الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
السكوتر:
جهاز تنقل فردي يعمل بالمحركات الكهربائية، سواءً بمقود أو بدونه.
الدراجات:
هي كل مركبة تسير على عجلتين أو أكثر تسير بقوة قائدها أو بمحرك كهرائي.
تأجير الدراجات والسكوترات التشاركية عبر التطبيقات: هي خدمة تمكن المستفيدين من استئجار الدراجات والسكوترات من خلال التطبيق الالكتروني.
المشاة:
الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
المرافق الترويحية:
هي المرافق ذات الممرات المجهزة والمخصصة للدراجات والسكوتر، ويمكن أن يمارس النشاط بالمرافق التالية: حديقة حي سكني/ حديقة عامة/ منتزه/ ممشـى/ واجهة بحرية/ ساحة بلدية/ ميدان/ مواقع الجذب الترفيهية ذات كثافة عالية من الزوار (مجمعات المطاعم والمقاهي)/ والمسارات المخصصة لهذا النشاط .
المستثمر / المشغّل:
الشخص أو الكيان التجاري المتعاقد أو المصـرّح له من الأمانة أو البلدية لتوفير خدمة تأجير الدراجات والسكوترات في المرافق الترويحية.
الرمز الالكتروني الموحد :
خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على اهم البيانات لممارسة النشاط.
الرصيف: مساحة مخصصة لمرور المشاة (المارة) وعادة ما تكون مفصولة عن الطريق المخصص لسير المركبات تفاديا للحوادث وذلك إما برفعها عن الطريق أو وضع حواجز تمنع اقتحام المركبات هذه المنطقة.
الكشك:
هو منشأة صغيرة قائمة بذاتها وقد يكون بلا جدران ذات تصميم خاص متواكب مع الهوية العمرانية للمدينة يتم فيها عرض وبيع المنتجات أو تقديم الخدمات وتكون في المواقع المخصصة لها من الأمانة / البلدية.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والايقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني للمحلات /الاكشاك قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. يجب إرفاق عقد استثماري للمستثمر الممارس لنشاط تأجير الدراجات والسكوترات "نقاط البيع" .
5. موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه إن وجدت.
يجب أن يكون المحل ضمن المرافق الترويحية أو مطل عليها بشكل مباشر مع وجود ممر مباشر الى المرافق بحيث لا يتوجب على مستأجر الدراجات والسكوترات العبور أو الالتفاف حول الشارع للوصول إليها.
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها و وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
○ الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحاله جيده وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص نشاط الدراجات والسكوترات، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للائحة الفنية للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات الواجهات وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المحل/المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خاليا من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون المنحدر والدرج ضمن حدود المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل/المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح به - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام .(SBC 201)
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المحل/المنشأة ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المحل/المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل/المنشأة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (SBC-801).
يسمح بتوفير مستودع لتخزين المواد (منخفضة الخطورة) والمرتبطة بالنشاط على أن تحقق الشروط التالية:
1. ألا يتجاوز مساحة المستودع 25% من المساحة الاجمالية الواردة في الترخيص أو 150م2 أو ايهما أقل.
2. يسمح بتجاوز الحد الأعلى المسموح به (150م2)، وبحد أعلى 50% من المساحة الاجمالية على أن يتم الالتزام بالتالي:
o إضافة نشاط المخازن كنشاط إضافي في الترخيص.
o تطبيق متطلبات اشتراطات المستودعات والمخازن الصادرة من الوزارة.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات الفنية الواردة في اللائحة الفنية لوسائل النقل الفردية الكهربائية( السكوتر) والمواصفات القياسية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة.
2. يجب ضبط السرعة القصوى للسكوتر على 25 كلم/الساعة في الممرات المخصصة للدراجات.
3. يجب ضبط السرعة القصوى للسكوتر على 5كلم/الساعة في الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية.
4. يجب فصل السكوترات وتصنيفها حسب مواصفاتها للاستخدام، سواء كان ذلك على الممرات المخصصة أو الحدائق ومناطق تواجد المشاة والمرافق الترويحية.
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغاءه في حال عدم الرغبة بالاستمرار.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل/المنشأة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/المنشأة.
9. في حالة إغلاق المحل/المنشأة من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح المحل/المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة.
12. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
13. يمنع استخدام المحل/المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
14. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
15. يجب أن يكون عمر راكبي السكوترات 17 عاماً وما فوق.
16. يمنع استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة والمسارات غير المخصصة لذلك.
17. يجب وضع ملصق رمز (QR) على الدراجات والسكوترات توضح بيانات الترخيص والتصاريح المرتبطة بالترخيص.
1. يمنع بيع الدراجات والسكوترات من قبل المحلات والأكشاك.
2. يجب تعقيم الخوذ الواقية بعد كل استخدام أو توفير مشبك للشعر للدراجات والسكوترات في المرافق الترويحية
3. يسمح بإصلاح وصيانة وتنظيف الدراجات والسكوترات في المحل على ألا تزيد مساحة منطقة الإصلاح داخل المحل عن 20% من مساحة المحل، ويمنع إصلاح أي دراجة غير تابعة للمحل.
4. يجب عمل صيانة دورية للسكوترات بشكل يومي، مع تخصيص سجل خاص بالمتابعة.
5. يمنع الاتصال أو النفاذ لمنفذ مجاور آخر ما لم ينص ترخيص أي منهما على ذلك صراحة.
6. يجب الالتزام بتوفير جميع المتطلبات الفنية للدراجات والسكوترات.
7. يجب الحصول على تصريح إشغال رصيف في المرافق الترويحية في حال رغب المستثمر بعرض الدراجات أو السكوترات داخل المرافق للاستلام والتسليم بحيث لا يتجاوز عدد الدرجات هوائية أو سكوترات عن 10 لكل (كشك/نقطة تجمع) .
8. يجب التأكد من صلاحية الدراجات والسكوترات وسلامتها، ويتحمل المشغل مسؤولية أي أضـرار قد تتسبب بها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.
9. يجب الالتزام بتوفير الخوذ الواقية للدراجات والسكوترات في المرافق الترويحية.
10. يجب على المستثمر الالتزام بتحديد المواقع والسرعات، وعدم نشر السكوترات خارج المواقع المرخصة وتأجيرها في غير المواقع المحددة المتفق عليها.
11. يجب تصميم هيكل حامل يعمل كموقف ومكان للاستلام والتسليم (كشك/ نقاط تجمع).
12. يجب ان يتم تقييد السكوترات بالمسارات والتقاطعات المحددة عن طريق برمجتها عبر خرائط الأقمار الصناعي
13. يجب تخصيص منطقة لشحن الدراجات والسكوترات الكهربائية بطريقة آمنة في الأماكن المخصصة للتأجير.
14. يجب تخصيص مساحة محددة (لا تشكل إعاقة لحركة المشاة أو السيارات أو المرافق) لمواقف الدراجات والسكوترات غير المستخدمة.
15. يجب الحفاظ على نظافة المكان خلال عملية استبدال بطاريات الدراجات والسكوترات.
16. يجب تحديد نقاط تجمع لإنطلاق ونهاية محددة للاستخدام الفعّال للسكوترات.
17. الالتزام بشـروط السلامة وأنظمة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية أثناء قيادة الدراجات والسكوترات.
18. يجب شرح لوائح وتعليمات السلامة المتعلقة بالدراجات والسكوترات بالإضافة لتزويد كل مستأجر برقم هاتف يمكن الاتصال به في حالات الطوارئ، كما يجب على مقدم الخدمة تزويد كل دراجة بنظام تتبع لضمان سلامة الجميع وفق التعليمات التالية:
o يمنع قيادة الدراجات والسكوترات في غير المسارات أو الساحات المخصصة.
o يمنع قيادة الدراجات والسكوترات بأي صورة تشكل خطر أو إزعاج للآخرين، والالتزام بترك مسافة أمان كافية.
o الالتزام باستخدام الدراجات والسكوترات بشكل فردي، إذ يمنع بتاتاً حمل راكب آخر أو أي شيء يؤدي إلى اختلال التوازن.
o يمنع استخدام أو ترك الدراجات والسكوترات بصورة تشكّل إعاقة أو إرباك لحركة المشاة أو حركة المركبات.
o يجب ارتداء خوذة واقية مع عاكس وملابس وأحذية ملائمة أثناء قيادة الدراجات والسكوترات في الساحات والمسارات المخصصة.
o يمنع استخدام الجوال أو سماعات الرأس الثنائية قطعياً أثناء قيادة الدراجات والسكوترات.
o يمنع استخدام الدراجات والسكوترات على الطرقات والشوارع العامة الغير مخصصة لذلك
o يمنع تناول الطعام والشراب أثناء قيادة السكوترات.
o يمنع حمل الأشياء الثقيلة أثناء قيادة السكوتر مثل نقل البضائع.
o يجب إيقاف الدراجات أو السكوترات في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من استخدامها.
o يمنع ربط الدراجات والسكوترات بإشارات المرور والاعمدة.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. أن يكون المشغل لديه ترخيص بلدي للمكتب الإداري.
2. موافقة الأمانة على المواقع المحددة لتواجد الدراجات والسكوترات التشاركية.
3. تجهيز المواقع المراد استخدامها.
4. اصدار تصريح المواقع (اشغال رصيف) المراد وضع الدراجات والسكوترات التشاركية بهدف تأجيرها.
5. الالتزام بمتطلبات واشتراطات الهيئة العامة للنقل.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد (QR ) على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل التراخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهـــر في وحدة المحاسبة أو منطقـــة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( أرقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها ) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو أكثر وأن تكون سليمة وخالية من العيوب.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المحل/المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المحل/المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
2. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات في المحلات، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
• الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
• توفير صابون الأيدي.
• توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
• توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المغسلة أو داخل المبنى.
يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
o التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
o حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
o تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
o عدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة.
o عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذا الاشتراط.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
8. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
9. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306)
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
آخر تحديث : 20 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.