تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon متطلبات اللوحات التجارية

1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:

○ الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها  النشاط (إن وجد).

○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.

○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادرة من الوزارة.

2. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحاله جيده وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.

3. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية