تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 2. إجراءات سحب المركبات المهملة والتالفة

أولاً: آلية الرصد

يتم رصد المركبات المهملة أو التالفة بأحد وسائل الإبلاغ التالية:

‌أ-        مركز الاتصال 940.

‌ب-    حسابات الأمانات والبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

‌ج-     الملاحظات الواردة عبر الجهات الرسمية.

‌د-      جولات مراقبي الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات.

‌ه-     عن طريق تطبيق بلدي

وبعد رصد الملاحظات الميدانية يتم تسجيلها آلياً عبر النظام المخصص للمركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة.​

ثانياً: التأشير

أ ـــ إجراءات التأشير للسيارات المهملة والتالفة:

  1.  تُشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي ببيانات المركبة المهملة أو التالفة قبل وضع الملصق عبر الربط التقني، للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية وفي حال وجود قيود أمنية تبلغ الجهة الأمنية بذلك لإكمال الاجراء من قبلها
  2. في حال عدم وجود قيود على المركبة تتم عملية التأشير من خلال الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، عن طريق وضع إشعار تحذيري (ملصق) على المركبات المهملة أو التالفة، حتى نهاية المدة المقررة للرفع.      
  3. وضع إشعار (ملصق) على المركبة المهملة بعد مرور أكثر من 7 أيام على تركها في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام.
  4. تكون مهلة التأشير للمركبات المهملة (15) يوم تبدأ من تاريخ وضع ملصق التأشير على المركبة المهملة، تُمنح للمالك لمعالجة وضع المركبة.
  5. وضع إشعار (ملصق) على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة بعد مرور أكثر من 7 أيام على تركها في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام.
  6. تكون مهلة التأشير للمركبات التالفة أو الآلية المعطلة (7) أيام تبدأ من تاريخ وضع ملصق التأشير على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة، تُمنح للمالك لمعالجة وضع المركبة التالفة أو الآلية المعطلة.
  7. تُشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات صاحب المركبة المهملة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء وضع الملصق بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
  8. تُشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات صاحب المركبة التالفة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء وضع الملصق بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
  9. التأشير على المركبة المهملة أو التالفة أو الآليات المعطلة لا يُحمّل الأمانة أي مسؤولية تجاه أمن وسلامة السيارة ومكوناتها وتكون خلال فترة التأشير تحت مسئولية المالك، وله كامل الحق في التصرف فيها.
  10. في حالة عدم وجود لوحات المركبة سواءً المركبة المهملة أو التالفة، فإنه يكتفى بتصوير المركبة من جميع الجهات والرفع عبر منصة إجراء سحب ورفع المركبة المهملة أو التالفة أو الآليات المعطلة للإدارة العامة للمرور، وستتخذ الإدارة العامة للمرور جميع الإجراءات.
  11. لا يؤشر على المركبات المهملة المتواجدة بجوار الوحدات السكنية إلا في حالة الشكوى من ساكنيها، ويطبق عليها إجراءات التأشير للمركبات المهملة أعلاه.
  12. تلتزم الأمانات بالنموذج الموحد بالمواصفات الخاصة لملصق التأشير للمركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة.
  13. المركبات المهملة: وضع عبارة (هذه المركبة المهملة تعتبر مخالفة، وفي حال عدم تصحيح وضعها سوف ترفع من الموقع بعد (15) يوم من تاريخه).
  14. المركبات التالفة: وضع عبارة (هذه المركبة التالفة /الآلية تعتبر مخالفة، وفي حال عدم تصحيح وضعها سوف ترفع من الموقع بعد (7) أيام من تاريخه).

    مواصفات النموذج الموحد لملصق التأشير للمركبات المهملة أو التالفة والآليات المعطلة:

-       مقاس مناسب واضح ومقروء.

-       وضع شعار الأمانة واسم الإدارة العامة للنظافة.

-       تسجيل تاريخ وضع الملصق.

-       استخدام ورق لاصق ذو جودة عالية.

-       وضع عدد اثنين "ملصق " على جهتين مختلفتين بمكان بارز من المركبة.

-       أن يكون اللاصق مشتمل على قارئ (بار كود) مربوط بالجهة.      


11.png 

                                                 شكل رقم (4) ملصق التأشير الموحد


                       5.png                  ​                       6.jpg

      شكل رقم (5) ملصق التأشير الموحد للمركبات التالفة            شكل رقم (6) ملصق التأشير الموحد للمركبات المهملة


ثالثاً: رفع المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة:

  1. بعد انتهاء فترة التأشير "15" يوم للمركبة المهملة يتم تصوير المركبة من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية وممثل المرور وممثل البحث الجنائي، بعد معاينة الجهات الأمنية، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه.     
  2. بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية أعلاه ترفع المركبة المهملة من موقعها بواسطة السيارة الناقلة (السطحة) لموقع الحجز من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات وممثل الإدارة العامة للمرور وممثل البحث الجنائي.
  3. بعد انتهاء فترة التأشير "7" أيام للمركبة التالفة يتم تصوير المركبة من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية وممثل المرور وممثل البحث الجنائي، بعد معاينة الجهات الأمنية، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه.     
  4. بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية أعلاه ترفع المركبة المهملة من موقعها بواسطة السيارة الناقلة (السطحة) لموقع الحجز من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات وممثل الإدارة العامة للمرور وممثل البحث الجنائي.
  5. في حالة عدم العثور على السيارة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة ـ أو تم تصحيح وضعها ـــ في موقعها بعد انتهاء فترة التأشير، يتخذ فريق العمل (الأمانة والمستثمر) الإجراءات التالية:

أ / تعبئة خانة (لم توجد) أو (تم تصحيح الوضع) في نموذج تصريح الرفع. (أو في صفحة التطبيق).

6.       عند رفع المركبة للحجز:

    • * تُشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات صاحب المركبة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي عن طريق الوسائل الالكترونية" تفيد بأن المركبة قد تم سحبها إلى موقع الحجز مع الإفادة بموقع الحجز وإيضاح الإجراءات اللاحقة عند عدم المراجعة.  



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية