الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والاسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح. الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في الأنظمة و اللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
الجهة المشرفة:
وزارة البلديات والإسكان.
التصريح:
هو وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة / البلدية من خلال المنصة الإلكترونية كترخيص ثانوي أو محدود ومرتبط بترخيص بلدي سارٍ تتضمن الموافقة على ممارسة الخدمة الاضافية داخل أو خارج نطاق الموقع وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها .
التجهيزات:
كل ما تضعه المنشأة في الموقع يمكنها من تقديم الخدمة على الأرصفة العامة.
العشب الصناعي:
هو شكل من الليفات الإصطناعية تشبه العشب الطبيعي، تستخدم هذه الأعشاب غالباً في بناء أرضية الملاعب الرياضية ذات الأرض العشبية.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
خطة الاشغال:
هي الخطة التي يرغب المستثمر باستخدام الرصيف لأجلها مرفقاً بها الأدوات المستخدمة على الرصيف.
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
إشغال الرصيف: استخدام صاحب الترخيص لمساحات إضافية متوفرة خارج المحل لأغراض تجارية.
الرصيف:
مساحة مخصصة لمرور المشاة (المارة) وعادةً ما تكون مفصولة عن الطريق المخصص لسير المركبات تفادياً للحوادث وذلك إما برفعها عن الطريق وإما بوضع حواجز تمنع اقتحام المركبات هذه المنطقة.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. أن تكون جميع المستندات والتراخيص النظامية سارية المفعول.
1. يجب أن يكون الرصيف مهيأ للاستخدام.
2. يسمح بإشغال الرصيف فقط ضمن حدود واجهة المحل المطلة على الشارع التجاري، ولا يجوز استغلال رصيف الواجهة الأخرى في حال كانت تطل على شارع نافذ لمنطقة سكنية.
3. يجب ألا تمتد الجلسات الخارجية إلى خارج الحد العرضي لواجهة المنشأة (حدود المحل).
4. يجب أن يكون الممر المؤدي الى مدخل المنشأة متساو مع عرض البوابة ولا يقل عرضه عن 160 سم ولا يتم اشغاله بأي مكونات تعيق حركة مرور الزوار.
5. يمنع القيام بأي تعديلات أو تغطيات على الرصيف أو ممر المشاة المؤدي للمنشأة، سواء باستخدام العشب الصناعي، أو الدهان، أو السجاد، أو غير ذلك من المواد.
6. يجب أن تخلو ممرات سير المشاة من أي عوائق أو حواجز بما في ذلك (الطاولات، المقاعد، اللوحات الإعلانية المتنقلة، أسلاك الكهرباء وغيرها...).
7. يمنع وضع أي نوع من التركيبات الدائمة على الرصيف العام و يجب أن تكون جميع التجهيزات المستخدمة على الرصيف قابلة للنقل والتحريك بسهولة بما في ذلك الحواجز والطاولات والمقاعد.
8. يجب وضع التجهيزات المستخدمة على الرصيف بطريقة لا تحجب الرؤية على السائقين، او تحجب اللوحات الارشادية للطرق.
9. يجب توفير مسارات انسيابية لتسهيل حركة مستخدمي الرصيف العام(المشاة)، بعرض لا يقل عن 1.8 متر (غير شاملة للشريط النباتي، أو منطقة الجلوس العامة أو مسار الدراجات الهوائية).
جدول الأبعاد والارتدادات اللازمة:
الارتدادات:
1. يتطلب الارتداد في حال وجود المساحات التفصيلية التالية والتي يجب تعريفها وتحديدها بشكل واضح على المخطط التصميمي للموقع للحصول على التصريح:
• متر واحد من ممرات المشاة ومواقف الأشخاص ذوي الاعاقة ومناطق النقل والتحميل.
• متر واحد عن مسارات المكفوفين.
• 2 متر من الإشارات المرورية، أعمدة كهربائية، صنابير المياه، وبقية تجهيزات الشارع.
• 3 متر من كل منعطف لتمكين السائقين من الرؤية.
• يتحمل صاحب التصريح مسؤولية هذه العناصر العامة الموجودة ضمن حدود جلساته الخارجية، بما يشمل الصيانة.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
المظلات
1. لا بد أن يتوافق التصميم العام للمنشأة مع مكان وموضع المظلات ولونها والمواد التي صنعت منها و أن يتوافق مع المناطق التي لديها أكواد عمرانية معتمدة.
2. يجب تثبيت جميع المظلات بشكل محكم، بما يضمن سلامة الزوار والمشاة من الخطر.
3. يجب أن تكون المظلات قابلة للإزالة وللطي في حالة عدم الاستخدام.
4. عند فتح المظلات يجب أن لا يتجاوز ارتفاعها اللوحات التجارية للمحل.
الإضاءة
1. يجب ألا يسبب نوع الإضاءة المستخدمة بأي ازعاج للمارة المشاة أو تشتيت لانتباه قائدي المركبات.
2. يجب توفير إنارة مناسبة في ساعات العمل المسائية تضمن سلامة المستفيدين.
النباتات والاحواض
1. يسمح بوضع النباتات في الجلسات الخارجية بشرط توفير العناية المستمرة وعدم تركها حتى تذبل.
2. يجب أن يتم تشذيب واستبدال النباتات الميتة أو المريضة بأخرى جديدة بانتظام حفاظاً على المشهد الحضري
3. يجب أن تكون الأحواض الزراعية وفق هوية المنطقة ان وجدت.
التهوية والتبريد
1. يجب التأكد من عدم اغلاق ممرات المشاة والتأكد من عدم حصول تسريبات للمياه.
2. في حال توفير أجهزة التهوية والتبريد الخارجية يجب ان تكون ضمن المساحة المخصصة للإشغال.
أجهزة التدفئة
1. في حال توفير أجهزة التدفئة يجب أن تكون ضمن المساحة المخصصة للاستخدام وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب تغطية اللهب بحواجز تمنع تعريضه للمشاة والزوار.
الحواجز
1. الحواجز مطلوبة من اجل الفصل بين رصيف المحل التجاري وبين ممر المشاة، وفيما يلي المعايير التصميمية لهذه الحواجز:
• يجب أن تكون الحواجز نباتية أو حواجز أخرى تكون متوافقة مع الهوية العمرانية للمدينة، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ومقاومة للحريق.
• يجب ان لا يقل ارتفاع الحاجز عن 70 سم ولا يزيد عن 1.2 م، أما في حال تقديم منتجات التبغ فيجب ألا يقل الارتفاع عن 1.2م.
• يجب أن يكون الحاجز قابلاً للتحريك.
• يجب ألا تكون الحواجز ذات رؤوس مسننة وحادة.
• يجب ألا يحتوي الحاجز على أي عناصر كهربائية.
1. يجب الحصول على تصريح الاشغال قبل البدء في أعمال اشغال الرصيف.
2. الحصول على موافقة الأمانة/البلدية على خطة الاشغال.
3. تقديم خطة إشغال للرصيف تتضمن التالي:
• رسم توضيحي أو صورة تبين العناصر التي ستتم إضافتها للرصيف والأبعاد والارتدادات المتبعة والمتوافقة مع الاشتراطات.
• تعريف واضح لنوع النشاط التجاري والخدمات المقدمة على الرصيف.
• عدد الطاولات والمقاعد وأي من قطع الأثاث التي سيتم وضعها على الرصيف.
• تحديد ساعات العمل.
4. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء التصريح.
5. يمنع التخزين بجميع أنواعه في المنطقة الخارجية، أو خارج المنطقة المخصصة.
6. في حال تقديم منتجات التبغ يجب الالتزام بالمعايير المعمول بها في اشتراطات تقديم منتجات التبغ.
7. يجب أن تتلاءم جميع التجهيزات المستخدمة على الرصيف مع المظهر الخارجي للمنشأة للحد من التشوه البصري.
8. يجب ألا تكون التوصيلات الكهربائية مكشوفة كما يجب توزيع الأسلاك وتغطيتها بشكل مناسب للحفاظ على المظهر العام للرصيف وسلامة المشاة.
9. يجب أن تظل المنطقة نظيفة وخالية من النفايات.
10. يجب تنظيف الطاولات بشكل فوري لعدم جذب الطيور والحشرات.
11. يسمح بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
12. يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
تنظيم موقع الجلسات الخارجية:
1. يجب الحفاظ على الرصيف العام خالياً من أية عوائق قد تسببه مفروشات وأثاث الجلسات الخارجية.
2. يجب إزالة كافة المحتويات عن الرصيف واعادته الى أصله بعد انتهاء التصريح.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية و إشغال الرصيف وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
3. تحدد الأمانة الأنشطة المسموح بإصدار تراخيص اشغال الرصيف لها بعد موافقة الوزارة بما لا يتعارض مع الاشتراطات المنظمة للنشاط.
يمكن التظلم من تطبيق المتطلبات والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. اشتراطات تقديم منتجات التبغ.
3. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
آخر تحديث : 23 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.