تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon متطلبات خاصة بنشاط محل خياطة نسائي يعمل به نساء لخدمة النساء

​1. يقتصر العمل على النساء فقط، بحيث تكون كافة العاملات والمستفيدات من النساء.

2. لا يسمح بدخول الرجال أثناء ساعات العمل، إلا في حالة وجود صيانة ويكون أثناء خلو المحل من المستفيدات أو بعد انتهاء الدوام، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.

3. يراعى في التصميم خصوصية المستفيدات، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل.

4. يسمح بتخصيص منطقة استقبال وعرض بمقدمة المحل/المنشأة، على أن تكون مفصولة عن منطقة العمل.

5. يمنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية