الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المرافق العامة: هي الملكيات العامة أو الخاصة غير التجارية المتاحة للاستخدام والمنفعة العامة من الجميع، ولا تشمل ذلك أسماء الأماكن الجغرافية كالأودية والبحيرات والسباخ والصحاري الرملية والحافات الطويلة والجبال والكثبان الرملية والمناطق والمدن والقرى والهجر ونحوه.
المرافق البلدية: تشمل الشوارع والميادين والساحات والأحياء والحدائق والمنتزهات.
المرافق التعليمية: تشمل المدارس والمجمعات التعليمية الحكومية والجامعات والمعاهد.
المرافق الثقافية: تشمل المراكز الحضرية والثقافية والمتاحف، والمكتبات العامة وقاعات المؤتمرات.
المرافق الرياضية: تشمل الملاعب، والمدن والصالات الرياضية.
المرافق الدينية: تشمل المساجد والجوامع ومصليات العيد، والمقابر.
المرافق الصحية: تشمل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
مرافق النقل: تشمل المطارات والموانئ ومحطات القطار والمترو والمنافذ البرية.
تتولى كل وزارة وجهة حكومية تسمية جميع المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها بموجب فصول ومواد هذه القواعد.
تتولى كل جهة حكومية إعداد لائحة تنظيمية لقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة – وفقاً لأحكام هذه القواعد – تشمل على التفاصيل التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية لتسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصاتها، بالإضافة لإطار الحوكمة لأعمال تسمية المرافق لديها.
تتولى كل جهة حكومية إنشاء دليل قائمة الأسماء المعتمدة لديها سواء لأسماء المرافق القائمة أو لتسمية المرافق المخططة مستقبلاً – وفقاً لأحكام هذه القواعد -، كما تقوم الجهة بنقل الأحرف العربية إلى اللاتينية (رومنة الأسماء) حسب النظام العربي الموحد لنقل الأحرف العربية إلى اللاتينية والمعتمد لدى اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، كما يجوز "في بعض الحالات" ترجمة بعض المصطلحات ضمن الاسم إلى اللغة الإنجليزية عند الحاجة لذلك.
لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة العربية السعودية إضافة إلى ولي العهد أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة، إلا بعد موافقة المقام السامي الكريم.
لا يجوز بأي حال من الأحوال تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى باستثناء (السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك)، كما لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء تخالف الشريعة الإسلامية.
يجب على كل وزارة وجهة حكومية التأكد من سلامة صاحب الاسم من الغلو الديني والتطرف المذهبي إضافة للتوجهات الفكرية أو السياسية أو الانتماءات الحزبية أو القضايا الجنائية أو أي مشاركات أو دعم لأفكار تتعارض مع الدين والوطن.
تتم تسمية المرافق العامة بأسماء وفقاً للفئات التالية:
أولاً: الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون بالجنة:
الخلفاء الأربعة وبقية الصحابة الستة رضي الله عنهم، الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة.
ثانياً: أمهات المؤمنين:
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: الصحابة والتابعون:
من صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وآمنوا به وماتوا على ذلك؛ والتابعين هم من لقوا الصحابة وأسلموا وماتوا على الإسلام ولم يشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواءً كانوا رجالاً او نساءً.
رابعاً: أئمة وأمراء الدولة السعودية الأولى والثانية:
مؤسسي الدولة السعودية الأولى والثانية ومن خلفهم بالإمامة.
خامساً: ملوك وولاة عهد المملكة العربية السعودية:
بداية من المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ومن تولى الحكم من بعده، أو كذلك من تولى ولاية العهد من أبنائه واحفاده.
سادساً: أبناء الملك عبدالعزيز:
أصحاب السمو الملكي من أبناء الملك عبدالعزيز من غير الملوك.
سابعاً: أخوات وبنات الملك عبد العزيز:
بنات الإمام عبد الرحمن الفيصل، إضافة إلى بنات المؤسس الملك عبد العزيز.
ثامناً: أمراء المناطق:
أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء الذين تولوا أمارات المناطق، ويشمل ذلك الذين تولوا أمارات المناطق من غير أفراد الأسرة الحاكمة، على ان تقتصر التسمية للأفراد من غير الأسرة الحاكمة في ذات المنطقة.
تاسعاً: المسؤولين من الأسرة المالكة:
أفراد الأسرة الحاكمة ممن تولوا مناصب قيادية كوزير أو نائب وزير أو سفير أو عضو مجلس شورى أو رئيس هيئة أو جمعية أو محافظ أو غيره، أو ممن كانت لهم أي مساهمات اجتماعية وأعمال وطنية مميزة وبارزة.
عاشراً: رجال الملك عبدالعزيز:
الرجال الذين صحبوا الملك عبدالعزيز في مسيرته المظفرة منذ استرداد (الرياض) عام ١٣١٩هـ / ١٩٠٢م.
الحادية عشرة: ملوك ورؤساء الدول:
ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة ممن لهم إسهامات بارزة ومميزة في تأييد مواقف المملكة.
الثانية عشرة: القادة وفرسان المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي:
القادة والزعماء والفرسان من الدول الإسلامية الذين قادوا المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي وعملوا على تحقيق الفتوحات الإسلامية فيها.
الثالثة عشرة: أعلام المسلمين:
علماء الدين الإسلامي الحنيف والمفسرون والفقهاء والمقرئون والحافظون والمحدثون، ممن لديهم إسهامات بارزة وإنتاج فكري ساهم في نهوض الأمة الإسلامية، ويشمل ذلك أصحاب الفضيلة من المشايخ وكبار العلماء المعاصرين، وأئمة الحرمين الشريفين.
الرابعة عشرة: شهداء الواجب:
شهداء الدين ثم الوطن من رجال الأمن الذين ذادوا بأنفسهم للدفاع عن الوطن وعدم المساس بأمنه واستقراره.
الخامسة عشر: أهم المعارك والغزوات:
أسماء المعارك أو الغزوات التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر بها، وانتصر فيها المسلمون وكانت فاصلة في التاريخ الإسلامي، كما يشمل ذلك الغزوات والسرايا التي شملت على فتوحات إسلامية كبرى، بالإضافة لأسماء الحروب الوطنية المعاصرة.
السادسة عشرة: أشهر العلماء:
العلماء المسلمين الأوائل والمعاصرين البارزين في مختلف العلوم والمجالات (دين/ طب/ فلك/ أدب/ رياضيات/ تاريخ/ جغرافيا/.... إلخ).
السابعة عشرة: أسماء الأماكن الجغرافية الوطنية:
أسماء المدن والقرى والأودية والجبال وأسماء الأماكن الأثرية او الأماكن التي شهدت أحداث تاريخية من العصر الإسلامي الأول إلى الوقت الحاضر، على ان تكون تلك الأسماء معتمدة لدى اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في نطاق المملكة العربية السعودية، مع استبعاد الأسماء التي تعطي انطباعات سلبية او الأسماء التي تحمل أكثر من معنى.
الثامنة عشرة: أسماء الدول والعواصم والمدن الإسلامية والعربية:
أسماء الدول وعواصم ومدن الدول الإسلامية والعربية أو الأماكن الجغرافية فيها.
التاسعة عشرة: المصطلحات الطيبة أو ذات المعنى القيم:
مجموعة من الصفات النبيلة التي جُبل عليها الإنسان، وفُطر عليها، أو اكتسبها بفعل الاحتكاك الاجتماعي مع من حوله، كالصدق، والأمانة، والكرم، والسلام، أو الأسماء ذات المعنى الطيب كأسماء الورود والنباتات والطيور والحيوانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيره.
العشرون: أصحاب المعالي الوزراء:
أصحاب المعالي الوزراء الأوائل والمعاصرين من الرجال والنساء - من غير أصحاب السمو الأمراء - الذين تولوا قيادة أحد الوزارات بالمملكة العربية السعودية - أو من في حكمهم - والذين قد أمضى في منصبه مدة لا تقل عن أربعة سنوات.
الواحدة والعشرون: قيادات العمل الحكومي:
المسؤولين الأوائل والمعاصرين من الرجال والنساء الذين تم تعينهم على المرتبة الممتازة من نواب الوزراء – أو من في حكمهم من مدنيين وعسكريين كرؤساء الهيئات ومحافظي المحافظات - من غير أصحاب السمو الأمراء – والذين أمضوا في المنصب مدة لا تقل ثمان سنوات، أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات مع حصوله على أحد الجوائز التقديرية الوطنية أو الجوائز الدولية المتميزة.
الثانية والعشرون: المسؤولين الحكوميين:
أعضاء مجلس الشورى أو أعضاء مجالس المناطق أو السفراء أو كبار القضاة والضباط أو وكلاء الوزارات أو مدراء الجامعات أو الأجهزة الحكومية من الرجال والنساء بمختلف مناطق المملكة الأوائل والمعاصرين– أو من في حكمهم - والذين امضوا فترة لا تقل عن ثمانية سنوات في مناصبهم وحصلوا على أحد الجوائز الوطنية التقديرية أو جوائز الدولية المتميزة، على أن تتم التسمية بأسمائهم بعد تركهم للعمل.
الثالثة والعشرون: الحاصلين على الأوسمة والجوائز الوطنية والدولية:
المواطنين والشخصيات الإسلامية والعربية من الرجال والنساء الأوائل والمعاصرين الذين حصلوا على وشاح الملك المؤسس – طيب الله ثراه - أو وسام الملك المؤسس من الطبقة الأولى، بالإضافة لبعض المواطنين الحاصلين على وسام الملك المؤسس من الطبقة الثانية أو حصولهم على إحدى الجوائز الدولية أو الوطنية الكبرى مع وجود سجل حافل لديهم بالإسهامات العلمية أو العملية سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص.
الرابعة والعشرون: أصحاب المنجزات الوطنية:
المواطنين المتميزين من الرجال والنساء في المجالات العلمية أو الاقتصادية أو الرياضية أو الإعلامية أو الفنية أو غيره، والذين لإعمالهم وإسهاماتهم دور في تحقيق العديد من المنجزات الوطنية التي انعكست إيجاباً على المملكة على الصعيد المحلي والدولي.
الخامسة والعشرون: المتبرعات والمتبرعين:
المواطنين من الرجال والنساء الذين قدموا إسهامات مالية عبر التبرع بمبالغ مالية لتغطية تكاليف تطوير أحد المرافق العامة، كالتبرع بأرض مميزة من حيث الموقع والمساحة لإقامة مرفق عام أو التكفل ببناء مستشفى أو مدرسة أو مسجد أو صالة رياضية أو إقامة شارع أو حديقة أو المراكز الثقافية أو قاعة الاحتفالات، على ان تتم التسمية باسم المتبرع للمرفق المتبرع به بعد موافقة رئيس الجهة المسؤولة عن المرفق.
السادسة والعشرون: الأسماء المحلية الأخرى:
وجهاء وأعيان المجتمع في مختلف المناطق، وأصحاب الأعمال الاستثنائية المميزة من الأوائل الذين سخروا أنفسهم وعلمهم ومعرفتهم وحكمتهم ورأيهم السديد ومكانتهم في مجتمعاتهم لخدمة الدين والوطن، وتحدد هذه الأسماء وفق ترشيحات أمراء المناطق.
السابعة والعشرون: أسماء المشاريع المكانية الوطنية الكبرى:
المشاريع المكانية الكبرى التي تم إطلاق عليها أسماء مميزة بما يجعلها فريدة على المستوى الدولي وبالتالي المساهمة في تعزيز هويتها المعززة للأهداف والتطلعات الوطنية منها.
بالإضافة لفئات الأسماء المحددة في المادة السادسة من هذه القواعد، يجوز للجهات الحكومية توقيع عقود رعاية وعقود استثمارية لحقوق تسمية المرافق العامة لفترة زمنية محددة، ومع عدم الإخلال بنظام الأسماء التجارية، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية، فيشترط في ذلك بأن يكون نشاط المستثمر من الأنشطة المرخص لها بالعمل في المملكة، وان يكون الاسم التجاري للمستثمر مقيدا في المملكة، وألا يكون صدر في حق المستثمر حكم قضائي في مخالفة جسيمة، وأن يسمى المرفق العام بالاسم التجاري للمستثمر.
تتولى كل جهة حكومية تسمية كافة المرافق العامة محل اختصاصها، ولا يتم تسمية المرفق بمختلف مناطق المملكة إلا بعد الموافقة على الاسم واعتماده من أصحاب المعالي الوزراء في كل جهة، وذلك بموجب أحكام قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، كما يجوز لأصحاب المعالي الوزراء في كل جهة، تفويض صلاحياتهم المقررة بموجب قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، كما يجوز لهم استثناء من بعض أحكام قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة فيما يتعلق بقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، إذا وجد من المبررات ما يوجب ذلك لأي سبب للمصلحة العامة.
لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام أسماء المساجد المقدسة في تسمية المساجد (المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، المسجد الأقصى)، أو استخدام أي أسماء أخرى تدل على هذه المقدسات (كاستخدام اسم المصطفى)، كما يمنع استخدام أسماء المساجد التاريخية الشهيرة مثل (مسجد قباء، مسجد القبلتين، مساجد المواقيت ... ونحوه).
لجان التسمية:
1. تقوم (كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)، بتشكيل لجان مركزية لتسمية المرافق العامة محل اختصاصهم.
2. تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتشكيل لجان محلية لتسمية الشوارع والمرافق البلدية، ويعتمد تشكيل هذه اللجان بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتكون هذه اللجان برئاسة أمين المنطقة أو المحافظة، وتضم في عضويتها ممثلين من منسوبي الأمانة من الإدارات ذات العلاقة وممثلاً من أمارة المنطقة أو المحافظة وممثلاً من أحد الجامعات بالمنطقة وممثلاً من دارة الملك عبد العزيز وممثل من وزارة الثقافة، بالإضافة لثلاث مرشحين مستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص من العلماء والادباء والمؤرخين والشعراء والمفكرين ومن في حكمهم.
وتشمل القرارات الوزارية لتشكيل تلك اللجان على تنظيمها وتحديد مهامها ومسؤولياتها بموجب هذه القواعد، وبموجب اللوائح التنظيمية المعتمدة لدى الجهة، وتتولى هذه اللجان الإشراف على تنفيذ قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة وتطوير السياسات والخطط والمبادرات المتعلقة بأعمال التسمية، كما يجوز لهذه الوزارات الاستعانة بمن تراه من الجهات أو ذوي الخبرة للمشاركة في عضوية هذه اللجان، على أن يتم اجراء المسح الأمني اللازم للمرشحين لعضوية هذه اللجنة عند اختيارهم.
يقتصر تسمية شهداء الواجب بتسمية أحد الشوارع باسم شهيد الواجب بعد إضافة الاسم إلى الدليل الوطني لأسماء الشوارع والمرافق البلدية، ويراعى في ذلك اختيار اسم شارع واحد بالمدينة التي ينتمي لها الشهيد، وتتم التسمية عبر قيام الجهة الأمنية بإرسال طلب مباشر إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسمية شارع باسم الشهيد على أن يتضمن الطلب على (اسم الشهيد، الرتبة، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة، مكان الميلاد ومكان الإقامة الدائم للشهيد) ومرفقاً معها صورة لهوية الشهيد وصورة شهادة الوفاة، كما تقوم كل إدارة تعليمية بتسمية مدرسة واحدة تحمل اسم (مدرسة شهداء الواجب)، كما تسمى حديقة واحدة في كل منطقة باسم (حديقة شهداء الواجب).
تقوم كل جهة حكومية بإنشاء دليل وطني لقائمة الأسماء الحالية أو التي يمكن اختيار أسماء المرافق منها مستقبلاً، ولا يجوز تسمية أي مرفق عام بأي اسم غير موجود في دليل الأسماء، ولا يتم إضافة أي اسماء إلى هذا الدليل إلا بعد اعتماده لدى الجهة، وفق آلية الاعتماد المحددة في اللائحة التنظيمية للتسمية لدى الجهة، ويستثنى من ذلك إضافة أسماء شهداء الدين ثم الوطن من رجال الأمن، أو من يصدر بشأنهم توجيه من المقام السامي الكريم، ويشمل الدليل على فهرسة لكل اسم من الأسماء المعتمدة مع تحديد تصنيف الاسم وفقاً لأهميته، والمرافق التي يمكن استخدام هذا الاسم فيها لدى الجهة، كما يتم التحديد فيما إذا كان استخدام هذا الاسم محلي ولمرة واحدة، أو يمكن تكرار التسمية لأكثر من مرة أو على أكثر من مرفق لدى الجهة.
قواعد تكرار الأسماء في المرافق العامة (باستثناء تسمية المساجد):
أولاً: المرافق التعليمية: يشترط عدم تكرار أسماء المدارس على مستوى الإدارة التعليمية، وينبغي مراعاة أن تكون حالات التكرار في أضيق الحدود على المستوى الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تكرار أسماء أصحاب المعالي أو أي من قيادات ومسؤولي العمل الحكومي، كما ينبغي إطلاق اسم واحد على المجمعات التعليمية أو المدارس المشتركة التي تشتمل على أكثر من مرحلة، وفي حالة فصل أي من هذه المراحل عن الأخرى الحكومية وانتقلت لموقع آخر، يبقى الاسم للمدرسة الأسبق في الموقع وتعطى المدرسة المفصولة اسماً جديداً.
ثانياً: أسماء الشوارع: لا يجوز تكرار أسماء الطرق الرئيسية المحورية والشريانية والشوارع المجمعة في المدينة الواحدة، كما ينبغي أيضا تفادي تكرار أسماء الشوارع الفرعية والممرات على مستوى المدينة الواحدة، إلا إذا تعذر تفادي ذلك التكرار فإنه يمكن السماح باستعمال نفس اسم الشارع الفرعي أو الممر في حي آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من غير المستحسن تكرار أسماء الشوارع بكافة تصنيفاتها ضمن المدينة الواحدة.
ثالثاً: أسماء المرافق البلدية: لا يجوز بأي حال من الأحوال تكرار أسماء المرافق البلدية ((الميادين والساحات العامة والحدائق والمراكز الحضرية والمنتزهات والمراكز الثقافية والأحياء، الميادين، الجسور والكباري) داخل المدينة الواحدة، كما يستحسن استخدام اسماء الأماكن الجغرافية (كالأحياء) التي تقع فيها الحدائق والساحات العامة عند تسميتها.
رابعاً: أسماء باقي المرافق العامة: لا يجوز بأي حال من الأحوال تكرار اسماء أي من المرافق العامة بمختلف أنواعها على مستوى المدينة الواحدة، ولا يشمل ذلك تكرار أسماء الفروع لهذه المنشآت في نفس المدينة، على أن يتم تمييز تلك الفروع بمواقعها ومجالاتها التخصصية. ويستثنى من هذا التكرار ما كان سببه هو تكرار اسم المكان الذي تقع ضمنه المنشأة.
تتولى الأمانات والبلديات التنسيق مع الجهات الحكومية أو الشبه حكومية أو الخاصة التي لديها مجمعات مستقلة تضم شوارع داخلية (مثل الجامعات أو المدن الطبية أو الصناعية أو السكن التابع للجهات الأمنية أو نحوه) لتسمية الشوارع والمرافق البلدية، في نطاق هذه المجمعات وفق أحكام هذه القواعد، ووفق اللائحة التنظيمية ودليل الأسماء المعتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعلى هذه الجهات التنسيق مع اللجان المحلية والمركزية في حال رغبتها بإضافة أي أسماء جديدة مقترحة، وفي كل الأحوال يتوجب ان تكون الأسماء المقترحة من فئات الأسماء المعتمدة بالمادة السادسة من هذه القواعد.
يجوز للجهات الحكومية استخدام الأرقام في تسمية المرافق العامة، على أن يتم عبر تفعيل منهجية مكانية في ترقيم تلك المرافق، كما يمكن أن يكون للمرفق اسم ورقم.
تتولى الأمانات والبلديات اختيار الأسماء المناسبة للأحياء من دليل أسماء الشوارع والمرافق البلدية، وينبغي عند اختيار تلك الأسماء، مراعاة استخدام أسماء المراكز الإدارية والأماكن الجغرافية التي أصبحت ضمن نطاق حدود الحي، وفي سبيل الحفاظ على تراث المدن، يجوز – عند تقسيم الأحياء – الحفاظ على حدود الأحياء التاريخية وإبقاء اسمائها، مع ضرورة أن تكون تلك الأسماء مضافة ضمن دليل أسماء الشوارع والمرافق البلدية.
تقوم مختلف الجهات الحكومية بتسمية القاعات والمراكز الثقافية والمسارح العامة التي تقع ضمن منشأتها، ويكون تسمية هذه المرافق بأسماء المنشآت أو الأماكن أو التي تقع فيها بشكل مباشر دون الحاجة لإجراء مراجعات أو الحصول على موافقات إضافية على الاسم، أما في حال الرغبة بتسمية هذه المرافق بأي أسماء آخرى فيمكن التسميه بجميع فئات الأسماء المشار إليها في المادة السادسة من مواد هذا النظام باستثناء الفئات (الرابعة عشر، الواحدة والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، السادسة والعشرون)، كما تجوز التسمية بأسماء المتبرعين الذين قدموا تبرعات مجزية للمرفق (كالتكفل بالبناء، أو التبرع بأرض أو غيره).
تتولى كل جهة حكومية تركيب لوحات أسماء المرافق العامة محل اختصاصها على نفس المرفق وفق دليل إرشادي للمواصفات الفنية للوحات يعد لدى كل جهة ويعتمد بقرار وزاري لديها، على أن يشمل هذا الدليل على التفاصيل الفنية التي توضح المواد المستخدمة في اللوحات ومواصفات التصنيع وأبعاد اللوحات ومقاساتها ورموز الألوان التي تستخدم فيها، والكتابة والمحتويات للوحات وأنظمة تثبيتها وارتفاعاتها، ومنه يتم تعميم الدليل على كافة الجهات المنفذة لهذه اللوحات على أرض الواقع.
توضع لوحات أسماء المرافق العامة في مكان بارز، وتكتب فيها الأسماء باللغة العربية مع إضافة رومنة الأسماء بالأحرف اللاتينية (الإنجليزية) في جزئها الأسفل، ويكون النص العربي أكثر وضوحاً، كما ينبغي أن يقتصر استخدام الأرقام على الأرقام العربية المغاربية (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) في جميع اللوحات.
يتم إضافة الالقاب بعد البادئة في لوحات اسماء المرافق العامة لفئات الأسماء على النحو التالي:
1. الخلفاء الراشدون وامهات المؤمنين: يتم إضافة "أمير المؤمنين وام المؤمنين" قبل الاسم، ومن ثم يضاف "رضي الله عنها/ عنه" في السطر الثاني من اللوحة وبخط أصغر.
2. عامة الصحابة: يضاف "رضي الله عنه" في السطر الذي بعد الاسم من اللوحة وبخط أصغر ويكون ذلك مقتصراً في لوحات المرفق ولا يشمل اللوحات الإرشادية للمرفق.
3. كبار علماء المسلمين الأوائل: يضاف لقب "الإمام" لأئمة المسلمين الأوائل، ويشمل ذلك اللوحات الإرشادية للمرفق.
4. ملوك وأئمة المملكة العربية السعودية: يضاف لقب الإمام او الملك قبل الاسم، ويشمل ذلك اللوحات الإرشادية للمرفق.
5. أمراء المملكة العربية السعودية: يضاف لقب الأمير قبل الاسم، ويشمل ذلك اللوحات الإرشادية للمرفق.
6. المشايخ: يقتصر إضافة كلمة الشيخ على أعضاء مجلس الإفتاء بالمملكة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأئمة الحرمين الشريفين، ويشمل ذلك اللوحات الإرشادية للمرفق.
7. الشهداء: تضاف عبارة شهيد الدين ثم الوطن قبل اسم الشهيد، ويقتصر ذلك في لوحات اسم الطريق، ولا يشمل اللوحات الإرشادية للطريق.
وفيما عدا ذلك، فلا يتم إضافة أي ألقاب أخرى أو تصنيف الاسم على لوحات أسماء المرافق (باستثناء الجوامع والمساجد ومصليات الأعياد)، كإضافة ألقاب (الشيخ، الوجيه، الدكتور، معالي، الرئيس، الوزير، السفير ... إلخ) مع أي اسم إلا ما يصدر توجيه مباشر من المقام السامي الكريم بشأنه.
تقوم كل جهة حكومية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لأسماء المرافق العامة محل اختصاصها مشتملة على مواقع المنشآت وبياناتها العمرانية والتفصيلية، وتكون الجهة مسؤولة عن صيانة وتحديث هذه البيانات أولاً بأول، كما يتعين على الجهات استخدام المرجع الوطني المكاني المعتمد لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عند تحديدها لمواقع المنشأة، وتقوم هذه الجهات بتزويد كل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ودارة الملك عبدالعزيز بشكل دوري (سنوياً) على أقل تقدير.
آخر تحديث : 04 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.