الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ “الترخيص".
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة من خلال تطبيق أحكام معينة من هذه الاشتراطات.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية :
الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الاعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الكاونتر:
هو منشأة صغيرة قائمة بذاتها وقد يكون بلا جدران ذات تصميم خاص متواكب مع الهوية العمرانية للمدينة يتم فيها عرض وبيع المنتجات أو تقديم الخدمات وتكون في المواقع المخصصة لها من الأمانة / البلدية.
الموقف المؤقت:
المواقف التابعة للمبنى والمخصصة لخدمة عملاء وزوار المنشأة.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
إشغال الرصيف:
استغلال المحل/المنشأة للمساحات المتوفرة على الأرصفة، أو إشغالها بالأثاث، أو المظلات، أو الجلسات.
المستثمر:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني.
العامل:
شخص يقدم خدمات داخل مكتب الايجار، مثل: أعمال المناولة، والنظافة، وترتيب الأدوات، وغيرها.
المركبة:
كل وسيلة من وسائل النقل البري تسير بقوة آلية (نارية أو كهربائية)، تستخدم في نقل الأشخاص أو غيرهم، وتشمل: السيارات، الدراجات ، الحافلات، والشاحنات ونحوها.
مركز إيواء المركبات (المركز):
هو مكان مخصص لوقوف المركبات التابعة لشركة تأجير المركبات.
الإنارة الغازية:
هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
محل:
هو المكان الذي يتم فيه ممارسة نشاط تجاري ضمن المباني التجارية والمختلطة وعلى شوارع تجارية.
الحاوية:
يستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادةً ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الوعاء:
نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الارتفاع:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى "ويحدد بعدد الأدوار“.
الصيانة الخفيفة:
هي خدمة صيانة وإصلاح سريعة روتينية للسيارات. تتضمن عادة إجراءات سريعة مثل تغيير الزيت، تبديل الإطارات، فحص الفرامل، فحص البطارية، تحقق من السوائل وإعادة تعبئتها، واستبدال الفلاتر.
الخدمات المساندة:
مناطق ومواقع تحدد في مخططات استعمالات الأراضي للمناطق والمدن والقرى تضم أنشطة الورش والمستودعات والأعمال اليدوية والحرفية ومراكز الخدمات الفنية والتقنية وما في حكمها، وتعد إحدى الاستعمالات الرئيسية فيها.
وسائل النقل:
وهي وسائل النقل البرية والبحرية والجوية التي تستخدم لنقل الأشخاص والبضائع من مكان إلى آخر.
المراسي البحرية: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
أ- مكتب تأجير وسائل النقل:
*مكتب تأجير وسائل النقل الأخرى، هو مكتب لخدمة العملاء فقط ( البحري والجوي).
أمثلة لمكاتب تأجير وسائل النقل:
ب- مركز إيواء السيارات والدراجات الآلية:
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة (بعد موافقة الجهة المشرفة) وفق الشروط التالية:
○ ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
○ المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
○ ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الاولويات التالي:
○ الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
2. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء تسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
3. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
1. أن يكون الحد الأدنى لمكونات المبنى من (مكتب استقبال، أماكن لانتظار المستفيدين، وأماكن لتخزين المعدات وأدوات النظافة، ودورة مياه واحدة على الأقل.
2. يجب أن لا يقل عرض مدخل ومخرج مركز الايواء عن 3,5م، وفي حال استخدام مدخل ومخرج واحد (مشترك)، ألا يقل عرضه عن 6.00م.
3. يجب تنظيم المدخل والمخرج للخدمات المرفقة بمكتب التأجير بطريقة تحد من التعارض في حركة السير للمركبات، وتكون هذه الحركة مخططة مرورياً بطريقة انسيابية، وبدون تعارض بين الدخول والخروج مع التحكم في هذه الحركة باللوحات والارشادات المرورية.
4. يجب أن لا يقل ارتفاع الأسوار عن 2.50م، وتكون مصمتة جهة الجوار السكني ولا يسمح بعمل أي فتحات فيها.
5. في حال تركيب مظلات للمواقف التابعة لمركز الإيواء، يلزم تطبيق متطلبات الكود السعودي.
6. في حال تخصيص مكان لغسيل أو صيانة خفيفة للمركبات داخل مركز الإيواء، فيجب على المنشأة الالتزام بالاشتراطات التالية:
• ألّا تتجاوز مساحة منطقة الغسيل عن 30م2 ومنطقة الصيانة عن 30م2 أو 10% من المساحة الإجمالية للموقع.
• ألّا يكون موقع الصيانة في واجهة المبنى ولا يعيق حركة دخول وخروج المركبات.
• مراعاة عدم إزعاج المجاورين من خلال توفير أنظمة العزل اللازمة للحد من الضوضاء الناتجة عن المعدات المستخدمة وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء.
• الالتزام بتوفير حاوية لتجميع الزيوت المستخدمة، وقطع الغيار والاطارات التالفة، وفقاً لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات.
• لا يسمح بتصريف أي مياه أو سوائل خارج الموقع نهائياً، ويجب تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي (SBC 701) لتنفيذ متطلبات الصرف الصحي، متضمنا ًمتطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.
• توفير مخزن لتخزين معدات وقطع المركبات (على ألّا يتجاوز مساحة 10م2)، والتخلص من التالف منها بالطرق النظامية.
1. يجب أن لا يقل عرض مدخل ومخرج مركز الايواء عن 3,5م، وفي حال استخدام مدخل ومخرج واحد (مشترك)، ألا يقل عرضه عن 6.00م
2. يجب تنظيم المدخل والمخرج للخدمات المرفقة بمركز الإيواء بطريقة تحد من التعارض في حركة السير للمركبات داخل مركز الإيواء، وتكون هذه الحركة مخططة مرورياً بطريقة انسيابية، وبدون تعارض بين الدخول والخروج مع التحكم في هذه الحركة باللوحات والارشادات المرورية
3. يجب أن لا يقل ارتفاع الأسوار عن 2.50م، وتكون مصمتة جهة الجوار السكني ولا يسمح بعمل أي فتحات فيها.
4. في حال تركيب مظلات للمواقف التابعة لمركز الإيواء، يلزم تطبيق متطلبات الكود السعودي.
5. في حال تخصيص مكان لغسيل أو صيانة خفيفة للمركبات داخل المركز، فيجب على المنشأة الالتزام بالاشتراطات التالية:
• ألّا تتجاوز مساحة منطقة الغسيل عن 30م ومنطقة الصيانة عن 30م أو 10% من المساحة الإجمالية للأرض
• لا يسمح بصرف اي مياه أو سوائل خارج الموقع نهائياً، ويجب تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي (SBC 701) لتنفيذ متطلبات الصرف الصحي، متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المحل/المنشأة وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهة وفقا لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة ويستثنى من ذلك (الكاونتر).
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي(SBC-201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المحل/المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خاليا من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل/المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201).
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المحل/المنشأة ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المحل/المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل/المنشأة.
يسمح بتوفير مستودع لتخزين المواد (منخفضة الخطورة) والمرتبطة بالنشاط على أن تحقق الشروط التالية:
1. ألا تتجاوز مساحة المستودع 25% من المساحة الاجمالية الواردة في الترخيص أو 150م2 أو ايهما أقل.
2. يسمح بتجاوز الحد الأعلى المسموح به (150م2)، وبحد أعلى 50% من المساحة الاجمالية على أن يتم الالتزام بالتالي:
o إضافة نشاط المخازن كنشاط إضافي في الترخيص.
o تطبيق متطلبات اشتراطات المستودعات والمخازن الصادرة من الوزارة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (SBC 801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل/المنشأة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/المنشأة.
9. في حالة إغلاق المحل/المنشأة من قبل الأمانة/ البلدية، يمنع إعادة فتح المحل/المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة.
12. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
13. يقتصر عمل صيانة المركبات على الصيانة الخفيفة للمركبات مثل تغيير (الإطارات، البطاريات، الزيت، والقطع الاستهلاكية) أو صيانة الكهرباء وإصلاح المكيفات التابعة للمنشأة ويمنع تقديم خدمات الصيانة للغير.
1. يجب توفير (كاونتر) للاستقبال.
2. يجب توفير مقاعد انتظار للمستفيدين.
3. يجب ألا تقل المسافة بين مدخل المكتب وكاونتر الاستقبال عن 2 متر لكامل واجهة المكتب في حال عدم وجود منطقة مخصصة لركن المركبة داخل المكتب.
4. يسمح بوقوف سيارات التأجير داخل المكتب في حال وجود مساحة تسمح بذلك مع الاخذ بالاعتبار اشتراطات الامن والسلامة، كما يجب أن تكون في منطقة منفصلة عن منطقة استقبال الزائرين.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج اوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، اوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو اكثر و أن تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المحل/المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمحل/المنشأة، والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري للمبنى المستقل.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في اوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
للمحافظة على النظافة العامة يوصى بالآتي:
1. الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المكتب/المنشأة) والتأكد من خلوها من الاوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. تزويد اوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. تفريغ الاوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
4. التأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المحل / المنشأة.
يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يوصى بمراعاة المتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير اوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل/المنشأة أو داخل المبنى.
يجب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذه الاشتراطات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة من وزارة البيئة و المياه والزراعة.
10. كود البناء السعودي وخصوصاً إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306))
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي SBC 501))
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
آخر تحديث : 17 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.