تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 3. إجراءات حجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة

​أولاً: إجراءات الحجز للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة:

  1. تودع المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة في الموقع المخصص للحجز بعد توقيع محضر الرفع المُشار إليه بالفقرة (4) من البند ثالثاً من الباب الثاني.
  2. يجب نقل المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة بعد الرفع مباشرة إلى موقع الحجز ويمنع منعاً باتاً إنزال المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة في أي موقع آخر.
  3. تتولى الإدارة المشرفة من الأمانة أو المتعهد (إدارة الحجز وتشغيله).
  4.  المتعهد مسؤول عن سلامة المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة ومكوناتها أثناء عملية الرفع والنقل حتى يتم تنزيلها في موقع الحجز، ويتم أخذ صور للمركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة من جميع الجهات في موقع الحجز.
  5. المتعهد هو المسؤول عن الأضرار التي تلحق المركبة من جراء السحب أو الحجز.
  6. يلتزم المتعهد بسلامة المركبة المهملة والتالفة أثناء بقائها بالحجز.
  7. يلتزم المتعهد بتسجيل بيانات المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة في سجلات الحاسب الآلي الخاصة به.

     ثانياً: فترات الحجز:
  1. فترة الحجز المقررة (3) أشهر، تبدأ من تاريخ رفع السيارة من الموقع.
  2. إذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات كلاً من المخالف بالوسائل الالكترونية، والإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.
  3. تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية صاحب المركبة برسالة نصية عبر الوسائل الالكترونية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية.
  4. تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية صاحب المركبة برسالة نصية قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.

ثالثاً: إجراءات المطالبة باسترجاع المركبات المهملة أو التالفة والآليات المعطلة

  1. يجب على صاحب المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة التقدم بطلب للأمانة قبل انتهاء مدة الحجز المحددة، على أن يرفق ما يثبت هويته وملكيته للمركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة المطلوب استرجاعها.
  2. تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات بالتنسيق مع المتعهد للتأكد من وجود المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة في موقع الحجز.
  3. تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات بالتحقق من ملكية المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة، وإنهاء جميع إجراءات المطالبة.
  4. تُرسل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات إشعار للإدارة العامة للمرور أو عن طريق منصة الربط الإلكتروني بشأن الاستعلام عن إمكانية تسليم المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة، وعدم وجود مطالبة أمنية عليها.
  5. تُرسل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات إشعار للمتعهد بتسليم المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة لمالكها بعد تسديده لقيمة المخالفة وتكاليف الحجز وفقاً للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
  6. يحق لمالك المركبة استلام مركبته المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة بعد انقضاء المدة المقررة للحجز ــــ في حالة وجودها بالحجز ـــــ (بعد استيفاء قيمة المخالفة وتكاليف السحب والحجز).

    رابعاً: إجراءات إسقاط الملكية:
     (أ) إذا راجع صاحب المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة ولا يرغب باسترجاع المركبة خلال فترة الحجز أو بعد فترة الحجز "3" أشهر:
  • - تُرسل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات إشعار للإدارة العامة للمرور بشأن الاستعلام عن إمكانية إسقاط ملكية مركبة من أنظمة المرور، والتأكد من عدم وجود أي مطالبات أمنية عليها.
  • - يسلِّم المالك لوحات المركبة وخطاب للإدارة العامة للمرور بطلب إسقاط الملكية.
  • - يوقع مالك المركبة على (تنازلاً خطياً) عن مركبته، ويتم إفادة الإدارة العامة للمرور بذلك عن طريق الجهة المختصة.
  •  سداد مالك المركبة لقيمة المخالفة.

 (ب): إذا مضى (3) أشهر على حجز المركبة، ولم يرد على السيارة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف السحب مع تسليم المركبة لمالكها في حال المراجعة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية