1. يجب تزويد المحل/المنشأة ومرافقه بما
فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء
وتغطيته لجميع مساحات المحل/المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين
والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل
وخارج المحل/المنشأة.