أ- تُغطى مواقع العمل بالشبك والألواح لتقليل تشتيت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق بسبب أعمال بالطريق.
ب- بكذلك تفيد تلك الأغطية في تقليل كمية الغبار المتطايرة والناتجة عن الأعمال الجارية.
ت- تيمكن تركيب الأغطية على حواجز الأمان أو المتاريس، أو تكون قائمة بذاتها على قواعد خرسانية خلف حاجز أمان (خارج حاجز الأمان الجانبي)
![40.png](/ar/Municipality/momra/temporary/PublishingImages/Pages/11.-%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84--SCREENS-%26-HOARDINGS-/40.png)
ث- ثيجب استخدام التغطية في الأعمال طويلة المدى التي تزيد مدتها عن شهر لتقليل تشتيت انتباه مستخدمي الطريق وحيثما تتزايد احتمالات انتشار الغبار بكميات كبيرة.
ج- جيجب أن تكون الألواح مرتبة وموحدة في المظهر ويجب تصميمها وتنفيذها بحيث لا تسبب مخاطر على سلامة مستخدمي الطريق أو تقيد حركة المرور والمشاة.
ح- حيجب توفير لوحات لمزيد من الحماية للمشاة من أعمال البناء والحفريات العميقة والمواد الخطرة.
خ- خيجب ألا يقل ارتفاع الألواح الخارجية في مواقع تطوير المباني عن مترين وأن تتكون من صفائح مجلفنة مموجة أو ما شابه ، ويجب أن تعكس طبيعة الموقع ومحيطه.
د- يجب الحصول على موافقة الأمانات / البلديات والجهة المالكة على اللون وأي شعارات ومع ذلك، يوصى باستخدام الألوان البيضاء أو البيج.
![42.png](/ar/Municipality/momra/temporary/PublishingImages/Pages/11.-%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84--SCREENS-%26-HOARDINGS-/42.png)