1. الاستقبال والمرافق:
o الالتزام بوضع كاونتر للاستقبال
ومقاعد للانتظار، ما عدا محلات الخياطة التي يعمل بها رجال بخدمة النساء، فيتم
توفير استقبال خارجي فقط ويمنع دخول المستفيد داخل منطقة العمل.
2. منطقة العمل:
○ يجب
توفير حواجز أو مسافات بين مكائن الخياطة.
○ يجب
تزويد المحل بخزائن أو أرفف في حال عرض رولات الأقمشة.
○ يسمح
بوضع (فاترينات) زجاجية، أو خزانات لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها.
○ يجب
ألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن 60 سم في حال عدم وجود مرشات
لمكافحة الحريق وعن 40 سم في حال وجود المرشات.
○ يمنع
وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل أو كاونتر المحاسبة.
○ يسمح
بعرض وبيع منتجات محل الخياطة الخاصة في المحل مع وضع تسعيرة لها.