الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- المقبرة: موقع مخصص لدفن الموتى.
- التسنيم والتسطيح: تسنيم القبر خلاف تسطيحه يقال: سنّمت القبر إذا رفعته عن الأرض كالسٌنام، وسطحت القبر جعلت أعلاه كالسطح، وأصل السطح: البسط.
- جميعة إكرام الموتى: مؤسسة خيرية غير ربحية تعنى بإكرام الموتى ورعاية شؤونهم والقيام بحقوقهم الشرعية من تغسيل وتكفين وتجهيز.
- الجهات ذات العلاقة: هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، وزارة الطاقة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- الأمانة/ البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
- اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
- الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
- المتطلبات: تفاصيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية، وتعد الأساس والمرجع في تطبيق الكود.
- الاشتراطات: إجراءات وضوابط تراخيص البناء وإعداد المخططات الهندسية ومتطلباتها للمباني والمنشآت، وتعد جزء لا يتجزأ من المتطلبات.
- المواصفات القياسية السعودية: هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- البناء/المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والاشغال، وورد له تصنيف في الكود.
- المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية، الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.
- المشرف المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الاشراف، الذي يتعاقد معه المالك للقيام بالاشراف على التنفيذ وفق التراخيص المخططات المعتمدة.
- المنفذ (المقاول): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أنشطة أعمال البناء، الذي يتعاقد معه المالك لتنفيذ أعمال البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
- المفتش: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له والمعتمد من الجهة المختصة للقيام بأعمال التفتيش على المباني وفق الكود.
- التفتيش: الفحص والمراقبة ويشمل فحص التصميم والإنشاءات وفحص المنتج أو تصميم منتج، وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على الحكم المهني المحدد في لائحة فنية أو مواصفة قياسية، ووفقاً لمتطلبات عمليات التفتيش الواردة في كود البناء السعودي.
- الاختبارات: عمليات تتبع خطوات العمل المنصوص عليها في المراجع المعتمدة، للتأكد من سلامة عنصر إنشائي أو نظام هندسي أو مواد بناء أو تركيبات معينة، وتُعتمد نتائج الاختبارات من قبل المفتش.
- العيب الخفي: أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء على أن يكون هذا العيب لم يكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال.
- الحماية من الحريق: الأعمال والأنظمة اللازمة للوقاية من الحريق، بالعمل على منع حصوله وعلاجه في حال حدوثه.
- اللوحات الإرشادية: لوحات تعرف مستخدم المنشأة بأجزاء المبنى وأماكن مخارج الطوارئ وكيفية الخروج من المبنى بسرعة وسهولة.
- وسائل الوصول للخروج: الطريق المستمر دون عائق للخروج من أي نقطة -يمكن الوصول اليها- في المبنى أو المرفق إلى خارج المبنى.
- الخدمات العامة: الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي.
يخضع هذا الدليل لأحكام الشريعة الإسلامية
3-1 موقع المقبرة
أن يكون مكان المقبرة صالح للحفر والدفن فلا تكون الأرض صلبة يشق حفرها، ولا رخوة لا يثبت ترابها.
3-2 تسوير وإنارة المقابر
3-3 أبعاد القبر
3-4 الممرات بين القبور
3-5 تعليم القبور وتوجيهها
3-6 إقامة المصليات وصالات العزاء داخل المقبرة
4-1 المستوى التخطيطي:
4-2 المعيار الحجمي:
1- في المناطق القروية يفضل توفير المقبرة لخدمة مجموعة من القرى، أما في المناطق الحضرية فيمكن توفيرها على مستوى كامل المدن الصغيرة والمتوسطة، وتوفيرها على مستوى مجموعة الأحياء في المدن الكبرى.
2- يجب أن تتناسب المساحة المقترحة للمقابر الجديدة مع الاحتياج الفعلي للسكان وذلك من خلال معدلات الوفيات الحالية والتقديرات المستقبلية للزيادة السكانية ومعدلات الوفيات المتوقعة، مع الوضع في الاعتبار إمكانية التوسع المستقبلي وفقاً لقواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11/5/1428هـ.
4-3 المعيار التخطيطي:
1- تخصيص قبور للكبار لا تقل مساحتها عن 3م2، وقبور للأطفال بمساحات لا تقل عن 1.5م2، ويكون عددها حسب الحاجة، كما يلزم تخصيص أماكن لدفن الأعضاء.
2- تكون بداية الدفن في المقبرة من الجهة الموالية للقبلة ما لم تكن هناك حاجة للبدء من غيرها.
3- ترتيب وتنظيم مواقع الدفن داخل المقبرة بحيث يسهل تحديد القبور والوصول إليها للزيارة، وألا يكون الدفن بصورة عشوائية.
4-4 الاشتراطات المكانية:
يجب أن يوفر الموقع المخصص للمقابر الارتباط الجيد بشبكة الطرق الرئيسية لتحقيق سهولة الوصول.
تخصيص أكثر من مقبرة في المدن الكبيرة والمزدحمة، ومقبرة واحدة في المدن الصغيرة وغير المزدحمة لخدمة المدينة بأكملها ومقبرة واحدة كبيرة لخدمة عدة قرى متجاورة بدلاً من عدة مقابر صغيرة متفرقة.
3- توفير الخدمات المرتبطة بالمقبرة بالقرب منها، على أن تكون خارج سور المقبرة منفصلة عنها، مثل المساجد ومغاسل الموتى، بعد الرجوع في ذلك لأحكام الشريعة.
4- يجب أن تكون المقبرة منفصلة عن العمران خاصة المناطق السكنية، وأن تتوفر بها إمدادات شبكات الكهرباء والمياه.
5- يفضل أن تكون المقبرة بعيدة عن مهب الرياح السائدة.
6- يشترط أن تبعد المقبرة عن الطرق الرئيسية والمجاري المائية والآبار مسافة لا تقل عن 100م.
7- يشترط أن تكون المقابر في مكان مرتفع عن منسوب المياه الجوفية.
8- خصائص التربة في المقبرة يجب أن تكون مفككة لسهولة حفر القبور ولكنها ليست منفذة، وجيدة الصرف لتفادي الرشح والتلوث.
4-5 الضوابط التخطيطية:
5-1 متطلبات التصميم والتنفيذ
5-1-1 إعداد المخططات الهندسية
يلزم التعاقد مع مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لإعداد المخططات الهندسية وتشمل التصميمات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية، ويجب أن تحقق هذه المخططات متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، والاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى البنود الواردة في هذا الدليل.
5-1-2 الإشراف على التنفيذ
يجب التعاقد مع مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة للإشراف على جميع مراحل إنشاء أو ترميم المقبرة، ومتابعة عمليات التفتيش المطلوبة خلال مرحلة التنفيذ.
5-1-3 المقاول (المنفذ)
5-1-4 احتياطات السلامة اثناء التنفيذ
يجب على المقاول حماية المشاة والممتلكات المجاورة خلال عمليات البناء أو الترميم، وإزالة مخلفات البناء بما يمنع الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات المجاورة أو مستخدمي الطريق العام. كما يجب عليه المحافظة على سلامة العناصر الإنشائية القائمة خلال تنفيذ أعمال الترميم والإضافات.
5-1-5 عمليات التفتيش والمراقبة والمتابعة
للتحقق من تطبيق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي تتم أعمال التفتيش والاختبارات ومتابعتها واعتمادها وفق المراحل والأنواع والأجراءات والقواعد المحددة بالكود، وبشكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ويمنع الانتقال من مرحلة لأخرى من مراحل التفتيش قبل موافقة الأمانة أو البلدية، ويكون المقاول مسؤولاً عن إخطار الجهاز البلدي عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش، ويجب على المقاول توفير وسائل الوصول اللازمة لأعمال التفتيش المطلوبة.
5-2 الاشتراطات والمتطلبات الفنية
يجب تطبيق الاشتراطات والمتطلبات الفنية التالية:
5-2-1 الاشتراطات والمتطلبات المعمارية
5-2-1-1 مكونات المقبرة
يجب أن تحتوي المقبرة على العناصر التالية:
2- بوابة رئيسية لا يقل عرضها عن 8 م.
3- سكن للحارس يتكون من غرفة نوم ودورة مياه ومطبخ، وبمساحة لا تقل عن 25م2، ويكون باب السكن خارج المقبرة قريباً من بوابة الدخول.
4- مستودع بمساحة لا تقل عن 40 م2 لتخزين اللبن ومعدات الحفر.
5- دورات مياه عامة لا يقل عددها عن 3، وتكون بجوار المدخل الرئيسي خارج سور المقبرة، على أن تكون بيارتها بعيدة عن سور المقبرة.
6- ساحة مفتوحة أمام المدخل الرئيسي للصلاة على الجنائز (عند الحاجة).
7- إنارة مرافق المقبرة فقط ويمنع وضع إنارة داخل سور المقبرة، ويمكن الاستعانة بإنارة خاصة (متنقلة) لاستخدامها عند الدفن ليلاً.
8- إدارة خاصة بالمقبرة بمساحة لا تقل عن 40م2 في المقابر الكبيرة بالمدن المزدحمة، وأن تكون ملاصقة للمقبرة أو قريبة منها، على أن يكون باب الإدارة على الشارع العام خارج المقبرة بجوار المدخل الرئيسي.
نموذج (1-1) توضيحي لشكل البوابة
5-2-1-2 المخططات المعمارية المطلوبة
1- مخطط الموقع العام موضحاً عليه موقع المباني الملحقة بالمقبرة والسور والمدخل والشوارع المحيطة والمجاورين بمقياس رسم لا يقل عن 1/500
2- مخططات المساقط الأفقية للمباني الملحقة موضحاً عليها جميع الأبعاد والمناسيب والأعمدة الإنشائية بمقياس رسم 1/100
3- مخططات الواجهات للمباني الملحقة والسور موضحاً عليها جميع الفتحات والأبعاد.
4- مخططات القطاعات للمباني الملحقة موضحاً عليها جميع الارتفاعات والمناسيب.
5- جداول التشطيبات وجداول الأبواب والشبابيك.
5-2-1-3 متطلبات الأمن والسلامة
1- الالتزام بتوفير الأنظمة اللازمة للوقاية من الحريق ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801)، والباب التاسع من كود البناء السعودي العام (SBC-201) مع تحديد جميع سبل الهروب، والمسارات، والمنحدرات، والسلالم اللازمة. واستخدام مواد بناء غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
2- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية في المباني الملحقة بالمقبرة، ويلزم ألا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ الذي يتم إضاءته وتهويته مع تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من كود البناء السعودي (SBC-201)، كما يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
3- عمل أرضيات المناطق المكشوفة بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف مياه الأمطار والغسيل.
4- الالتزام بتوفير طريقة وصول آمنة لأسطح المباني حال وجود معدات أعلاها لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة مع توفير التجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار بالأسطح العلوية المكشوفة.
5- الالتزام بوضع لوحات إرشادية في أماكن بارزة.
6- توفير الأدوات اللازمة لإجراء الإسعافات الطبية الأولية بمكان واضح مع وضع لوحات تدل على أماكنها.
5-2-1-4 متطلبات الوصول الشامل
5-2-2 الاشتراطات والمتطلبات الإنشائية
5-2-3 الاشتراطات والمتطلبات الكهربائية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات على تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الدليل.
5-2-4 الاشتراطات والمتطلبات الميكانيكية
اشتراطات التهوية وتكييف الهواء
الالتزام بتطبيق متطلبات الكود الميكانيكي السعودي (SBC-501)، متضمناً الحد الأدنى للتهوية بالمرافق التابعة للمقبرة.
5-2-5 الاشتراطات والمتطلبات الصحية
1- إعداد مخطط للموقع العام يوضح فيه طريقة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار.
2- إعداد مخطط يوضح كيفية صرف مياه الأمطار لأسطح المباني الملحقة بالمقبرة.
3- الالتزام بتطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي (SBC-701) فيما يخص التمديدات، ومتطلبات الكود السعودي للصرف الصحي (SBC-702) فيما يخص أعمال الصرف.
4- توفير خزان ماء متنقل لأغراض الدفن.
5-2-6 اشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق
يلزم توفير طفايات حريق في إدارة المقبرة وسكن الحارس والمستودعات وفق متطلبات واشتراطات الكود السعودي للحرائق (SBC-801).
يخضع هذا الدليل للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة بما لا يخالف الأحكام الشرعية، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذا الدليل، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذا الدليل بعد اعتمادها.
تلُغي الاشتراطات الواردة بهذا الدليل ما يتعارض معها من اشتراطات سابقة.
تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي الجهة المناط بها إصدار ومتابعة تطبيق هذا الدليل في كافة الأعمال ذات العلاقة، ولها الحق كذلك في شرح وتفسير بنود هذا الدليل وإجراءاته ومتطلباته، ولا يعتمد أي تعديل في هذه الدليل إلا بعد الموافقة عليه كتابياً من قبل الوزارة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الدليل بعد اعتماده، وفي حال وجود أي تعارض يطبق كود البناء السعودي ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
فتوى اللجنة الدائمة للفتوى رقم (4474) وتاريخ 23/3/1402هـ.
فتوى اللجنة الدائمة للفتوى رقم (20828) وتاريخ 21/2/1420هـ.
فتوى اللجنة الدائمة للفتوى رقم (20844) وتاريخ 2/3/1420هـ.
قرار هيئة كبار العلماء رقم (49) وتاريخ 20/8/1396هـ.
قرار هيئة كبار العلماء رقم (2/684) وتاريخ 8/3/1410هـ.
نظام البلديات والقرى – مرسوم ملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/2/1397هـ.
قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ - قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11/5/1428هـ.
المعايير التخطيطية المطورة للخدمات - وكالة الوزارة لتخطيط المدن - 1436هـ.
المعايير التخطيطية للخدمات العامة الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (19378) بتاريخ 21/4/1437هـ.
إصدارات كود البناء السعودي – اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي – 2018م.
اشتراطات المستودعات والورش والمخازن – وكالة الوزارة للشؤون الفنية – 1441هـ.
آخر تحديث : 11 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.