1. يجب تشطيب الأرضية بمواد صلبة
كالسيراميك او الايبوكسي أو
ما ورد في كود البناء السعودي العام (SBC201).
2. يسمح بتغطية الأرضيات بالألواح
الخشبية (الباركيه) و السجاد وما في حكمها.
3. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف
وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.