1. يجب أن يكون تصميم الواجهات وفقاً
للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم
الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية
والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة
المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة من
الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا
يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و160سم للأبواب المزدوجة.
يستثنى من ذلك محل
خياطة نسائي يعمل به نساء لخدمة النساء، ويراعى في التصميم خصوصية
المستفيدات بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل.