحواجز في منطقة العمل الواحدة. 


17.png

18.png


2-1-3 المواد

المواد المستخدمة في تنفيذ الحواجز هي نفس المواد المستخدمة في تنفيذ الخرسانة المسلحة ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى دليل المواصفات العامة لإنشاء الطرق ومنشاّتها 

19.png


3-1-3 الألوان

I. طبقا للترميز اللوني (Color Coding) المستخدم عالميًا فإن ألوان الحواجز الخرسانية هي الأحمر مع الأبيض أو الأصفر مع الأسود.
II. يجب استخدام دهانات عاكسة.
III. لابد من توحيد ألوان الحواجز في موقع العمل الواحد.​


Source: Manual of uniform traffic control devices for streets and Highways 2009 edition Section 1A.12  Color Code

20.png

4-1-3 الشريط العاكس

ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق يُوﺿﻊ ﺷﺮﻳﻂ ﻋﺎﻛﺲ ﺑﻌﺮض ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 25 ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺧﻂ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ الاﺻﻄﺪام ﺑﺎﻟﺤﻮاﺟﺰ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﻞ غير المضاءة.

21.png                   22.png



5-1-3 الحالة

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ للأﺑﻌﺎد والأ­ﺷﻜﺎل اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وأن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﻮاف والأﻃﺮاف وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺘﻬﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وتمثل مظهر من ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺒﺼﺮي.
يجب الاحتفاظ بالحاجز الخرساني بحالة جيدة من حيث النظافة والألوان وتجب صيانتها كل فترة لضمان وضوح الألوان.  

32.png    23.png


6-1-3 الحماية

تجب حماية المركبات من الاصطدام بالحاجز من جهة القطاع العرضي لذا يجب توفير برميل رملي كواقي للصدمات عند بداية الحواجز الخرسانية أو عند بداية ونهاية المنطقة الانتقالية وعند بداية ونهاية المنحنيات وعند المخارج في منطقة Gore area .

وفي حالة المناطق التي تزيد بها كثافة المرور وسرعة المركبات والمناطق الخطرة أثناء الأعمال طويلة المدى فيجب استخدام واقي الصدمات Crash cushion

24.png                     25.jpg

           برميل رمل                                                                                            واقي الصدمات 


7-1-3 الاستقامة

ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻃﺒقاً ﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات الاﺧﺘﺼﺎص وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺮاﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ واﺣﺪ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺮﺟﺔ ﻟﺘﺤﺪد ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻛﺬﻟﻚ أﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺒﺼﺮي. 

25.png

                                                             غير منتظمة  


8-1-3 الربط

يجب رﺑﻂ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ العمل وذلك لضرورة أن تعمل الحواجز الخرسانية كوحدة واحدة ومن أشهر طرق ربط الحواجز الخرسانية طريقة المسمار والحلقة (Loop + Pin)
ولمعرفة المزيد عن أنواع الحواجز وطرق الربط يمكن الرجوع إلى الجزء الخاص بالحواجز الخرسانية في
AASHTO - Roadside-design-guide-4th-ed-2011
26.png


9-1-3 اللافتات 
ﻳﻠﺰم وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ بالأ­وﺿﺎع اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ وﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺠﺐ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ طبقًا ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ لإنشاء اﻟﻄﺮق اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ الاﺗﺠﺎه وﺗﻐيير ﻋﺮض اﻟﻄﺮﻳﻖ وا­لأﺳﻬﻢ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ
ولمزيد من التفاصيل  حول اللافتات في مواقع العمل يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم في السلامة المرورية في مواقع العمل.  

27.png


10-1-3 الإنارة

تُستخدم الإﻧﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ليلاً وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ الاﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻧﺎرة اﻟﺸﻮارع ﺑﻬﺎ  ﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ الاصطدام ﺑﺎﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ.
(للرجوع إلى الفقرة رقم 9 بهذا الدليل).​


11-1-3 الخلوص الأفقي 

يجب وجود مسافة خلوص بين موقع العمل والحاجز تتراوح بين 0.6 متر إلى 1.5 متر حسب حاجة الأعمال وبموافقة إدارة المرور التي تتبع لها المنطقة. وفي حالة إشغال موقع العمل لأرصفة المشاة يجب توفير مسار بديل كما هو موضح.
يجب وجود مسافة خلوص بين الحواجز وحارات المرور (Shy line) يتراوح عرضها بين 0.6- 1 متر
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى القسم  8 في هذا الدليل. 

12-1-3 تحديد الجهه المسؤولة  

ﻟﻐﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺒﺼﺮي يلزم على المقاول  إﺿﺎﻓﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ (ﺑﺎرﻛﻮد) ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻮاﺟﺰ واسم المقاول الرئيسي المنفذ للمشروع.
طباعة شعار الجهة المالكة على الحواجز الخرسانية مثل الشركة الوطنية للمياه أو الكهرباء أو الاتصالات كما هو موضح بالشكل. 


28.png


2-3 خصائص الحواجز البلاستيكية المملوءة بالماء 

1-2-3 الأبعاد

يجب تصنيع الحواجز البلاستيكية بأبعاد بارتفاع لا يقل عن متر طولي وطول لا يقل عن 2.5 متر وعرض 60سم  وكذلك يجب أن يتم توحيد أبعادها في موقع العمل الواحد وهي لا تعتبر حواجز حماية في حد ذاتها بدون استخدام القضبان الفولاذية.
للمزيد من التفاصيل
   AASHTO- Roadside-design-guide-4th-ed-2011

2-2-3 الوزن

•الحد الأدنى للوزن 600 كيلوجرام عند ملئها بالماء

• الحد الأدنى للوزن 1000 كيلوجرام عند ملئها بالرمل​​


   ​29.png




3-2-3 الألوان

اللون البرتقالي العاكس  ولا يُستخدم اللون الأبيض إلا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.  

30.png


4-2-3 الإنارة

تُطبّق المتطلبات الخاصة بالإنارة الموضحة في الفقرة رقم 10.


5-2-3 الحالة

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  5-1- 3من هذا الدليل.


6-2-3 الشريط العاكس

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  4-1- 3من هذا الدليل.

31.png



7-2-3 المواد

​​•يجب أن تكون الحواجز متينة وسليمة من الناحية الهيكلية وطويلة الأمد مع سدادات تصريف سهلة الاستخدام للتعبئة والتفريغ.


• ويجب أن تشتمل على سطح مرفق مُسبَق التشكيل لإضافة أضواء وامضة


•يجب أن يكون وزنها خفيفًا لتسهيل تحميلها وتفريغها.


•يجب أن تكون مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير لضمان عدم إضرارها بالبيئة.


•يجب أن تحتوي قاعدة الحواجز على مداخل للرافعات الشوكية (Forklift) إذا لزم الأمر.


•عند ملء الحواجز يجب ألا تنتفخ أو تشوه.


•اعتماد اختبار الأعطال على المستوى TL2/ TL3.​​  


8-2-3 الخلوص الأفقي 

32.png


9-2-3 الربط 

يتم إتباع إرشادات المصنع لربط الحواجز البلاستيكية المملوءة بالماء أو الرمل وذلك لتعمل كوحدة واحدة لامتصاص الصدمات في السرعات الأقل من 50 كم/ساعة ويجب أن تكون منطقة الربط بكامل طول الحاجز .

                                    
34.png         33.png

10-2-3 الإستقامة 

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  7-1- 3من هذا الدليل.


11-2-3 الافتات

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  9-1- 3من هذا الدليل.


12-2-3​ تحديد الجهة المسؤولة

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية ببند رقم 12-1-3 من هذا الدليل مع مراعاة وضع اللوحة المعدنية بالطريقة المناسبة التي لا تسبب إتلاف الحاجز. 


3-3 خصائص المخاريط (الأقماع) المرورية 

1-3-3 الأبعاد

35.png

2-3-3 المسافات بين المخاريط 

36.png                              37.png
                    Abu Dhabi work zonesTR-531 -Table 26


3-3-3 الألوان 

البرتقالي والأبيض / الأحمر والأبيض.  


4-3-3 اللافتات

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  9-1- 3من هذا الدليل.


5-3-3 الإنارة

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  10-1- 3من هذا الدليل.


6-3-3 الخلوص الأفقي   

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  11-1- 3من هذا الدليل.


7-3-3 الإستقامة 

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  7-1- 3من هذا الدليل.


8-3-3 الشريط العاكس

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  4-1- 3من هذا الدليل.


4-3 خصائص البراميل

1-4-3 الأبعاد

يجب ألا يقل ارتفاع البرميل عن 900 مم ولا يقل القطر عن 450 مم.

38.png


2-4-3 مسافات بين البراميل

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في المخاريط (الأقماع) المرورية والموضحة في الفقرة رقم  3-3-1من هذا الدليل.


3-4-3 الألوان

البرتقالي والأبيض / الأحمر والأبيض.  


4-4-3 اللافتات

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  9-1- 3من هذا الدليل.


5-4-3 الإنارة

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  10-1- 3من هذا الدليل.


6-4-3 الخلوص الأفقي   

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  11-1- 3من هذا الدليل.


7-4-3 الإستقامة

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  7-1- 3من هذا الدليل.


8-4-3 الشريط العاكس

تنطبق نفس المواصفات المستخدمة في الحواجز الخرسانية والموضحة في الفقرة رقم  4-1- 3من هذا الدليل.


9-4-3 الأجهزة التقسيمية الاخرى 

​​لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل ​

39.png


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية