الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/البلدية:
جهة تابعة للوزارة يقع الموقع – محل الترخيص – في دائرة إشرافها ويناط بها خدمات التراخيص اللازمة.
الترخيص البلدي (التجاري):
وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية من خلال المنصة الإلكترونية متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط التجاري وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
كود البناء السعودي:
مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، لتحقيق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
المستثمر:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني.
محل الخياطة:
منشأة نظامية مرخصة تمارس نشاط التفصيل والخياطة والحياكة ويسمح لها بإضافة أنشطة ذات علاقة بعمل الخياطة.
عامل الخياطة:
الشخص المصرح له بممارسة الخياطة.
منطقة الخياطة :
هي المنطقة المخصصة للممارسة الفعلية لعملية التفصيل والتطريز والحياكة باستخدام آلات الخياطة والتطريز.
عامل الخدمة:
شخص يقدم خدمات مساندة داخل محل الخياطة.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب الحصول على الخدمات أو المنتجات القدمة من المنشأة.
المنظفات:
مواد كيميائية مصرح باستخدامها بتركيزات محددة وفق المواصفات القياسية المعتمدة لتعزيز فعل التنظيف بالمياه والسوائل الأخرى.
الإنارة الغازية:
هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
الرصيف: مساحة مخصصة لمرور المشاة (المارة) وعادة ما تكون مفصولة عن الطريق المخصص لسير المركبات تفادياً للحوادث وذلك إما برفعها عن الطريق أو وضع حواجز تمنع اقتحام المركبات هذه المنطقة. إشغال الرصيف:
استغلال المحل/المنشأة للمساحات المتوفرة على الأرصفة، أو إشغالها بالأثاث، أو المظلات، أو الجلسات.
الحاوية: تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادة ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الوعاء: نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
الأنشطة الإضافية: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
بطاقة النشاط: البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى الاشتراطات التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستثمر من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الرمز الالكتروني الموحد QR: هو رمز الكتروني يحتوي على المستندات النظامية للجهات الحكومية المتعلقة بالنشاط.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه.
2. يجب أن يكون موقع المحل على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
○ ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
○ المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
○ ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
○ الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
2. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحاله جيده وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
3. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص محلات الخياطة، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياســـية المعتمدة
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.
توفير الأقسام التالية في المحل:
1. منطقة استقبال ومحاسبة.
2. منطقة للتخزين بمساحة (10م2) كحد أقصى.
3. منطقة الخياطة.
4. منطقة عرض تسمح بالحركة، بحيث لا تقل المسافة بين الفاترينات أو وحدات الأرفف الوسطية عن 120 سم.
5. يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات/المنشآت التجارية.
6. منطقة (القياس) وتبديل الملابس لمحلات الخياطة النسائية التي يعمل بها نساء لخدمة النساء، والرجالية التي يعمل بها رجال لخدمة الرجال، على أن تتوفر فيها الشروط التالية:
○ ألّا تقل مساحتها عن 2.5 م2 وألا تكون معزولة عن المحل، وتوفر الخصوصية التامة.
○ أن تكون الأبواب قابلة للغلق التام، ويمكن قفلها من الداخل.
○ ألاّ تزيد فتحة أسفل الباب عن 5 سم.
○ أن تكون جدران الغرفة من الداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوحات الزينة.
○ أن تكون المرايا مثبتة على الباب فقط، أو أن تكون منفصلة بذاتها عن الجدران.
1. يجب أن يكون تصميم الواجهات وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و160سم للأبواب المزدوجة. يستثنى من ذلك محل خياطة نسائي يعمل به نساء لخدمة النساء، ويراعى في التصميم خصوصية المستفيدات بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل.
1.يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC-201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب أن يكون المنحدر خاليا من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
4. يجب وضع درج مدخل المحل/المنشأة أو المنحدر ضمن حدود المنشأة.
5. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل/المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
6. يجب الالتزام بالميول المسموح بها -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف لذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضية بمواد صلبة كالسيراميك او الايبوكسي أو ما ورد في كود البناء السعودي العام (SBC201).
2. يسمح بتغطية الأرضيات بالألواح الخشبية (الباركيه) و السجاد وما في حكمها.
3. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المحل/المنشأة ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المحل/المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل/المنشأة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (SBC-801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
3. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
4. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
5. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
6. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل/المنشأة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
7. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/المنشأة وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
8. في حالة إغلاق المحل/المنشأة من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح المحل/المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
9. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية.
10. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل/المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
11. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة.
12. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
13. يمنع استخدام المحل/المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط
14. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
1. الاستقبال والمرافق:
o الالتزام بوضع كاونتر للاستقبال ومقاعد للانتظار، ما عدا محلات الخياطة التي يعمل بها رجال بخدمة النساء، فيتم توفير استقبال خارجي فقط ويمنع دخول المستفيد داخل منطقة العمل.
2. منطقة العمل:
○ يجب توفير حواجز أو مسافات بين مكائن الخياطة.
○ يجب تزويد المحل بخزائن أو أرفف في حال عرض رولات الأقمشة.
○ يسمح بوضع (فاترينات) زجاجية، أو خزانات لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها.
○ يجب ألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن 60 سم في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق وعن 40 سم في حال وجود المرشات.
○ يمنع وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل أو كاونتر المحاسبة.
○ يسمح بعرض وبيع منتجات محل الخياطة الخاصة في المحل مع وضع تسعيرة لها.
1. يقتصر العمل على النساء فقط، بحيث تكون كافة العاملات والمستفيدات من النساء.
2. لا يسمح بدخول الرجال أثناء ساعات العمل، إلا في حالة وجود صيانة ويكون أثناء خلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
3. يراعى في التصميم خصوصية المستفيدات، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل.
4. يسمح بتخصيص منطقة استقبال وعرض بمقدمة المحل/المنشأة، على أن تكون مفصولة عن منطقة العمل.
5. يمنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية.
1. يجب أن يوضع الرمز الإلكتروني الموحد QR لاستعراض الوثائـــق النظامية للمنشأة مثـــل الترخيص في واجهة المحل أو في مكان ظاهـــر في وحدة المحاسبة أو في منطقـــة الاستقبال وبطريقة تســـمح بالرؤيـــة المباشرة.
2. يسمح بوضع إطار، أو مستعرض لوحي، أو شاشة واحدة، تدمج فيه الوثائق والملصقات المطلوبة أو المرغوب عرضها بما فيها:
• أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
• منع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
• اتباع قواعد النظافة العامة.
• أوقات الدوام الرسمية.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات ومنها:
.1صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المحل/المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمحل/المنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
5. يجب التأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المحل / المنشأة.
6. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
7. يمنع تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي داخل المنشأة.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
2. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل/المنشأة أو داخل المبنى.
1. يجب الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، القرار الوزاري لتنظيم اشتراطات زي العاملين) حيث تتضمن عدة بنود يجب التقييد بها في بيئة العمل، على أن يتم الالتزام بالمتطلبات التالية:
• التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
• يجب حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة
• تقيّد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
• التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية.
• عدم استخدام المنشأة للسكن.
• عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة/ شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية.
1. تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه المتطلبات في جميع المواقع التي تعمل بنشاط الخياطة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
o كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
o كود البناء السعودي العام (SBC 201)
o مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306)
o الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
o الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)
o الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
o الكود السعودي الصحي (SBC 701)
o الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
آخر تحديث : 17 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.