ثالثاً: المتطلبات العامة للمواقع على الشوارع السكنية:
يلـــزم إقامـــة ســـور مؤقـــت أمام الموقع الإنشائي بزيـــادة (ثلاثة أمتـــار) كحد اقصـــى عن حد الملكية للشوارع التي يزيد عرضها عن (10) متر. كما هو موضح في (شكل رقم7)
يلـــزم إقامـــة ســـور مؤقـــت أمام القطعـــة السكنية بزيـــادة (مترين ونصف) كحد اقصـــى عن حد الملكية للشوارع ذات العرض 10م وأقل كما هو موضح في.) شكل رقم 8)
فـــي حـــال كـــون الموقع يطـــل علـــى شـــارعين ســـكنيين أو أكثـــر يزيد عرضها عن (10) متر، فيتم إقامة ســـور مؤقـــت جهـــة كافـــة الشـــوارع، مع وضع شـــطفة عند التقـــاء الســـور المؤقـــت الأمامـــي والفرعـــي بمقيـــاس 3×3 متر لســـهولة حركـــة المركبات، أما بالنسبة للشوارع ذات العرض 10م وأقل فيتم وضع شـــطفة عند التقـــاء الســـور المؤقـــت الأمامـــي والفرعـــي بمقيـــاس 2.5×2.5 متر كما هو موضح في (شكل رقم 9) (شكل رقم 10)
شكل رقم (7): موقع السور المؤقت لفيلا سكنية على
شارع واحد عرض أكبر من 10متر
شكل رقم (8): موقع السور المؤقت لفيلا
سكنية على شارع واحد عرض 10 متر فأقل
شكل
رقم (9): موقع السور المؤقت لفيلا سكنية على شارعين
بعرض أكبر من 10م
شكل رقم (10): موقع السور المؤقت لفيلا
سكنية على شارعين بعرض 10م وأقل
4. يلزم فتـــح بوابـــة أمامية فـــي الســـور المؤقت تفتـــح الى الداخل أو بشـــكل افقـــي وبعرض لا يقل عن (3 متر) يسمح لدخـــول وخـــروج الآليـــات، كمـــا يمكـــن فتح أكثـــر من بوابـــة عنـــد الحاجة، مـــع التأكد مـــن عـــدم اغلاقهـــا بالأقفـــال او أيـــة عوائـــق أثنـــاء أوقات العمـــل ليسهل وصول معـــدات الدفـــاع المدني ولاســـتخدامها كمخـــارج للهـــروب في حـــالات الطوارئ.
5. تعتبـــر المســـاحة الواقعـــة داخـــل حـــدود الســـور المؤقـــت هـــي المســـاحة المخصصـــة للتشـــوين وحركة المعدات المتوســـطة والصغيرة الحجم (شـــيول – بـــوب كات – رصاصات – رافعات ذات رقاب ممتدة). ولا يســـمح نهائياً بتشـــوين أو تخزين أية مواد خارج هذا الســـور، كما يلزم وضع دورات المياه المؤقتة بمنطقة التشوين.
6. عند توريد المواد رمـــل الدفـــان أو رمل البناء او اللياسة أو أكياس الاسمنت أو أسياخ الحديد أو خزان المياه المؤقت وكل ما يتعلق بأعمال الترميم والإنشاء، فيلزم تخزينهم وتشوينهم وتفريغهم داخل السور المؤقت مباشرة.
رابعاً: المتطلبات الفنية لإنشاء السور المؤقت على الشوارع السكنية
يجب أن يكون السور المؤقت بارتفاع لا يقل عن 1.5 متر كما هو موضح في (شكل رقم 11).
يلزم أن تكون المسافة البينة بين شرائح السور بحد أقصى 15 سم.
يكـــون الســـور المؤقـــت من الألمنيوم المموج (الهنجر) او ما يشـــابه تلك المواد ولا يســـمح بالمصدات الخرســـانية (الصبات) أو الشبك المعدني او الســـواتر القماشية. كما هو موضح في (شكل رقم 12) (شكل رقم 13)
يجب أن يكـــون الســـور المؤقـــت بلون موحد (أبيض) وأبعاد متماثلة. كما هو موضح في (شكل رقم 12)
يجب تثبيت الاعمدة الخاصة بالسور المؤقت من خلال قواعد من الألمنيوم أو تيوبات الحديد تثبت باستخدام مسامير يمكن إزالتها لاحقاً. كما هو موضح في (شكل رقم 14)
يمنع حفر الرصيف أو الشارع لتثبيت الاعمدة الخاصة بالسور المؤقت.
يمنع صب خرسانة على الرصيف أو الشارع مباشرة لتثبيت السور المؤقت أو تثبيت أعمدة السور بالحجارة. كما هو موضح في (شكل رقم 15)
شكل
رقم (11): أبعاد واجهة السور المؤقت
شكل
رقم (12): تنفيذ صحيح لسور مؤقت من الألمنيوم الأبيض
شكل رقم (13): تنفيذ خاطئ لسور مؤقت من
المصدات الخرسانية ومواد غير الهنجر
8. يجـــب ان يوضع على الســـور المؤقت لوحة بلاستيكية أو معدنيـــة توضح معلومات الاتصـــال بالمســـؤول عن الموقع ورقم الرخصة وبيانات مقاول البناء بما فيها السجل التجاري الخاص به.
9. يمكن للمالك وضع رســـم تصوري للمشـــروع على الســـور المؤقت من الخارج ويسمح بوضع اســـم المالـــك والمصمـــم والمقاول والمعلومـــات الخاصة بهم بشـــكل مصغر، ولا يســـمح بالإعلانات التجارية نهائياً.
10. لا تتم إزالة السور المؤقت الا بعد الانتهاء من تشطيب سور المبنى وتنفيذ الرصيف الخارجي.
11. يلزم تركيب لوحات ارشادية وتحذيرية عاكسة على السور المؤقت.
شكل
رقم (14): قواعد المنيوم وتيوبات حديد لتثبيت أعمدة
السور المؤقت
شكل
رقم (15): تثبيت خاطئ لأعمدة السور المؤقت
نوع الشارع | الارتداد | الشطفة | ارتفاع السور | المواد المستخدمة | رسم تصوري على السور | الإضاءة |
سكني أصغر من 10م | 2.5م | 2.5*2.5 | لا يقل عن 1.5م | الألمنيوم المموج (الهنجر) | اختياري | اختياري |
سكني أكبر من 10م | 3م | 3*3 | لا يقل عن 1.5م | الألمنيوم المموج (الهنجر) | اختياري | اختياري |
تجاري أصغر من 40م | 2م | 3*3
| لا يقل عن 2م ولا يزيد عن 3م | خشـــبيا او معدنيـــا أو الألمنيوم المموج (الهنجر) | اختياري | اختياري |
تجاري أكبر من 40م | 2م | 3*3 | لا يقل عن 2م ولا يزيد عن 7م | خشـــبيا او معدنيـــا | إلزامي | إلزامي
|