1) يتم الشخوص إلى موقع العمل لغرض الفحص والمراقبة طبقا للجدول التالي:
نوع الأعمال | مرات الزيارة | وقت الزيارة |
أعمال قصيرة المدى | مرة | ليلاً إن أمكن |
أعمال متوسطة المدى | مرتين | زيارة ليلية وأخرى نهارية |
أعمال طويلة المدى | مرة أسبوعياً | نهاراً/ ليلاً بالتناوب
|
2) العناصر المطلوب من المراقب تحضيرها قبل الزيارة
أ. خطة تحويل الحركة المرورية (مخطط ورقي مطبوع بمقياس رسم مناسب ).
ب. جهاز قياس (متر طولي).
ج. كاميرا رقمية.
د. قائمة تفتيش منطقة عمل ويمكن الحصول على نسخة منها على الرابط التالي .
3) متطلبات السلامة للمراقب
أ. عدم قطع الطرق السريعة أثناء عملية الفحص.
ب. إرتداء الملابس العاكسة والخوذة والسيفتي.
ج. يجب أن يرافق المراقب أحد أفراد طاقم العمل عند دخوله ساحة العمل.
د. الإنتباه للحركة وعدم القيام بحركات مفاجئة.
ه. التصوير كل المخالفات وإرفاقها بقائمة التفتيش.
قائمة تفتيش منطقة عمل

يتم تطبيق الغرامات وفقاً للاﺋﺣﺔ اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﺟزاءات ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺑﻟدﯾﺔ