تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 11. تغطية مواقع العمل SCREENS & HOARDINGS

​أ- تُغطى مواقع العمل بالشبك والألواح لتقليل تشتيت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق بسبب أعمال بالطريق.

ب- بكذلك تفيد تلك الأغطية في تقليل كمية الغبار المتطايرة والناتجة عن الأعمال الجارية.

ت- تيمكن تركيب الأغطية على حواجز الأمان أو المتاريس، أو تكون قائمة بذاتها على قواعد خرسانية خلف حاجز أمان (خارج حاجز الأمان الجانبي)​

40.png

ث- ثيجب استخدام التغطية في الأعمال طويلة المدى التي تزيد مدتها عن شهر لتقليل تشتيت انتباه مستخدمي الطريق وحيثما تتزايد احتمالات انتشار الغبار بكميات كبيرة.

ج- جيجب أن تكون الألواح مرتبة وموحدة في المظهر ويجب تصميمها وتنفيذها بحيث لا تسبب مخاطر على سلامة مستخدمي الطريق أو تقيد حركة المرور والمشاة.​

41.png

ح- حيجب توفير لوحات لمزيد من الحماية للمشاة من أعمال البناء والحفريات العميقة والمواد الخطرة.

خ- خيجب ألا يقل ارتفاع الألواح الخارجية في مواقع تطوير المباني عن مترين وأن تتكون من صفائح مجلفنة مموجة أو ما شابه ، ويجب أن تعكس طبيعة الموقع ومحيطه.

د- يجب الحصول على موافقة الأمانات / البلديات والجهة المالكة على اللون وأي شعارات ومع ذلك، يوصى باستخدام الألوان البيضاء أو البيج.​

42.png


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية