1. يسمح
بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
○ ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة
المضافة عن 50 %
من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
○ المحافظة على الحد الأدنى لمساحة
النشاط الرئيسي.
○ ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن
6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح
بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في
الترخيص.