تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المتطلبات المعمارية

​​توفير الأقسام التالية في المحل:

1. منطقة استقبال ومحاسبة.

2. منطقة للتخزين بمساحة (10م2) كحد أقصى.

3. منطقة الخياطة.

4. منطقة عرض تسمح بالحركة، بحيث لا تقل المسافة بين الفاترينات أو وحدات الأرفف الوسطية عن 120 سم.

5. يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات/المنشآت التجارية.

6. منطقة (القياس) وتبديل الملابس لمحلات الخياطة النسائية التي يعمل بها نساء لخدمة النساء،  والرجالية التي يعمل بها رجال لخدمة الرجال، على أن تتوفر فيها الشروط التالية:

○ ألّا تقل مساحتها عن 2.5 م2 وألا تكون معزولة عن المحل، وتوفر الخصوصية التامة.

○ أن تكون الأبواب قابلة للغلق التام، ويمكن قفلها من الداخل.

○ ألاّ تزيد فتحة أسفل الباب عن 5 سم.

○ أن تكون جدران الغرفة من ا​لداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوحات الزينة.

○ أن تكون المرايا مثبتة على الباب فقط، أو أن تكون منفصلة بذاتها عن الجدران.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية