أ- تُغطى مواقع العمل بالشبك والألواح لتقليل تشتيت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق بسبب أعمال بالطريق.
ب- بكذلك تفيد تلك الأغطية في تقليل كمية الغبار المتطايرة والناتجة عن الأعمال الجارية.
ت- تيمكن تركيب الأغطية على حواجز الأمان أو المتاريس، أو تكون قائمة بذاتها على قواعد خرسانية خلف حاجز أمان (خارج حاجز الأمان الجانبي)

ث- ثيجب استخدام التغطية في الأعمال طويلة المدى التي تزيد مدتها عن شهر لتقليل تشتيت انتباه مستخدمي الطريق وحيثما تتزايد احتمالات انتشار الغبار بكميات كبيرة.
ج- جيجب أن تكون الألواح مرتبة وموحدة في المظهر ويجب تصميمها وتنفيذها بحيث لا تسبب مخاطر على سلامة مستخدمي الطريق أو تقيد حركة المرور والمشاة.
ح- حيجب توفير لوحات لمزيد من الحماية للمشاة من أعمال البناء والحفريات العميقة والمواد الخطرة.
خ- خيجب ألا يقل ارتفاع الألواح الخارجية في مواقع تطوير المباني عن مترين وأن تتكون من صفائح مجلفنة مموجة أو ما شابه ، ويجب أن تعكس طبيعة الموقع ومحيطه.
د- يجب الحصول على موافقة الأمانات / البلديات والجهة المالكة على اللون وأي شعارات ومع ذلك، يوصى باستخدام الألوان البيضاء أو البيج.
