الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني المحددة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك على النحو الآتي:
ثانياً: النطاق وحدود التطبيق
يعالج هذا الدليل المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة داخل النطاق العمراني والمتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام مُحدثةً بذلك تشوهاً للمظهر العام ماعدا المطلوبة أمنياَ أو العائد للبعثات الدبلوماسية.
شكل رقم (1) نموذج مركبة مهملة شكل رقم (2) نموذج مركبة تالفة شكل رقم (3) نموذج آلية معطلة (هيكل)
أولاً: آلية الرصد
يتم رصد المركبات المهملة أو التالفة بأحد وسائل الإبلاغ التالية:
أ- مركز الاتصال 940.
ب- حسابات الأمانات والبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ج- الملاحظات الواردة عبر الجهات الرسمية.
د- جولات مراقبي الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات.
ه- عن طريق تطبيق بلدي
وبعد رصد الملاحظات الميدانية يتم تسجيلها آلياً عبر النظام المخصص للمركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة.
ثانياً: التأشير
أ ـــ إجراءات التأشير للسيارات المهملة والتالفة:
- مقاس مناسب واضح ومقروء.
- وضع شعار الأمانة واسم الإدارة العامة للنظافة.
- تسجيل تاريخ وضع الملصق.
- استخدام ورق لاصق ذو جودة عالية.
- وضع عدد اثنين "ملصق " على جهتين مختلفتين بمكان بارز من المركبة.
- أن يكون اللاصق مشتمل على قارئ (بار كود) مربوط بالجهة.
شكل رقم (4) ملصق التأشير الموحد
شكل رقم (5) ملصق التأشير الموحد للمركبات التالفة شكل رقم (6) ملصق التأشير الموحد للمركبات المهملة
ثالثاً: رفع المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة:
أ / تعبئة خانة (لم توجد) أو (تم تصحيح الوضع) في نموذج تصريح الرفع. (أو في صفحة التطبيق).
6. عند رفع المركبة للحجز:
أولاً: إجراءات الحجز للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة:
ثالثاً: إجراءات المطالبة باسترجاع المركبات المهملة أو التالفة والآليات المعطلة
(ب): إذا مضى (3) أشهر على حجز المركبة، ولم يرد على السيارة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف السحب مع تسليم المركبة لمالكها في حال المراجعة.
1. تعلن الأمانة/البلدية في موقعها الالكتروني وفي الساحات العامة والمواقف تكاليف سحب وحجز لمركبات والآليات المخالفة.
2. على المتعهد تنظيم جميع الأعمال في موقع الحجز باستخدام الحاسب الآلي وإعداد نظام حاسوبي لإجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة وربطه بنظام الأمانة.
3. يلتزم المتعهد بتوفير موظفين في الموقع ومكتب إداري مجهز وغرفة حراسة وكاميرات مراقبة حول سور الحجز وحراسات أمنية كافية.
4. المتعهد هو المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالمركبة خلال فترة تواجدها بالحجز الخاص به.
5. يلتزم المتعهد بعدم ترك المركبات المهملة أو التالفة التي يتم إسقاط ملكيتها تتراكم داخل الموقع وعليه استكمال الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.
6. يلتزم المتعهد بالحفاظ على نظافة البيئة في موقع الحجز من أي تلوث ناتج عن السيارات المهملة أو التالفة أو الآليات المعطلة.
7. يجب رفع المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة بطريقة سليمة لا تؤثر أو تغير من وضعها قبل الرفع.
8. على المتعهد تقديم تقارير شهرية للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية والإدارة العامة للمرور بالبيانات التفصيلية الإحصائية للمركبات الموجودة بالحجز وكذلك التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها.
9. على المتعهد عند سحب المركبات المهملة أو التالفة التقيد بالأنظمة والتعليمات والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والتأكد من إسقاط المركبات خلال قيامه بالأعمال المتعلقة بحجز المركبات وإلغاء تسجيلها من أنظمة الإدارة العامة للمرور.
10. ليس من اختصاص الأمانات والبلديات التابعة لها التعامل مع المركبات المطلوبة أمنياً أو مرورياً أياً كان حالها.
11. ليس من اختصاص الأمانات والبلديات التابعة لها، سحب المركبات التي تقع عليها حوادث مرورية.
12. يكون هذا الدليل الشامل لإجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة مرجعاً نظامي وإرشادي لجميع الأمانات والبلديات وتوحيد العمل فيه.
13. لا تسحب المركبة الصالحة للاستخدام والتي لا يظهر عليها علامات العطل والإهمال والترك.
14. يلتزم المتعهد بالعمل بما جاء بالدليل ويمنع التجاوز عنه.
- الضوابط والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 23/3/1426هـ وموافقة المقام السامي الكريم رقم (11751/ب) وتاريخ 25/3/1426هـ على (الضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات المخالفة لأحكام النظام).
- نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 85 وتاريخ 26/10/1428هـ والمعدلة مواده بالمرسوم الملكي رقم م / 115 وتاريخ 5 / 12 / 1439هـ، ولائحته التنفيذية.
- نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 10/1/1422هــ ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 99 وتاريخ 7/2/1443هـ بشأن اللجنة المشكلة لدراسة وضع آلية مناسبة لتنظيم التخلص من المركبات المهلة على الطرقات.
- لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/2/1442هـ.
- القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300204526 في 12/3/1443 هـ.
نموذج مركبات تالفة
نموج مركبات مهملة
نموذج آليات معطلة (هياكل )
وقوف اللجنة لعملية الرفع لموقع الحجز
نموذج لموقع الحجز
نموذج (لاصق) إشعار تحذيري لمعالجة المركبات
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.