الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
المباني:
هي المواقع المرخص لها بإقامة وانشاء مباني سكنية أو تجارية وخلافه.
السور المؤقت:
حاجز مؤقت يتم إنشاءه وفق مواصفات ومعايير محددة.
الارتدادات:
هي المسافة الأفقية الفاصلة بين حد الملكية (الضلع الخارجي لسور المبنى) وبين الحد الخارجي المضاف على الشارع.
المكتب الهندسي:
هو أحد المكاتب الهندسية المصنفة لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.
مقاول البناء:
هو أحد المؤسسات أو الشركات المختصة بالأعمال الإنشائية والمعتمد لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.
التشوه البصري:
عناصر بصرية غير جذابة تتعارض مع البيئة المحيطة للمنظر المراد مشاهدتها من مسكن- خدمات عامة- غيرها.
منطقة التشوين:
حيز مخصص لتقديم خدمات لوجستية مثل تخزين المواد والخامات المستخدمة في الموقع.
الشطفة:
هي درجة ميل في زاوية السور المؤقت (تقاطعات الشوارع) بغرض اتاحة رؤية واضحة لمستخدمي الطريق عند التقاطع ومن أجل السلامة المرورية.
أولاً: المتطلبات العامة للمواقع على الشوارع التجارية:
يلزم إقامة ســـور مؤقت أمام الموقع الإنشائي على حد الملكية بزيـــادة مترين كحد أقصى في حال كون الموقع يطل على شارع تجاري واحد، مـــع اغلاق الجهـــات البارزة المحاذيـــة للمجاورين قبل البدء بأعمـــال الحفر او البناء كما هو موضح في (شكل رقم 1).
فـــي حـــال كون الموقع يطل على شـــارعين أحدهما داخـــل الحي، فيتم إقامة ســـور مؤقـــت جهـــة الشـــوارع الداخلية على حـــد الملكية بزيادة 3 أمتار كحد اقصـــى، مع وضع شـــطفة عنـــد التقـــاء الســـور المؤقت الامامـــي والفرعـــي بمقيـــاس 3*3 متر لســـهولة حركة المركبات كما هو موضح في (شكل رقم 2)
يلـــزم أن يراعـــي المالـــك والمقـــاول توقـــف المعـــدات الثقيلـــة امـــام الســـور المؤقـــت المطـــل على الشـــارع الرئيســـي، بحيـــث لا يعتـــرض حركـــة المركبات على مســـارات الشـــارع بأي شـــكل.
يســـمح بفتـــح بوابـــة اماميـــة واحدة فقط في الســـور المؤقـــت، شـــريطة ان تفتح الى الداخـــل او بشـــكل افقـــي وبعرض لا يقل عن (3 متر) يسمح لدخـــول وخـــروج الاليـــات من الموقع بسهولة، ويمنع وضع الاقفال ونحوها على البوابة أو أية عوائق تمنع أو تحد من سرعة وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني او أي جهة أخرى عند الطوارئ أو تحد من سرعة اخلاء الموقع او استخدامها كمخارج في حالات الطوارئ.
5. يســـمح بفتـــح بوابـــة جانبيـــة على الشـــوارع الداخلية للطوارئ.
6. فـــي حـــال كون الموقع يطل علـــى شـــارعين تجاريين، فيتـــم إقامة الســـور المؤقت جهة الشوارع علـــى حـــد الملكيـــة بزيـــادة متريـــن كحـــد أقصى، كمـــا تكـــون البوابة في الســـور المؤقـــت على الشـــارع الأقل خصوصية (حســـب توجيهات الجهة المختصـــة بالبلدية (، مع وضع شـــطفة عند التقاء الســـور المؤقت الامامي والفرعي بمقياس 3*3 متر لســـهولة حركـــة المركبات كما هو موضح في (شكل رقم 3).
7. تكـــون مـــدة بقاء الســـور المؤقت مســـاوية لمدة رخصة البنـــاء، ويمكـــن تجديد المدة بالتزامـــن مـــع تجديد مـــدة الترخيص.
8. يلتزم المقاول بعمل الصيانة الدورية للسور المؤقت.
9. يجـــب وضـــع مســـار مؤقـــت لحركة المشـــاة كبديل عـــن الرصيف بعرض 1.2 متـــر علـــى الاقـــل بمحاذاة الســـور المؤقـــت الذي ســـيتم إنشـــاؤه، ويمر في موضـــع وقوف الســـيارات ويتـــم حماية هذا المســـار بمصـــدات بلاســـتيكية واضحة، مع مراعـــاة توفيـــر ميـــول مناســـب لحركة ذوي الإعاقة عند بدايـــة ونهاية المســـار المؤقت.
10. يجـــب علـــى المقاول حماية الرصيف من حركة المعـــدات الثقيلة عبر تغطيته بألـــواح حديدية تضمن توزيع الاحمـــال اثناء حركة المعدات.
11. تعتبـــر المســـاحة الواقعـــة داخـــل حـــدود الســـور المؤقـــت هـــي المســـاحة المخصصـــة للتشـــوين وحركـــة المعدات المتوســـطة والصغيرة الحجم (شـــيول – بوب كات – رصاصـــات – رافعـــات ذات رقاب ممتدة)، ولا يســـمح نهائيا بتشـــوين او تخزيـــن اية مواد خارج هذا الســـور. كما يلزم وضع دورات المياه المؤقتة للموقع بمنطقة التشوين.
12. في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض (40) مترا فأقل فيتم تنفيـــذ الســـور المؤقت وفقا لهذا الاشـــتراطات قبل اعمال الحفـــر او البناء دون الحاجـــة لتقديـــم مخطط الى الأمانـــة أو البلدية.
13. في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40) مترا فيتم تقديـــم مخطـــط توضيحي يرفق مع مخططات البناء قبل اصدار رخصة البناء يشـــتمل على التالي:
شكل رقم (3): موقع السور المؤقت للموقع على شارعين تجارية
ثانياً: المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت على الشوارع التجارية:
في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40) مترا فيكون الســـور المؤقـــت خشـــبيا او معدنيـــا مقاوم للعوامل الطبيعية او ما يشـــابه تلك المـــواد شـــريطة أن يحجب رؤية منطقة التشوين ويتم تنفيذه بشـــكل مميز، ولا يســـمح بالمصدات الخرســـانية (الصبات) او الشـــبك المعدني او الســـواتر القماشـــية.
يسمح باستخدام الألمنيوم المموج (الهنجر) بلون موحد (أبيض) وأبعاد متماثلة في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض (40) مترا فأقل، ولا يســـمح بالمصدات الخرســـانية (الصبات) او الشـــبك المعدني او الســـواتر القماشـــية على أن تكون المسافة البينية بين الشرائح السور 15سم.
ألا يقل ارتفاع السور المؤقت عن 2 متر ولا يزيد عن 7 أمتار في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40) مترا كما هو موضح في (شكل رقم 4).
ألا يقل ارتفاع السور المؤقت عن 2 متر ولا يزيد عن 3 أمتار في حال وقوع الموقع على شوارع ذات العرض (40) مترا فأقل كما هو موضح في (شكل رقم 5).
شكل رقم (4): أبعاد واجهة السور المؤقت للموقع على شارع تجاري أكبر من (40) متر
شكل رقم (5): أبعاد واجهة السور المؤقت للموقع على شارع تجاري أصغر من (40) متر
5. ان يكـــون الســـور المؤقـــت مصمتـــا ولا يســـمح بالرؤيـــة من الخـــارج، مع وضـــع فتحات في الســـور بأطوال (العرض * الطول) 20*40 ســـم على ارتفاع 150 ســـم تســـمح بمراقبة الموقع من الخارج مـــن قبل المختصين، ويمكن الاســـتعاضة عن فتحـــات المراقبة بتصميم اخر للســـور المؤقت يحقق ذات الغرض كشرائح تكون المسافة البينية بين الشرائح السور 15سم.
6. يجـــب تثبيـــت الســـور المؤقـــت بشـــكل محكـــم من داخـــل الموقـــع بدعامـــات حديدية مجلفنـــة ومقاومـــة للصـــدأ يتـــم ربطها بقواعد خرســـانية تتناســـب مـــع الارتفاع والـــوزن بعد التأكـــد مـــن جهـــد التربـــة، بحيـــث لا يتأثـــر الســـور المؤقت بفعـــل الريـــاح او اية عوامـــل أخرى، وفي كل الأحوال يفضل الاســـتعانة بمكتب هندســـي لدراســـة التأســـيس الإنشـــائي للســـور المؤقت ولا يسمح بتثبيته من الخارج.
7. يجـــب ان يوضـــع على الســـور المؤقت لوحة بلاســـتيكية او معدنية توضـــح (معلومات الاتصـــال بالمســـؤول عن الموقع ورقم الرخصة وبيانات مقاول البناء بما فيها السجل التجاري الخاص به.) في حال وجـــود اية ملاحظـــات، او القيـــام بتصميم تلك المعلومـــات كجـــزء مـــن تصميـــم تغطية الســـور شـــريطة أن تكون تلـــك المعلومـــات واضحة ويســـهل قراءتهـــا من داخـــل المركبات.
8. في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40) مترا فيجب ان يكـــون الســـور المؤقت مغطى بالكامل برســـم تصوري للمشـــروع ذو جـــودة عالية يتناســـب مع هوية المشـــروع فقـــط ولا يســـمح بأية عبـــارات لا علاقة لهـــا بالمشـــروع أو كتابـــة أســـماء الأفـــراد او صورهـــم.
9. في حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن (40) مترا فيجـــب ان تتـــم اضاءة الســـور ليلاً بشـــكل مناســـب، مـــع مراعـــاة إجراءات الســـلامة في حال تمديـــد الكابـــلات الكهربائيـــة وتأميـــن التأريض المناســـب لها كما هو موضح في (شكل رقم 6).
10. لا تتم إزالة السور المؤقت الا بعد الانتهاء من تشطيب الواجهة وتنفيذ الرصيف الخارجي.
11. يلزم تركيب لوحات ارشادية وتحذيرية عاكسة على السور المؤقت.
شكل رقم (6): إضاءة السور المؤقت
ثالثاً: المتطلبات العامة للمواقع على الشوارع السكنية:
يلـــزم إقامـــة ســـور مؤقـــت أمام الموقع الإنشائي بزيـــادة (ثلاثة أمتـــار) كحد اقصـــى عن حد الملكية للشوارع التي يزيد عرضها عن (10) متر. كما هو موضح في (شكل رقم7)
يلـــزم إقامـــة ســـور مؤقـــت أمام القطعـــة السكنية بزيـــادة (مترين ونصف) كحد اقصـــى عن حد الملكية للشوارع ذات العرض 10م وأقل كما هو موضح في.) شكل رقم 8)
فـــي حـــال كـــون الموقع يطـــل علـــى شـــارعين ســـكنيين أو أكثـــر يزيد عرضها عن (10) متر، فيتم إقامة ســـور مؤقـــت جهـــة كافـــة الشـــوارع، مع وضع شـــطفة عند التقـــاء الســـور المؤقـــت الأمامـــي والفرعـــي بمقيـــاس 3×3 متر لســـهولة حركـــة المركبات، أما بالنسبة للشوارع ذات العرض 10م وأقل فيتم وضع شـــطفة عند التقـــاء الســـور المؤقـــت الأمامـــي والفرعـــي بمقيـــاس 2.5×2.5 متر كما هو موضح في (شكل رقم 9) (شكل رقم 10)
شكل رقم (8): موقع السور المؤقت لفيلا سكنية على شارع واحد عرض 10 متر فأقل
شكل رقم (9): موقع السور المؤقت لفيلا سكنية على شارعين بعرض أكبر من 10م
شكل رقم (10): موقع السور المؤقت لفيلا سكنية على شارعين بعرض 10م وأقل
4. يلزم فتـــح بوابـــة أمامية فـــي الســـور المؤقت تفتـــح الى الداخل أو بشـــكل افقـــي وبعرض لا يقل عن (3 متر) يسمح لدخـــول وخـــروج الآليـــات، كمـــا يمكـــن فتح أكثـــر من بوابـــة عنـــد الحاجة، مـــع التأكد مـــن عـــدم اغلاقهـــا بالأقفـــال او أيـــة عوائـــق أثنـــاء أوقات العمـــل ليسهل وصول معـــدات الدفـــاع المدني ولاســـتخدامها كمخـــارج للهـــروب في حـــالات الطوارئ.
5. تعتبـــر المســـاحة الواقعـــة داخـــل حـــدود الســـور المؤقـــت هـــي المســـاحة المخصصـــة للتشـــوين وحركة المعدات المتوســـطة والصغيرة الحجم (شـــيول – بـــوب كات – رصاصات – رافعات ذات رقاب ممتدة). ولا يســـمح نهائياً بتشـــوين أو تخزين أية مواد خارج هذا الســـور، كما يلزم وضع دورات المياه المؤقتة بمنطقة التشوين.
6. عند توريد المواد رمـــل الدفـــان أو رمل البناء او اللياسة أو أكياس الاسمنت أو أسياخ الحديد أو خزان المياه المؤقت وكل ما يتعلق بأعمال الترميم والإنشاء، فيلزم تخزينهم وتشوينهم وتفريغهم داخل السور المؤقت مباشرة.
رابعاً: المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت على الشوارع السكنية
يجب أن يكون السور المؤقت بارتفاع لا يقل عن 1.5 متر كما هو موضح في (شكل رقم 11).
يلزم أن تكون المسافة البينة بين شرائح السور بحد أقصى 15 سم.
يكـــون الســـور المؤقـــت من الألمنيوم المموج (الهنجر) او ما يشـــابه تلك المواد ولا يســـمح بالمصدات الخرســـانية (الصبات) أو الشبك المعدني او الســـواتر القماشية. كما هو موضح في (شكل رقم 12) (شكل رقم 13)
يجب أن يكـــون الســـور المؤقـــت بلون موحد (أبيض) وأبعاد متماثلة. كما هو موضح في (شكل رقم 12)
يجب تثبيت الاعمدة الخاصة بالسور المؤقت من خلال قواعد من الألمنيوم أو تيوبات الحديد تثبت باستخدام مسامير يمكن إزالتها لاحقاً. كما هو موضح في (شكل رقم 14)
يمنع حفر الرصيف أو الشارع لتثبيت الاعمدة الخاصة بالسور المؤقت.
يمنع صب خرسانة على الرصيف أو الشارع مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة. كما هو موضح في (شكل رقم 15)
شكل رقم (11): أبعاد واجهة السور المؤقت
شكل رقم (12): تنفيذ صحيح لسور مؤقت من الألمنيوم الأبيض
شكل رقم (13): تنفيذ خاطئ لسور مؤقت من المصدات الخرسانية ومواد غير الهنجر
8. يجـــب ان يوضع على الســـور المؤقت لوحة بلاستيكية أو معدنيـــة توضح معلومات الاتصـــال بالمســـؤول عن الموقع ورقم الرخصة وبيانات مقاول البناء بما فيها السجل التجاري الخاص به.
9. يمكن للمالك وضع رســـم تصوري للمشـــروع على الســـور المؤقت من الخارج ويسمح بوضع اســـم المالـــك والمصمـــم والمقاول والمعلومـــات الخاصة بهم بشـــكل مصغر، ولا يســـمح بالإعلانات التجارية نهائياً.
10. لا تتم إزالة السور المؤقت الا بعد الانتهاء من تشطيب سور المبنى وتنفيذ الرصيف الخارجي.
11. يلزم تركيب لوحات ارشادية وتحذيرية عاكسة على السور المؤقت.
شكل رقم (14): قواعد المنيوم وتيوبات حديد لتثبيت أعمدة السور المؤقت
شكل رقم (15): تثبيت خاطئ لأعمدة السور المؤقت
في حال وجود مشاريع سكنية بمساحات تزيد عن(1500م) فإنه يلزم تطبيق المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت الخاص بالشوارع أصغر من (40) م.
مقاول البناء مسؤول مسؤولية كاملـــة عـــن الســـور المؤقـــت وصيانته وعـــن أي ضـــرر يلحقـــه بأية اطـــراف بشـــرية او ممتلـــكات ماديـــة أو إضرار بالشارع أو الرصيف.
يجـــب الالتـــزام بأي توجيهـــات تـــرد لموقع الانشـــاءات مـــن قبل الدفـــاع المدنـــي وتنفيذها مباشـــرة.
يلـــزم تطبيـــق اشـــتراطات الأمـــن والسلامة واشـــتراطات كود البنـــاء الســـعودي ذات العالقة بالأمـــن والســـلامة عنـــد تنفيذ الســـور المؤقت.
يلـــزم احكام اغلاق الجزء الســـفلي من الاســـوار المؤقتة بحيث لا تســـمح بدخـــول الأطفال الى مواقع الانشاءات.
يجب على مقاول البناء إنشاء سور مؤقت في موقع المشروع وفي حال إقامة السور المؤقت خلاف المواصفات الفنية وأنظمة السلامة لإقامة السور الواردة في هذا الدليل فيلزم على المقاول تصحيح وضع السور المؤقت.
يجب وضع معلومـــات المقاول على السور المؤقت وفقاً للفقرة (7) من المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت الواردة في هذا الدليل.
يمنـــع إزالـــة او قـــص ايـــة أشـــجار تقع فـــي الأرصفة المحيطـــة بالموقع لغرض تأســـيس الســـور المؤقت.
لا يسمح مطلقاً بخلط الاسمنت على الرصيف او الاسفلت مباشرة.
يمكـــن للمقاول بعد التنسيق مع المالك في بعض الحالات الاســـتثنائية ان يطلب تعديل موقع الســـور المؤقت، وفي تلـــك الحالـــة عليـــه ابـــلاغ المكتب الهندســـي المصمم او المشـــرف بتقديم مخطط الســـور حســـب الاشـــتراطات المشـــار اليها فـــي هذا الدليل مـــع تقديم مبـــررات فنية للطلب.
فـــي حـــال وقـــوع الموقع فـــي المناطـــق التـــي يتـــم البنـــاء فيهـــا علـــى الصامت فإنـــه يلزم التنســـيق مـــع البلديـــة بخصـــوص موقـــع الســـور المؤقت.
في حال كانت الأراضي المجاورة للموقع أراضي فضاء فيلزم تسوير الموقع كاملاً من جميع الجهات على أن يكون السور المطل على الأراضي المجاورة على حد الملكية.
في حال كانت الأرض غير مستوية فيتم وضع السور بمحاذات حدود الملكية وفق متطلبات الدليل مهما كان شكل الأرض أو طوبوغرافيتها.
يلزم على المقاول إعادة السور لحد الملكية في حال إنتهاء رخصة البناء ولم يتم استكمال أعمال الإنشاء في الموقع، مع إعادة الرصيف كما كان عليه قبل التسوير المؤقت.
تطبيق مخالفة "عدم تجديد رخصة البناء" الواردة بجدول المخالفات البلدية على المباني الواقعة على الشوارع التجارية والسكنية في حال عدم إعادة السور المؤقت لحد الملكية مع انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
نماذج صحيحة لسور مؤقت
نماذج خاطئة لسور مؤقت
آخر تحديث : 01 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.