1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل
البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من
الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
3. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم
الترخيص له.
4. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء
الترخيص.
5. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج
في الترخيص.
6. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود
المحل/المنشأة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ
في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
7. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق
المحل/المنشأة وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات
البلدية.
8. في حالة إغلاق المحل/المنشأة من قبل الأمانة/البلدية،
يمنع إعادة فتح المحل/المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على
استئناف ممارسة النشاط وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن
المخالفات البلدية.
9. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة
خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات
العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية.
10. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق إعلاني على
واجهة المحل/المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية
المنظمة لذلك.
11. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة
كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة.
12. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة
البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
13. يمنع استخدام المحل/المنشأة في تخزين
المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط
14. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية
في المنشأة.