تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4. أحكام عامة

1.       تعلن الأمانة/البلدية في موقعها الالكتروني وفي الساحات العامة والمواقف تكاليف سحب وحجز لمركبات والآليات المخالفة.

2.       على المتعهد تنظيم جميع الأعمال في موقع الحجز باستخدام الحاسب الآلي وإعداد نظام حاسوبي لإجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة وربطه بنظام الأمانة.

3.       يلتزم المتعهد بتوفير موظفين في الموقع ومكتب إداري مجهز وغرفة حراسة وكاميرات مراقبة حول سور الحجز وحراسات أمنية كافية.

4.       المتعهد هو المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالمركبة خلال فترة تواجدها بالحجز الخاص به.

5.       يلتزم المتعهد بعدم ترك المركبات المهملة أو التالفة التي يتم إسقاط ملكيتها تتراكم داخل الموقع وعليه استكمال الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

6.       يلتزم المتعهد بالحفاظ على نظافة البيئة في موقع الحجز من أي تلوث ناتج عن السيارات المهملة أو التالفة أو الآليات المعطلة.

7.       يجب رفع المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة بطريقة سليمة لا تؤثر أو تغير من وضعها قبل الرفع.

8.       على المتعهد تقديم تقارير شهرية للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية والإدارة العامة للمرور بالبيانات التفصيلية الإحصائية للمركبات الموجودة بالحجز وكذلك التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها.

9.       على المتعهد عند سحب المركبات المهملة أو التالفة التقيد بالأنظمة والتعليمات والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والتأكد من إسقاط المركبات خلال قيامه بالأعمال المتعلقة بحجز المركبات وإلغاء تسجيلها من أنظمة الإدارة العامة للمرور.

10.   ليس من اختصاص الأمانات والبلديات التابعة لها التعامل مع المركبات المطلوبة أمنياً أو مرورياً أياً كان حالها.

11.   ليس من اختصاص الأمانات والبلديات التابعة لها، سحب المركبات التي تقع عليها حوادث مرورية.

12.   يكون هذا الدليل الشامل لإجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة مرجعاً نظامي وإرشادي لجميع الأمانات والبلديات وتوحيد العمل فيه.

13.   لا تسحب المركبة الصالحة للاستخدام والتي لا يظهر عليها علامات العطل والإهمال والترك.

14.   يلتزم المتعهد بالعمل بما جاء بالدليل ويمنع التجاوز عنه. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية