تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon متطلبات الأرضيات

1. يجب تشطيب الأرضية بمواد صلبة كالسيراميك او الايبوكسي أو ما ورد في كود البناء السعودي العام (SBC201).

2. يسمح بتغطية الأرضيات بالألواح الخشبية (الباركيه) و السجاد وما في حكمها.

3. يجب أن تكون جميع فتحات الت​صريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية