تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 1. الأحــــــــكـام الـعـامــــــــــــــة


1) يهدف هذا الدليل الى الحد من مظاهر التشوه البصري

حيث تمثل الحواجز المؤقتة أحد عناصر التشوه البصري لذا يهدف هذا الدليل الى توحيد ا لإجراءات والعمليات والمواصفات والمتطلبات الخاصة بالحواجز الخرسانية

2) تم إعداد هذا الدليل على مبدأ النظام الآمن الذي يضمن توفير عوامل الأمان لكل من:

أ.      مستخدمي الطرق
ب.   شبكة الطرق
ج.   المركبات والمارة

حيث تمثل مناطق العمل أحد مكونات الطرق الآمنة والتي إشتهرت في الآونة الأخيرة بإسم الطرق المتسامحة  “Forgiving Roads"  وهي التي تساهم في التخفيف من حدة الحوادث وتقليل عدد الوفيات قدر الإمكان.

3) نطاق التطبيق

يتم تطبيق الدليل على كافة مناطق العمل بالطرق الحضرية التابعة للقطاع البلدي وذلك لرفع عوامل السلامة والحد من مظاهر التشوه البصري.

4) الجهات المعنية بتطبيق الدليل

أ.  مقدمو الخدمات
ب.  المقاولون
ج.  الأمانات/ البلديات
د.  وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان​

الأدوار  والمسؤوليات

*الأمانات/البلديات:

أ.  مراجعة وإعتماد خطة تحويل حركة المرور
ب.  المراقبة والتفتيش

*المقاول:

أ.  إعداد خطة تحويل حركة المرور متضمنة نوع الحواجز ومدة التنفيذ
ب.  إعتمادها من الإدارة العامة للمرور
ج.  إعتمادها من الأمانة
د.  التنسيق مع أصحاب المصلحة
ه.  تنفيذ التحويلة في الموقع طبقاً للخطة
و.  طلب التغيير والتعديل من الجهات
ز.  صيانة أجزاء التحويلة خلال فترة العمل
ح.  إدارة الطوارئ وتسجيل الحوادث
ط.  إخلاء الموقع فور إنتهاء الأعمال 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية