تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 5. متطلبات إعتماد خطة تحويل حركة المرور بمنطقة العمل

  1. ​​تقوم الجهه الخدمية بتكليف المقاول.
  2. يقوم المقاول بإعداد خطة تحويل حركة ال​مرور بما يتناسب مع نوع الأعمال المطلوبة ومع مدة الإشغال ومكونتها كما في الفقرة رقم 6 في هذا الدليل. 
  3. يقوم المقاول بمراجعة إدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية بالخطة المعتمدة من قبل المرور.
  4. تقوم إدارة السلامة المرورية بالأمانة / البلدية المعنية بمراجعة الخطة خلال مدة عمل أقصاها 3 أيام عمل.
  5. يتم التواصل مع المقاول بالقبول أو بوجود ملاحظات.
  6. تقوم إدارة السلامة المرورية بتوقيع موقع التحويلة (خطة التحويل المروري ) على نظم المعلومات الجغرافية لسهولة تتبعه.
  7. يتم تنفيذ التحويلة من قبل المقاول.
  8. يتم إرسال مراقب من قبل الأمانة/ البلدية المعنية لفحص التحويلة وضمان مطابقتها للرسومات كما في الفقرة رقم 12 بهذا الدليل.​  

ملاحظات:

•في حالة الأعمال الطارئة لا يوجد ضرورة لإعداد خطة تحويل حركة المرور بل يتم تنفيذها مباشرة بالموقع تحت إشراف الإدارة العامة للمرور.

•في نهاية المشروع يتم تقديم تقرير نهائي إلى إدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية يحتوي على الدروس المستفادة وسجل المشاكل والحلول والمخاطر وخطط الإستجابة.

• تتم متابعة ورقابة سير التحويلة في موقع العمل من خلال إرسال مراقب في أوقات مختلفة من اليوم.

1.png​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية